لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ...
لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ... - لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ... - لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ... - لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ... - لائحة المسابقات و البطولات الصادرة عن إتحاد الكرة للموسم الجديد 2012 - 2013 ...
الباب الأول ...
التعريفــات
المادة (1) : تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الاتحاد: الإتحاد الأردني لكرة القدم.
الجهة المنظمة: الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.
اللجنـة: اللجنة المختصة بإصدار العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
النادي: هيئة أهلية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب ، تمارس نشاطاً رياضياً يعني بكرة القدم ومنتسبة للاتحاد الأردني لكرة القدم .
الإداري : هو أي من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الأندية إضافة إلى كل من يسميه النادي من ضمن الأجهزة الإدارية (مديراً للفريق ، طبيباً، معالجاً، مترجماًَ) ويوافق الاتحاد على اعتماده بهذه الصفة .
الفني: هو كل من يسميه النادي من ضمن الأجهزة الفنية (مديراً فنياً ، مدرباً ، مساعداً للمدرب ، مدرباً لحراس المرمى ، مدرباً للياقة البدنية) ويوافق الاتحاد على اعتماده بهذه الصفة.
اللاعب: لاعب كرة القدم المسجل لدى الإتحاد.
الإيقاف : المنع من المشاركة أو مرافقة فريق النادي أو التواجد في غرف تبديل الملابس أو مقاعد البدلاء في مباراة أو أكثر أو لفترة محددة.
اللائحـة : لائحة المسابقات والبطولات المتضمنة الأحكام و النصوص الخاصة بالمسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد .
الباب الثانـي ...
تنظيم المسابقــات والبطـولات والدورات الرسمية والودية
المادة (2) : الموسم الرياضي
1. السنة التي تقام فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية المنظمة من قبل الإتحاد والواقعة في الفترة ما بين الأول من شهر آب ولغاية الواحد والثلاثين من شهر تموز أو مع أول مباراة رسمية في الموسم .
2. يحدد الاتحاد بداية ونهاية الموسم بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
المادة (3) : تنظيم المسابقات و البطولات المحلية
1. يصدر الاتحاد قراراً لتحديد عدد الفرق المشاركة في المسابقات والبطولات في الدرجات المختلفة قبل بداية كل موسم .
2. يضع الاتحاد القواعد والشروط الخاصة بنظام المسابقات والبطولات وذلك فيما يتعلق بإدارتها وطرق إجرائها أو العقوبات الخاصة بها ، وله أن يقرر استحداث مسابقات يرى من الضروري إقامتها سواء لصالح اللعبة أو لأي مناسبة أخرى .
3. يمنح الاتحاد ألقاب الجدارة والجوائز عن هذه المسابقات و البطولات وذلك بجانب إشرافه ورقابته على جميع نشاطات كرة القدم التي تقام بسائر أنحاء المملكة وفقاً لما تقرره النظم واللوائح والقرارات الخاصة بذلك .
4. تنظم الجهة المنظمة المسابقات و البطولات المحلية على مستوى المملكة .
5. تضع الجهة المنظمة جداول المسابقات والبطولات التي تنظمها وتشرف على إقامتها ولها أن تعدلها إذا رأت ضرورة لذلك.
6. تلتزم الأندية بالاشتراك في جميع المسابقات والبطولات الرسمية لكافة الدرجات المسجلة بها وفق الأحكام التالية:
أ- المشاركة في بطولة كاس الكؤوس ودوري الدرجة الممتازة (المحترفين) وكاس الأردن و بطولات الفئات العمرية , إلزامية لأندية الدرجة الممتازة (المحترفين).
ب- المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى إلزامية لأندية الدرجة الأولى.
ت- المشاركة في بطولة دوري الدرجة الثانية إلزامية لأندية الدرجة الثانية .
ث- المشاركة في بطولة دوري الدرجة الثالثة إلزامية لأندية الدرجة الثالثة .
ج- المشاركة في بطولات الفئات العمرية اختيارية لأندية الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة .
ح- المشاركة في البطولات النسوية الزامية للأندية النسوية .
7. لا يسمح لأندية الدرجات الأولى والثانية و الثالثة خلال فترات القيد والتحرير تثبيت لاعبي الفئات العمرية ما لم تؤكد مشاركتها خطياً في بطولات الفئات العمرية .
8. للاتحاد الحق في اختيار الملاعب التي تقام عليها المباريات في البطولات المختلفة وفق الآلية التي يراها مناسبة وطبقاً لنظام البطولة وتعليماتها .
9. يحق للاتحاد إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على ارض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة .
10. لا ينظر الاتحاد في طلب تأجيل أي مباراة أو تغيير مكان إقامتها إلا لظروف قاهرة وطارئة يقتنع بها الاتحاد أو بطلب من الجهات الرسمية .
المادة (4) : التصنيف
1. تصنف الأندية الرياضية المنتسبة إلى الاتحاد إلى خمس درجات حسب المستوى الفني:
أ- أندية الدرجة الممتازة (المحترفين).
ب- أندية الدرجة الأولــي.
ت- أندية الدرجة الثانية.
ث- أندية الدرجة الثالثة.
ج- الأندية النسوية.
2. تصنف فرق الأندية الرياضية المنتسبة إلى الاتحاد إلى أربع درجات حسب الفئة العمرية:
أ- الفريق الأول.
ب- الفريق الشباب ( تحت 19 سنة ) مواليد 1993 فما فوق .
ت- فريق الشباب ( تحت 17 سنة ) مواليد 1995 فما فوق .
ث- فريق الناشئين ( تحت 15 سنة ) مواليد 1997 فما فوق .
المادة (5) : المباريات الودية
1. محليــــة : هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين منتسبين للاتحاد.
