اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين)
اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين) - اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين) - اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين) - اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين) - اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!(من أحكام العيدين)
مقتبس
(من أحكام العيدين)ابراهيم المزروعي
اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد!
فهلْ يسقط فرضُ الجمعةِ عن الجميع أم لا ؟ ثلاثة أقوال عند العلماء : الأولُ : يسقط فرضها إلا في حقِّ الإمام وثلاثة معه ، والثاني : لا يسقط فرضها لأدلّة وجوبها في جميع الأيام ، والقول الثالث : أن صلاة الجمعةِ بعد صلاة العيد تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلها وتركها ، وهذا القول الثالث هو الراجحُ للأدلّةِ التالية :
أ) ما رواة أحمد والنسائي وغيرهما عن اياس الشامي قال : شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : أشهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم قال : فكيف صنع ، قال زيد : صلي النبي صلي الله عليه وسلم العيدَ ثم رخّص في الجمعةِ ، ثم قال ( من شاء أن يُصلِّيَ فليصلِّ ) صحيح سنن أبي داود (1070)
ب) وروي أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأهُ من الجمعةِ وإنّا مُجمِّعون " صحيح سنن أبي داود (1073) .
جـ) وروى أبو داود أيضاً عن عطاءٍ أن عبد الله ابن الزبير صلَّي بهم في يومِ عيد صلاة العيد يوم الجمعةِ ، قال عطاء : ثم جئنا إلي الجمعةِ فلم يخرج إلينا …. قال : وكان ابن عباس في الطائفِ فلمّا قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السُنّةَ ) صحيح سنن أبي داود (1071) وعند أبي داود أيضاً هذه القصة قال عطاء ( اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلَّى العصرَ.
د) أقوال العلماء الذين رجّحوا هذا القول الثالث :
* قال ابن القيمِّ في الزاد (1/448) : ورخص لهم إذا وقع العيدُ يوم الجمعةِ أن يجتزئوا بصلاةِ العيد عن حضور الجمعة )
* قال ابن تيميه في الفتاوى (24/211 ) ( وهذا هو المأثور عن النبيِّ صلي الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعرفُ عن الصحابةِ خلافٌ ) .
* قال الصنعاني في سبل السلام (3/179) ( والحديثُ – أي حديث زيد بن أرقم – دليلٌ على أن صلاةَ الجمعةِ بعد صلاة العيد تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلها وتركها ... )ثم قال أيضاً ( وظاهرُ الحديث أيضاً حيث رخّصَ لهم في الجمعةِ ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدلّ على ذلك )
* قال الشوكانى في نيل الأوطار حديث (1267) ( قوله ثم رخّص في الجمعةِ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوزُ تركها ، وظاهر الحديثين عدمُ الفرق بين من صلَّى العيد ومن لم يصلِّ ، وبين الإمامِ وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصةَ تَعُمَّ كلَّ أحدٍ ... وقولُ عطاء : لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر ، ظاهُره أنه لم يصلِّ الظهرَ وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت لم يجب على من سقطت عنه أن يصلَّى الظهرَ ... وإيجابُ صلاة الظهر على من ترك الجمعةِ لعذر محتاجٌ إلي دليل ولا دليل يصلح فيما أعلمُ ) اهـ كلامه
طالما أن الأصل فينا أن نؤدي الصلاة على وقتها وفي جماعة.. فإنني مع الرأي الذي لا يلغي صلاة الجمعة على اعتبار أنها فرض في حين صلاة العيد سنة.. والله أعلم!