2. دوليــــة : هي المباراة الودية التي تقام بين ناديين من دولتين منتسبتين للاتحاد الدولي سواء أقيمت في الداخل أو في الخارج.
المادة (6) : شروط المباريات الودية
1. داخلية ( مع الفرق المحلية )
الحصول على موافقة خطية من الاتحاد قبل ( 3 ) ثلاثة أيام على الأقل من يوم إقامتها.
2. الدولية ( مع الفرق الخارجية )
أ- المباريات الدولية التي تقام داخل المملكة أو خارجها يقدم الطلب بشأنها إلى الاتحاد وفق الشروط المحددة بلائحة المباريات الخارجية ويقوم الاتحاد بإبداء رأيه للحصول على الموافقات اللازمة.
ب- يسمح للنادي الاستعانة ببعض اللاعبين من نادٍ أخر في المباريات الدولية الودية فقط بعد موافقة الاتحاد والنادي الأخر على ذلك .
3. أي طلب لإجراء مباراة ودية محلية أو خارجية يشترط للموافقة عليها أن لا يتعارض مع برامج ومواعيد بطولات الاتحاد .
4. يجوز للأندية غير المشاركة في البطولات الإقليمية أو العربية أو الأسيوية أو الدولية استضافة أي بطولة بشرط أن لا تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية للاتحاد و أنظمتها تسمح بذلك .
1. مدة مباريات الفريق الأول ودرجة الشباب بفئتيها تسعون دقيقة على شوطين متساويين.
2. مدة مباريات فرق الناشئين تحت ( 15 سنة ) سبعون دقيقة على شوطين متساويين.
المادة (8) : المباريات الرسمية والودية
1. الإجراءات الإدارية :
أ- يقدم الإداري المسؤول عن الفريق الى المراقب الإداري للمباراة كشفاً موقعاً من أمين سر النادي ومختوماً بختم النادي الرسمي يتضمن ما يلي:
1 . أسماء لاعبي الفريق ( الثمانية عشر) (بمن فيهم السبعة البدلاء) مع تحديد فئة كل لاعب ورقم فانلته .
2 . أسماء الإداريين والفنيين (الثمانية) المرافقين للفريق ( مدير فني ، مترجم إذا كان المدير الفني أجنبيا ، مدرب ، مساعد مدرب ، مدرب حراس مرمى ، مدرب لياقة بدنية ، طبيب ، معالج ، مدير فريق ) وفقاً لبطاقتهم الصادرة عن الاتحاد.
ب- يتم تسليم الكشف المذكور في الفقرة (1/أ ) من هذه المادة وبطاقات اللاعبين للمراقب الإداري للمباراة بعد اعتماده وتوقيعه من قبل الإداري المسؤول عن الفريق قبل ساعة من بدء المباراة .
ت- يتم تدقيق بطاقات اللاعبين والمدربين الصادرة عن الإتحاد بواسطة المراقب الإداري و/أو الحكم الرابع للمباراة للتأكد من شخصية اللاعبين وأرقامهم ومطابقتها مع كشف المباراة .
ث- يتم شطب اللاعبين المسجلين وغير المتواجدين في الملعب من كشف تقرير حكم المباراة وكتابة عبارة لم يحضر .
ج- عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في كشف المباراة بعد بدئها حتى ولو كان عدد اللاعبين المسجلين في الكشف غير مكتمل.
ح- لا يجوز إشراك لاعب في المباراة لم يرد اسمه في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجري فيه المباراة .
خ- في حال عدم إحضار بطاقات اللاعبين المسجلين في كشف المباراة يعتبر الفريق خاسراً للمباراة بنتيجة ( 0/3 ) ويغرم النادي ( 500 ) دينار .
د- يجب ارتداء الهوية المخصصة من الاتحاد لأعضاء الجهازين الفني والإداري لأندية الدرجة الممتازة وإبرازها طوال وقت المباراة ، ودون ذلك سيقوم المراقب الإداري أو الحكم الرابع بإخراج من لا يلتزم بذلك إلى المدرجات.
ذ- حكم المباراة مسؤول عن الإجراءات الإدارية في حال غياب المراقب الإداري للمباراة وله أن يكلف من يراه من مساعديه بهذه المهمة .
ر- في حال عدم وجود مراقب إداري للمباراة يتولى مقيم الحكام صلاحيات المراقب الإداري .
2. الإجراءات الفنية :
أ- لا يسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة و المراقب الإداري ومقيم الحكام ورجال الأمن و الإسعاف و المصورين الذين يحملون بطاقات رسمية معتمدة من الإتحاد وكذلك اللاعبين المسجلين في كشف المباراة والإداريين والفنيين للفريق .
ب- يحق للحكم إبعاد العدد الزائد عن مقاعد البدلاء سواء قبل أو أثناء المباراة وعلى المراقب الإداري مسؤول المباراة التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل الأسماء .
ت- لا يجوز تسجيل لاعب في كشف المباراة لا يحق له المشاركة فيها نظاماً ضمن أسماء اللاعبين البدلاء السبعة .
ث- يخضع اللاعبون على مقاعد البدلاء لتعليمات الحكم سواء شاركوا في المباراة أو لم يشاركوا ويشمل ذلك الإداريين والفنيين .
ج- الفريق الذي يرد اسمه أولا في جدول المباريات هو صاحب الملعب وله الحق في اختيار مقاعد البدلاء إلا إذا رأى المراقب الإداري غير ذلك في بعض المباريات التي تستدعي تغيير الفريقين لمقاعد بدلائهم.
ح- على الفريق الحضور إلى ملعب المباراة قبل الوقت المحدد لبدء المباراة بـ 60 دقيقة على الأقل ، ليتسنى للحكم اتخاذ إجراءات التدقيق والكشف على أدوات وملابس اللاعبين على أن ينتهي من ذلك قبل ( 30 ) دقيقة من موعد بدء المباراة وعلى الفريق الانتهاء من عملية الإحماء قبل ( 15 ) دقيقة من بدء المباراة ، ثم يتجمع الفريقان في مدخل اللاعبين لإجراء التفتيش النهائي قبل بدء المباراة بعشر دقائق يليها دخول الفريقان والحكام إلى أرض الملعب والوقوف على خط مواز لخط التماس المواجه للمنصة الرئيسية ، ثم يقوم لاعبو الفريق المذكور أولاً في جدول المباريات ( المستضيف ) بمصافحة لاعبي الفريق المنافس والحكام ثم إجراء القرعة ، وعلى لاعبي الفريقين التوجه إلى دائرة منتصف الملعب بعد انتهاء المباراة للمصافحة وتحية الجمهور .
خ- تبدأ المباراة في الوقت المحدد على جدول المباريات وأي تأخير عن ذلك يضع الفريق المتسبب في التأخير تحت طائلة العقوبة حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة التأديبية .
د- في حال انقطاع التيار الكهربائي وتعطل الأنوار الكاشفة خلال إحدى المباريات الرسمية على الحكم إيقاف ساعته حال حدوث الخلل ثم يبدأ في احتساب زمن مدته (30) دقيقة لعودة الإضاءة ، فان عادت تستأنف المباراة للوقت المتبقي سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني أو الوقت الإضافي أو الركلات الترجيحية و إذا لم يتم إصلاح الخلل خلال الفترة المذكورة أعلاه يقوم الحكم بمنح فترة زمنية أخرى مدتها ( 30 ) دقيقة جديدة وفي حال لم يتم إصلاح الخلل في الفترة الثانية يتم إنهاء المباراة .
المادة (9 ) : الحكام
1. يدير مباريات المسابقات والبطولات المختلفة حكام معتمدون رسمياً تختارهم الجهة المختصة ولا يجوز أن يحكم المباريات حكم من غيرهم .
2. إذا تخلف الحكم المعين لإدارة مباراة يحكمها الحكم الرابع المكلف وإذا تخلف احد مساعدي الحكم يحل محل أحدهما الحكم الرابع ويحق للحكم أو مقيم الحكام الاستعانة بالحكام المعتمدين الموجودين بالملعب .
3. يقدم حكم المباراة ومقيم الحكام والمراقب الإداري تقاريرهم عن المباراة و أحداثها ومجرياتها كل منهم على حدة وفق المهمة الموكلة إلى كل منهم حسب النموذج المعتمد وإرسالها إلى الجهة المنظمة خلال (24) ساعة من انتهاء المباراة .
4. يعتبر قرار حكم المباراة فيما يتعلق بنتيجة المباراة وتصرفات اللاعبين وما يصدر منهم قراراً نهائياً تطبيقاً لأحكام القانون الدولي للعبة وتصدر اللجنة القرارات اللازمة حيال ذلك .
5. إذا ثبت بتقرير مقيم الحكام وقوع الحكم بخطأ فني في تطبيق القانون يجوز إلغاء المباراة وإعادتها بقرار من الجهة المنظمة ويحال موضوع الحكم إلى دائرة الحكام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
6. يحق للأندية طلب الاستعانة خطياً بحكام غير أردنيين قبل أسبوعين من موعد المباراة وعلى أن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك .
المادة (10) : المنطقة الفنية
1. يسمح لشخص واحد فقط من الجهازين الإداري والفني بإصدار التعليمات الفنية أثناء سير المباراة ضمن المنطقة الفنية المحددة في الملعب .
1. تتضمن لائحة كل بطولة الأحكام الخاصة بتحديد المراكز .
2. اذا قرر الحكم إيقاف المباراة لأي سبب من الأسباب الطارئة تستكمل المباراة من الوقت الذي وصلت اليه خلال ( 48 ) ساعة .
3. اذا الغيت المباراة واعتبر احد طرفيها مهزوماً بسبب إخلاله بقانون اللعبة أو بالنظام أو غير ذلك من الأمور والتصرفات التي لا تنطبق عليها حالات الانسحاب والتخلف فتحسب النتيجة ثلاثة أهداف للاشيء لصالح الفريق الفائز ( غير المخالف ) ما لم تكن النتيجة الفعلية في المباراة أكثر اهدافاً فعندئذ تحتسب النتيجة كما وردت في تقرير الحكم حين ايقافه للمباراة .
4. في حالة تخسير أي فريق بموجب قرار صادر من الاتحاد يتم احتساب الأهداف الاعتبارية ,
الباب الخامس ...
المسابقـــــــــات و البطولات
المادة (12) : المسابقات والبطولات
ينظم الاتحاد مسابقاته وبطولاته الرسمية والإلزامية لموسم 2012 / 2013 ويشرف عليها اشرافاً مباشراً ، لجميع الدرجات والفئات العمرية وفق البرنامج الذي تضعه لجنة المسابقات ، وحسب التالي :
1. مباراة كأس الكؤوس
2. بطولة كأس الأردن
3. بطولة دوري الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)
4. بطولة دوري الدرجة الأولى
5. بطولة دوري الدرجة الثانية
6. بطولة دوري الدرجة الثالثة
7. بطولات الفئات العمرية
8. مسابقات الكرة النسائية
9. أية بطولات جديدة يستحدثها الاتحاد
المادة (13) : مباراة كأس الكؤوس
1. تجمع مباراة كأس الكؤوس بين بطل الدوري وبطل الكأس وفي حال فوز فريق واحد ببطولتي الدوري والكأس في موسم واحد فان وصيف بطل الكأس سيكون الطرف الثاني للمباراة .
2. في حال تغيب فريق أو امتناعه عن المشاركة في هذه المباراة فيتبع ما يلي :
أ- إذا تسلم الاتحاد كتاب رسمي من النادي المعني يفيد فيه باعتذاره عن عدم المشاركة في المباراة لظرف يقتنع فيه الاتحاد ، فيتم قبوله مباشرة .
ب- إذا اعتذر بطل الدوري أو بطل الكأس رسمياً عن المشاركة في المباراة ، فيتم استدعاء الفريق الذي يلي النادي المعتذر بالترتيب في البطولة ذاتها . وفي حال اعتذار فريق يحمل البطولتين معاً ، فيتم استدعاء وصيف الدوري ووصيف الكأس للموسم ذاته ، وفي حال كان وصيف البطولتين واحداً يتم استدعاء ثالث دوري المحترفين للمشاركة في المباراة مع وصيف بطل الكأس.
3. إذا تعادل الفريقان في الوقت الأصلي ، يلعبان شوطين إضافيين مدة كل منهما ( 15) دقيقة ، وإذا استمر التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفائز .
4. يحدد الاتحاد موعد ومكان إقامة المباراة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (14) : بطولة كأس الأردن
1. يشارك في هذه المسابقة أندية الدرجة الممتازة (المحترفين) فقط وعددها اثني عشر فريقاً .
2. يكون نظام البطولة على النحو التالي:
أ- خلال الدور الأول يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين بالقرعة المفتوحة وتقام المباريات خلال هذا الدور بنظام الدوري الكامل ( ذهاباً واياباً ) حيث سيلعب كل فريق (10) مباريات .
ب- يتأهل من كل مجموعة الفرق الحاصلة على الترتيب من ( 1 – 4 ) الى الدور الثاني
ت- تقام مباريات الدور الثاني وما يليه من ادوار بنظام خروج المغلوب من مرتين ( ذهاباً واياباً ) باستثناء المباراة النهائية والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مرة وكما هو مبين تالياً : -
(1) أول المجموعة الأولى
9
(2) رابع المجموعة الثانية
13
(3) ثاني المجموعة الثانية
10
(4) ثالث المجموعة الأولى
(5) ثاني المجموعة الأولى
11
(6) ثالث المجموعة الثانية
14
(7) أول المجموعة الثانية
12
(8) رابع المجموعة الأولى
ث- فيما يتعلق بالفرق التي لم تتأهل الى الدور الثاني من البطولة يتم إقامة مباريات تحديد المراكز من ( 9 – 12 ) بلقاء خامس المجموعة الأولى مع خامس المجموعة الثانية و سادس المجموعة الأولى مع سادس المجموعة الثانية .
ج- في حال تعادل الفرق المتقابلة في مباريات الدور الثاني والدور قبل النهائي في مجموع المباراتين يتم حسم النتيجة باللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة مع الأخذ بالاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ارض الفريق المنافس .
ح- في حال تعادل الفرق المتقابلة في مباريات تحديد المراكز من ( 9 – 12 ) يتم حسم النتيجة باللجوء الى ركلات الترجيح مباشرة .
خ- في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل منهما خمسة عشر دقيقة ، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة وتحديد الفريق الفائز باللقب .
3. يتم كسر التعادل في حال تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط في مباريات الدور الأول لكل مجموعة على النحو التالي:
(أ) أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط )
(ب) فارق الأهداف الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط ).
(ت) أكبر عدد من الأهداف تم تسجيلها في جميع المباريات بين الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط ) .
إذا كان فريقين أثنين أو أكثر من الفرق متساوية على أساس المعايير الثلاثة السابقة، يتم تحديد الترتيب على النحو التالي:
(أ) فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.
(ب) أكبر عدد من الأهداف تم تسجيلها في جميع مباريات المجموعة.
(ت) سحب القرعة من قبل دائرة المسابقات وبحضور مندوبي الأندية المعنية
4. تقام مباريات إياب الدور الثاني والدور قبل النهائي على ملاعب الفرق التي تحمل الرقم الفردية .
5. تقام المباراة النهائية في العاصمة بغض النظر عن الفرق المتقابلة في هذه المباراة .
المادة (15) : بطولة دوري الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)
1. يشارك في البطولة ( 12 ) فريقاً وتقام مبارياتها على نظام الدوري الكامل ( ذهاباً و إياباً ) حيث يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجة الأولى .
2. ينظم جدول المباريات عن طريق القرعة المفتوحة .
3. إذا تساوى فريقان أو أكثر بمجموع النقاط لغايات تحديد البطل أو لحسم الهبوط يتبع التالي : -
أ- إذا تساوى فريقان فقط بالنقاط تقام بينهما مباراة فاصلة خلال ( 72 ) ساعة من نهاية المسابقة, وفي حالة استمرار التعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة يتم تمديدها لشوطين إضافيين مدة كل شوط (15) دقيقة, وإذا استمر التعادل فيتم حسم النتيجة من خلال اللجوء الى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء.
ب- إذا تساوى أكثر من فريقين بالنقاط تقام بينهم مباريات على نظام الدوري المجزأ (من مرحلة واحدة) بعد ( 72 ) ساعة من نهاية المسابقة ، وفي حالة استمرار التعادل بالنقاط بين فريقين أو أكثر بعد انتهاء مباريات الدوري المجزأ فيتم تطبيق ما يلي:
(1) أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليه في مباريات الفرق المعنية (في الدوري المجزأ).
(2) فارق الأهداف الناتج من مباريات الفرق المعنية (في الدوري المجزأ).
(3) أكبر عدد من الأهداف سجل في مباريات الفرق المعنية (في الدوري المجزأ).
(4) في حالة استمرار التعادل على أساس المعايير السابقة يتم تحديد الترتيب على النحو التالي:
(أ) فارق الأهداف بطرح ما له وما عليه في جميع مباريات الدوري المجزأ.
(ب) أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات الدوري المجزأ.
(ت) القرعة.
المادة (16) : بطولة دوري الدرجة الأولى
1. يشارك في البطولة ( 14 ) فريقاً وتقام مبارياتها على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة
2. يصعد الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني الى مصاف أندية الدرجة الممتازة ( المحترفين )
3. حيث يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجة الثانية .
4. ينظم جدول المباريات عن طريق القرعة المفتوحة .
5. إذا تساوى فريقان أو أكثر بمجموع النقاط لغايات تحديد الفرق الصاعدة أو الفرق الهابطة أو لحسم الهبوط يتبع التالي : -
(1) أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليه في مباريات الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط ).
(2) فارق الأهداف بطرح ما له وما عليه الناتج من مباريات الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط ).
(3) أكبر عدد من الأهداف سجل في مباريات الفرق المعنية ( المتعادلة بالنقاط ).
(4) في حالة استمرار التعادل على أساس المعايير السابقة يتم تحديد الترتيب على النحو التالي:
(ث) فارق الأهداف بطرح ما له وما عليه في جميع مباريات البطولة .
(ج) أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة .
(ح) القرعة.
1. يحصل الفريق الفائز بمباراة كأس الكؤوس على مكافأة مالية مقدارها 10000 ( عشرة آلاف ) دينار .
2. ويحصل الفريق الثاني على مكافأة مالية مقدارها 5000 ( خمسة آلاف ) دينار .
المادة (22) : جوائز كأس الأردن
1. يحصل الفريق الحائز المركز على الأول على مبلغ ( 45000 ) خمسة وأربعون الف دينار.
2. يحصل الفريق الحائز على المركز الثاني على مبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار.
3. تحصل الفرق التي تخرج من الدور قبل النهائي على مبلغ ( 3500 ) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار لكل فريق .
4. تحصل الفرق الأربعة التي تخرج من الدور الثاني على مبلغ ( 2500 ) الفان وخمسمائة دينار لكل فريق
5. يحصل الفرق الحائز على المركز التاسع على مبلغ ( 1500 ) الف وخمسمائة دينار.
6. يحصل الفرق الحائز على المركز العاشر على مبلغ ( 1000 ) الف دينار.
المادة (23) : جوائز دوري الدرجة الممتازة (المحترفين)
1. يحصل الفريق الفائز ببطولة الدوري على مكافأة مالية مقدارها 80000 ( ثمانون ألف) دينار.
2. ويحصل الفريق الحائز على المركز الثاني على 65000 ( خمسة وستون ألف) دينار .
3. ويحصل الفريق الحائز على المركز الثالث على 30000 ( ثلاثون ألف) دينار.
4. ويحصل الفريق الحائز على المركز الرابع على 22500 ( اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ) دينار .
5. ويحصل الفريق الحائز على المركز الخامس على 17500 (سبعة عشر الفاً وخمسمائة) دينار.
6. ويحصل الفريق الحائز على المركز السادس على 15000 ( خمسة عشر ألف) دينار .
7. ويحصل الفريق الحائز على المركز السابع على 12500 ( إثنى عشر ألفاً وخمسمائة) دينار.
8. ويحصل الفريق الحائز على المركز الثامن على 10000 ( عشرة ألاف) دينار .
9. ويحصل الفريق الحائز على المركز التاسع على7500 ( سبعة الاف وخمسمائة) دينار.
10. ويحصل الفريق الحائز على المركز العاشر على 3000 ( ثلاث ألاف) دينار .
11. يحصل هداف دوري الدرجة الممتازة(المحترفين) على جائزة مالية قدرها 5000 ( خمسة آلاف) دينار.
12. جائزة اللعب النظيف (7000) (سبعة الاف) دينار.
المادة (24) : جوائز دوري الدرجة الأولى
1. يحصل الفريق الفائز بالمركز الأولى على مكافأة مالية مقدارها 12500 ( اثنا عشر ألفاً وخمس مائة ) دينار.
2. يحصل الفريق الحائز على المركز الثاني على 7500 ( سبعة آلاف وخمس مائة ) دينار .
3. يحصل الفريقان الحائزان على المركزين الثالث والرابع على 2500 ( الفان وخمس مائة ) دينار لكل منهما .
المادة (25) : جوائز دوري الدرجة الثانية
1. يحصل الفريق الحائز على المركز الأول على مبلغ ( 7500 ) دينار .
2. يحصل الفريق الحائز على المركز الثاني على مبلغ ( 6000 ) دينار.
3. يحصل الفريق الحائز على المركز الثالث على مبلغ ( 4000 ) دينار .
4. يحصل الفريق الحائز على المركز الرابع على مبلغ ( 3000 ) دينار .
5. تحصل الفرق الحاصلة على المركز الثالث في كل مجموعة على ( 2000 ) دينار لكل فريق .
6. تحصل الفرق الحاصلة على المركز الرابع في كل مجموعة على ( 1500 ) دينار لكل فريق .
7. تحصل الفرق الحاصلة على المركز الخامس في كل مجموعة على ( 1000 ) دينار لكل فريق .
8. تحصل الفرق الحاصلة على المركز السادس في كل مجموعة على ( 750 ) دينار لكل فريق .
المادة (26) : جوائز الفئات العمرية لأندية المحترفين
1. تحصل الفرق الحائزة على المركز الأول في أي من بطولات الفئات العمرية على مكافأة مالية مقدارها 5000 ( خمسة آلاف) دينار .
2. وتحصل الفرق الحائزة على المركز الثاني على 3000 ( ثلاثة آلاف) دينار والفرق الحائزة على المركز الثالث على 2000 ( ألفي ) دينار .
المادة (27) : جوائز الفئات السنية لأندية الدرجات الأخرى
1. تحصل الفرق الحائزة على المركز الأول في أي من بطولات الفئات العمرية على مكافأة مالية مقدارها 3000 ( ثلاثة آلاف) دينار .
2. و تحصل الفرق الحائزة على المركز الثاني على 2000 ( ألفي ) دينار .
المادة (28) : جوائز الدوري النسوي الأول
1. يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية مقدارها 10000 (عشرة آلاف) دينار.
2. ويحصل الفريق الثاني على 5000 ( خمسة آلاف ) دينار .
3. ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثالث على 2500 ( الفان وخمس مائة ) دينار.
المادة (29) : جوائز الدوري النسوي للناشئات
1. يحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية مقدارها 5000 (خمسة آلاف) دينار .
2. ويحصل الفريق الثاني على 3000 ( ثلاثة آلاف ) دينار .
3. ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثالث على 2000 ( ألفي ) دينار .
المادة (30) : جوائز البطولات الأخرى
تحدد الهيئة التنفيذية الجوائز المالية لأي من البطولات الجديدة بعد إعتماد تلك البطولات وتحديدها بشكلها النهائي.
1. يشارك بطل دوري الدرجة الممتازة (المحترفين) في بطولة دوري أبطال اسيا اذا حق له ذلك طبقاً لمتطلبات الاتحاد الأسيوي .
2. اذا لم يحقق بطل دوري الدرجة الممتازة ( المحترفين ) متطلبات الاتحاد الأسيوي للمشاركة في بطولة دوري أبطال اسيا يشارك في بطولة كاس الاتحاد الأسيوي .
3. يشارك بطل كأس الأردن في بطولة كاس الاتحاد الأسيوي وفي حال أن كان بطل الدوري والكأس واحداً يتم ترشيح ثاني الدوري للمشاركة آسيويا (طبقاَ لتعليمات الاتحاد الآسيوي ) .
4. يشارك الفريق الحائز على المركز الثالث في بطولة دوري الدرجة الممتازة ( المحترفين ) في بطولة كاس العرب للأندية .
5. يحق للهيئة التنفيذية إجراء ما تراه مناسباً بخصوص ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية في حال تغيير تعليمات المشاركة في بطولات الاتحادين الآسيوي والعربي أو في حال استحداث مشاركات خارجية جديدة ,وبكل الأحوال يمنع ازدواجية مشاركة النادي في بطولتي الاتحادين الآسيوي والعربي في نفس الموسم.
6. قاعدة المباريات المؤجلة للفرق في البطولات المحلية نتيجة المشاركة الخارجية تكون بإعطاء فارق زمني على النحو التالي:
أ. ثلاثة أيام وتقام المباراة في اليوم الرابع في حال كانت المباراة - التي تقع ضمن استحقاق المشاركة الخارجية - داخل المملكة .
ب. أربعة أيام وتقام المباراة في اليوم الخامس في حال كانت المباراة - التي تقع ضمن استحقاق المشاركة الخارجية - خارج المملكة .
ت. للاتحاد الحق بتقليل الفارق الزمني إلى أقل من ذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك .
7. لا يجوز أن تتعارض مشاركة الفرق في اللقاءات أو البطولات الودية محلياً أو خارجياً مع البطولات الرسمية المحلية .
8. إذا وقعت عقوبات على أي من اللاعبين أو المدربين أو الإداريين في المشاركات الخارجية للأندية فيحق للاتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً .
9. يلتزم كل نادي يشارك خارجياً بتقديم تقرير إداري متكامل عن مشاركاته الى اتحاد كرة القدم بعد عشرة أيام على الأكثر من عودته من المشاركة الخارجية .
الباب السابع ...
شؤون الأندية واللاعبين والمدربين والإداريين
المادة (32) : شؤون الأندية
1. يسمى النادي أمين سره أو من ينسبه مجلس إدارة النادي خطياً (ما عدا اللاعبين) للمراجعات الرسمية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم.
2. يحق للاتحاد طلب الهويات الرسمية الصادرة عنه للاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية للتأكد من صحتها وعلى الأندية الالتزام بذلك .
3. النادي الذي يمتنع عن إرسال أي من لاعبيه المختارين لأي من المنتخبات الوطنية يتخذ بحقه الإجراءات التالية كحد أدنى وللهيئة التنفيذية للاتحاد الحق باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن ذلك وهذه الإجراءات هي :
أ- تجميد مستحقاته المالية .
ب- إيقاف اللاعب / اللاعبين الذين تم اختيارهم لحين الانتهاء من التحقيق معهم من قبل الاتحاد واتخاذ العقوبات المناسبة لكل حالة على حده.
4. يتطلب قرار النادي بإيقاف أي من لاعبي المنتخبات الوطنية توضيح أسباب هذا الإيقاف ولا يصبح ساري المفعول على المنتخبات الوطنية إلا بعد اعتماده من الإتحاد.
5. إذا تم شطب أو إغلاق أو تجميد النادي أو عدم مشاركة النادي في البطولات المعتمدة يحرر اللاعب تلقائياً من ناديه.
6. المدراء الفنيون لاندية المحترفين ملزمون بحضور المؤتمرات الصحفية بعد انتهاء المباراة ، ويتم فرض غرامة مالية قيمتها ( 300 ) دينار في حال تاخر او غياب المدير الفني عن هذه المؤتمرات .
المادة (33) : شؤون اللاعبين
1. تحدد أعمار اللاعبين المشاركين في المسابقات والبطولات في كل درجة وفق لائحة الاتحاد .
2. يسمح بمشاركة اللاعبين من درجة أدنى إلى أي درجة أعلى في جميع المسابقات والبطولات وفق الشروط التالية:
أ. بالنسبة لمشاركة اللاعبين من فئة تحت (19) فانه يسمح بمشاركة جميع اللاعبين مع الفريق الأول .
ب. بالنسبة لمشاركة اللاعبين من فئة تحت (17) فانه يسمح بمشاركة (4) لاعبين كحد أعلى مع فئة تحت سن ( 19 ) ولاعبين إثنين مع الفريق الأول.
ت. بالنسبة لمشاركة اللاعبين من فئة تحت (15) فانه يسمح بمشاركة (4) لاعبين كحد أعلى مع فئة تحت (17) و لا يسمح بمشاركة لاعب هذه الفئة مع أي فئة أخرى.
3. اللاعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي بعد بدء الموسم الرياضي يحق له الاشتراك في أية مباراة رسمية بعد التسجيل مع الالتزام بما جاء في لائحة أوضاع اللاعبين.
4. الحد الأدنى لعدد لاعبي فريق كل نادٍ لبدء أو استمرار المباراة سبعة لاعبين .
5. في المباراة الرسمية لا يسمح باستبدال أكثر من ثلاثة لاعبين فقط لكل فريق طوال وقت المباراة بما فيها الوقت الإضافي من البدلاء السبعة المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المباراة قبل بدئها، ولا يجوز عودة اللاعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة .
6. في المباريات الودية يسمح باستبدال أي عدد من اللاعبين بعد الاتفاق بين الفريقين وإخطار الحكم بمضمون هذا الاتفاق قبل المباراة ، وإذا لم يخطر الحكم بذلك أو لم يتفق الفريقان على ذلك فلا يسمح باستبدال أكثر من ستة لاعبين فقط لكل فريق .
7. لا يجوز للاعب وفي أي فئة كانت أن يكون عضواً في الجهازين الفني أو الإداري .
8. يجب أن تكون ملابس اللاعبين وفق التالي:
أ. أن تكون ملابس اللاعبين مرقمة على الظهر بارتفاع (25 سم) وعلى الصدر (10 سم) وعلى السروال (10 سم).
ب. يرتدي اللاعبون المقيدون في قائمة الفريق الأول لأندية الدرجة الممتازة الأرقام من 1 – 45 ، على أن يحمل حراس المرمى الأرقام من ضمن العدد المشار إليه .
ت. على اللاعب أن يلتزم بالرقم الذي يرتديه خلال البطولات للموسم الواحد لفئته المعتمدة ويتم فرض غرامة مالية مقدارها 200 دينار على النادي المخالف .
ث. على حارس المرمى ان يرتدي لوناً يميزه عن باقي اللاعبين والحكام ، ويسمح لحارس المرمى ارتداء السروال الطويل .
ج. في حالة ارتداء أي لاعب للسروال الضاغط يجب أن يكون من نفس لون السروال وفوق الركبة إذا كان أطول من السروال .
ح. يشترط أن يتم وضع شعار النادي على قميص اللاعب من أعلى من الجهة اليسرى ، ويتم وضع شعار الاتحاد على الكتف الأيمن و شعار البطولة على الكتف الأيسر لقميص اللاعب
خ. أن يكون رقم السروال مطابقاً لرقم القميص .
د. أن يضع قائد الفريق علامة مميزة على ذراعه الأيسر .
ذ. أن يلتزم كل فريق بإحضار ملابسه الأساسية والاحتياطية في كل مباراة .
ر. في حال ارتداء قميص أخر تحت القميص الأساسي يجب أن يكون لون أكمام القميص من نفس لون أكمام القميص الأساسي وكذلك في حال ارتداء سروال ضاغط أو خلافه تحت السروال يجب أن يكون من نفس لون السروال الأساسي.
ز. أندية الدرجة الممتازة ( الفريق الأول والفئات العمرية ) وأندية الدرجة الأولى ( الفريق الأول فقط ) تلعب باللون الأساسي ويتم اعتماد ألوان الفرق الأساسية والاحتياطية قبل بدء الموسم ولا يجوز استبدال الزي الأساسي أو الاحتياطي لنفس الموسم بعد تثبيت الألوان في الاجتماعات التنسيقية أو الكتب الرسمية الواردة من الأندية بهذا الخصوص ويغرم النادي المخالف مبلغ 500 دينار، وفي حال تشابه لون قمصان الفريقين المتباريين في المباريات التي تضم فريقين من أندية الدرجة الممتازة فإن للفريق المذكور أولاً في جدول المباريات الحق في الاحتفاظ بلون قمصانه الأساسي ويلعب الفريق الآخر باللون الاحتياطي وفي حال رفض الفريق الضيف اللعب باللون الاحتياطي يخسر المباراة (0/3).
س. باقي الدرجات ( الفريق الأول والفئات العمرية ) يتقيد كل فريق باللون الأساسي على أن يحضر لوناً احتياطياً معه الى الملعب ، وفي حال تشابه لون القمصان للفريقين المتباريين يقوم الحكم بإجراء القرعة لتحديد الفريق الذي سيلعب باللون الاحتياطي وفي كل الأحوال فإن الفريق الذي لا ينفذ قرار الحكم يخسر المباراة (0/3) .
ش. يسمح بوجود الإعلانات على قمصان اللاعبين بواقع إعلانين ، وإعلان واحد على الشورت ، ولا يسمح بوجودها على الجوارب والحذاء .
1. تقوم الأندية بإعتماد الأجهزة الفنية قبل بداية كل موسم كما ترفق معها صور الوثائق العلمية وشهادة التدريب والعقد المبرم فيما بين النادي والمدرب.
2. يحق للأندية استبدال المدربين شريطة إخطار الاتحاد بذلك لاعتمادهم رسمياً.
3. يسمي كل ناد من أندية المحترفين مدربيه لفرقه المختلفة على أن يكون حاصلاُ على ما يلي:
* المدير الفني للفريق الأول :
أ. أن يكون حائزا على شهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفئة "أ" أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( أو ).
ب. أن يكون اصلا قد باشر في دورة التعليم اللازمة المعترف بها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم التي تتيح له تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد بموجب (أ) أعلاه. ( أو ).
ت. أن يكون حائزا على "إقرار بالأهلية" صادر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يتم تزويد "إقرار بالأهلية" من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الحالات التي لا يفي فيها المدرب الرئيسي للفريق الأول بالشهادة المطلوبة بموجب (أ) و (ب) أعلاه ولكنه كان مدربا رئيسيا على مستوى احترافي أو منتخب وطني في آخر خمس سنوات التي تسبق تقديم طلبه / تعيينه كمدرب رئيسي.
ث. يجب أن يكون المدرب الرئيسي مسجلا حسب الأصول لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم .
* مساعد المدير الفني للفريق الأول :
أ. أن يكون حائزا على شهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفئة "ب" أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( أو ).
ب. أن يكون اصلا قد باشر في دورة التعليم اللازمة المعترف بها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم التي تتيح له تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد بموجب (أ) أعلاه .
ت. يمكن لمساعد مدرب الفريق الأول ان يتحمل مسؤوليات مدير برنامج تطوير الناشئين .
ث. يجب أن يكون مساعد المدرب مسجلا حسب الأصول لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم .
* مدير برنامج تطوير الناشئين
أ. يمكن ان يشغل هذا المنصب من قبل مساعد مدرب الفريق الأول أو مدرب الشباب .
ب. أن يكون حائزا على شهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفئة "أ" أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .
ت. أن يكون اصلا قد باشر في دورة التعليم اللازمة المعترف بها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم التي تتيح له تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد بموجب (أ) أعلاه.
ث. يجب أن يكون رئيس تطوير الناشئين مسجلا حسب الأصول لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم .
* مدربو الناشئين
أ. يمكن لمدربي الشباب القيام بوظيفة مساعد مدرب للفريق الأول أو وظيفة مدير برامج تطوير الناشئين
ب. الحصول على شهادة التدريب الأسيوي للمستوى ( B ) كحد أدنى أو أي شهادة تدريب أجنبية سارية المفعول تعادل الشهادة الآسيوية .
ت. ان يكون قد حضر دورة لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم مما يتيح له الحصول على الشهادة الواردة أعلاه .
ث. يجب أن يكون مسجلا حسب الأصول لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم و يجب أن يكون قد تم التعيين من قبل الهيئة الملائمة التابعة لطالب الرخصة.شهادة المستوى الآسيوي الثانية B أو ما يعادلها
4. يسمي كل ناد من أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والاندية النسوية مدربيه لفرقه المختلفة على أن يكون حاصلاُ على ما يلي:
* شهادة المستوى الأسيوي ( B ) لأندية الدرجة الأولى .
* شهادة المستوى الأسيوي ( C ) لأندية الدرجة الثانية والثالثة والاندية النسوية والفئات العمرية .
5. لا يجوز الجمع بين تدريب النادي أو أي نادي آخر أو أي من فرق المنتخبات الوطنية، ويشترط إعلام الاتحاد وموافقته عند انتقال المدرب من تدريب فرق المنتخبات الوطنية إلى أحد الأندية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إيقاف المدرب لحين عرض الأمر على الهيئة التنفيذية للاتحاد في أول جلسة رسمية له لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (35) شؤون الإداريين
الإداري الذي يوافق الاتحاد على اعتماده بهذه الصفة تناط به مسؤوليات وصلاحيات محددة يكلفه بها ناديه ومنها:
1. أن يعمل على نشر روح الانضباط بين لاعبيه والحفاظ على العلاقة الأخوية مع لاعبي الفرق الأخرى .
2. أن يتعاون مع أركان اللعبة بروح رياضية وعلى أحسن وجه .
3. أن يتدخل لدى جمهوره عند الضرورة لحسم أي شغب.
الباب الثامن ...
الإعتراض والاستئنــــــــاف
المادة (36) : آلية الإعتراض
1. يقدم الإعتراض على نتيجة المباراة إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من انتهائها بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من ينوب عنه مرفقاً به رسم إعتراض -نقداً أو بموجب شيك أو إيداع في حساب الاتحاد - بقيمة (200) دينار.
2. الإعتراض الذي يقدم على نتيجة المباراة يجب أن يدعم بدليل واضح للمخالفة ليتم دراسته من قبل اللجنة المنظمة بشكل واف .
3. يجب البت في الإعتراض من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية .
4. في حال قبول الإعتراض شكلاً وموضوعاً (صدور قرار لصالح النادي المعترض) يرد رسم الإعتراض للنادي .
5. الإعتراض المرفوض شكلاً أو موضوعاً يصادر رسم الإعتراض لصالح صندوق الاتحاد.
6. لا تحتسب أيام العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت ) وأيام العطل الرسمية ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الإعتراض على نتيجة المباراة .
المادة (37) : الإستئناف
تستأنف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد وفق الأحكام المنظمة لذلك .
الباب التاسع ...
أحكـام عامــه
المادة (38)
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها كما يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة .
المادة (39)
على جميع الأندية إجراء الكشف الطبي الدوري على لاعبيها قبل بدء كل موسم رياضي أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي في ملف اللاعب بالنادي وموافاة الاتحاد بنسخة من النتيجة و تتحمل الأندية مسؤولية التأخير أو عدم القيام بذلك.
المادة (40)
يحق للاتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة.
المادة (41)
تورد جميع مبالغ العقوبات المالية ورسوم الإعتراض المرفوضة إلى صندوق الاتحاد.
المادة (42)
الاتحاد هو المختص بتفسير أحكام هذه اللائحة وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في الحالات والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة .
المادة (43)
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها.