مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر
مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر - مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر - مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر - مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر - مجموعة ابحاث مختصرة في الجمع بين الصلاتين في المطر
النصوص الواردة في ذلك:
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر »
وفي رواية: « في غير خوف ولا مطر »
قال الإمام مالك رحمه الله: أُرى ذلك كان في مطر
2ـ وعن صفوان بن سليم قال: ( جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير)
3ـ وروى أيضاً عن معمر عن أيوب عن نافع: ( أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فيصلي معهم ابن عمر رضي الله عنهما لا يعيب ذلك عليهم )
4ـ وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا جمع الأُمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم )
اختلاف الفقهاء:
اختلف الفقهاء في الجمع بين الصلاتين في المطر:
1ـ فذهب الحنفية إلى أنه لا جمع بين الصلاتين في الحضر، ولا في السفر، والجمع عندهم خاص بالظهر والعصر بعرفة، وبالمغرب والعشاء في المزدلفة، لأن النبي جمع في هذين الموضعين
2ـ وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز الجمع في الحضر لعذر المطر، إلا أنه خصه بالليل، أي بين صلاتي المغرب والعشاء . وكذلك يجوز أيضاً في الطين دون المطر في الليل.
قال في المدونة:يجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر، إذا كان طين وظلمة، ويجمع أيضاً بينهما إذا كان المطر .
ودليل الإمام مالك رحمه الله، في تخصيص الجمع بصلاتي الليل فقط، عملُ أهل المدينة، وأنه ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم ).
3ـ وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إلى جواز الجمع في المطر، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في وقت الأولى منهما، ولا يجوز ذلك تأخيراً إلى وقت الثانية، لأن استدامة المطر ليست له، فقد ينقطع المطر، فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر
ويشترط لجواز الجمع في المطر: وجود المطر عند التحريم، وعند السلام من الأولى ليتصل بأول الثانية، ولا يجمع عند الشافعي بسبب الوحل والريح والظلمة
4ـ وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، والثلج، والجليد، والوحل، والريح الشديدة الباردة
ولا يجمع بين الظهر والعصر، قال الإمام أحمد: ما سمعت بذلك
وذهب جماعة من الحنابلة إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر، منهم القاضي، وأبو الخطاب
ويجوز الجمع عند الحنابلة للمنفرد، ومن كان طريقه إلى المسجد تحت ظلال، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة، وعدمها كالسفر، ولأنه جمع في مطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء
الترجيح:
والراجح أنه يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وأن الجمع لا يختص بالمغرب والعشاء كما هو مذهب الحنابلة والمالكية، بل جاء في الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر أيضاً .
وهل يشترط تواصل المطر ليتصل بالثانية مع وجوده نازلاً عند التحريم كما هو مذهب الشافعي؟
الراجح أنه لا يشترط ذلك، بل إذا وجد سبب الجمع، وهو المطر، كأن يكون الغيم في السماء، والماء على الأرض جاز الجمع لقولهم في جمع عمر t: « في يوم مطير » وفي جمع أهل المدينة « في الليلة المطيرة » فأضيف كثرة المطر إلى اليوم أو الليلة، وليس إلى لحظة إقامة الصلاة، وهو أعم من كون المطر نازلاً أثناء إقامة الصلاة، فإنَّ اليوم يسمَّى مطيراً بكثرة المطر فيه، وإن تخلله صحو أثناء إقامة الصلاة .
وهذا الحكم ينبنى أيضاً على قاعدة وهي:
( إذا وجد سبب الحكم جاز تقديم العبادة على شرط الحكم )
وقد أجاز الحنابلة الجمع لأجل الوَحَل، والريح الشديدة الباردة، إلا أنهم خصّوا ذلك بالمغرب والعشاء، وقد سبق وبيَّنت عدم اختصاص الجمع بالمغرب والعشاء كما في الحديث .
شروط الجمع بين الصلاتين:
1ـ أن يكون الجمع بين صلاتي النهار، الظهر والعصر، وصلاتي الليل، المغرب والعشاء، ولا يجوز جمع صلاة النهار مع صلاة الليل، كالعصر مع المغرب، ولا صلاة الليل مع الفجر، كالعشاء والفجر، ولا الفجر مع الظهر .
2ـ النية: وقد اختلف العلماء في محلها:
فالمشهور عند المالكية والحنابلة أنها تجب عند الإحرام بالأولى
والأصح في مذهب الشافعية جوازها مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها، أو مع التحلل منها، وهناك وجه عند الشافعية، أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الإحرام بالثانية، وخرّجه المزني قولاً للشافعي، قال النووي: وهو قوي
وقال المزني وبعض الأصحاب في مذهب الشافعي:
لا تشترط النية، لأن النبي جمع، ولم ينقل أنه نوى الجمع، ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها
وهذا الذي ذهب إليه المزني رحمه الله، رجحه ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ( والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه، كالخرقي، والقاضي، وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما يوافق مطلق نصوصه )
ومما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله:
( أن النبي صلى بأصحابه الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم بنية القصر )
وقال: ( ولم ينقل قط أحد عن النبي أنه أمر أصحابه، لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم ) .
وقال: ( وفي الصحيح: أنه لما صلى إحدى صلاتي العشي، وسلم من اثنتين، قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت، قال: « لم أنس ولم تقصر » قال: بلى قد نسيت، قال: « أكما يقول ذو اليدين ؟ » قالوا: نعم، فأتم الصلاة .
ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك، ولكانوا يعلمون ذلك )
وجاء في المدونة الكبرى؛ ( قال الإمام مالك فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطر، فجاء إلى المسجد، فوجد القوم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة، فأراد أن يصلي معهم العشاء، وقد كان صلى المغرب في بيته لنفسه، قال: لا أرى بأساً أن يصلي معهم )
3ـ الترتيب: ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يشترط لجمع التقديم أن يبدأ بالأولى، لأن الوقت لها، والثانية تبع لها . ولأن النبي جمع هكذا وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي» فلو بدأ بالثانية لم تصح وتجب إعادتها بفعل الأولى جامعاً
ولو صلى الأولى ثم الثانية، فبان فساد الأولى، فالثانية فاسدة أيضاً، ويعيدها جامعاً
4ـ الموالاة بين الصلاتين بأن لا يفرق بينهما إلا تفريقاً يسيراً، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقِصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل
قال النووي: ( قال أصحابنا: ومتى طال الفصل، امتنع ضم الثانية إلى الأولى، ويتعين تأخيرها إلى وقتها )
وقال النووي: ( وفيه وجه أنه يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الأصطخري، وحكاه الرافعي عنه وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا، ونص الشافعي في الأم: أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز )
وإلى عدم اشتراط الموالاة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ( والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة )
الجمع بين الصلاتين في البيت
لعذر المطر
قال الإمام النووي رحمه الله:
( فأما من يصلي في بيته منفرداً، أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كِن، أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيوتهن، فهل يجوز ) قال: فيه خلاف، أصحهما باتفاقهم لا يجوز، وهو نصه في الأم والقديم . قال: لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا .
والثاني: وهو نصه في الإملاء: يجوز، واحتج له المصنف وغيره بأن النبيكان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد
وقال المرداوي في الإنصاف:
( وهل يجوز لمن يصلي في بيته، أو في مسجد طريقُهُ تحت ساباط ؟ على وجهين: أحدهما: يجوز، وهو المذهب، قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد )
التعليل لجواز الجمع في المطر في البيت:
قال في منار السبيل: لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة، وعدمها، كالسفر، ولأنه جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء
جواز التخلف عن الجماعة في المسجد في المطر والبرد والريح وماذا يقول المؤذن :
رروىأبو داود ( 1057 ) عن أبي المليح عن أبيه « أن رسول الله أمر مناديه يوم حُنين: أنِ الصلاةُ في الرحال » وهو صحيح .
وروى أيضاً ( 1059 ) عن أبي المليح عن أبيه « أنه شهد النبي زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم تبتلَّ أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم » وهو صحيح .
وروى أيضاً ( 1060 ) عن نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضنجان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى: ( أنِ الصلاةُ في الرحال » وهو صحيح .
وفي رواية ( 1061 ) قال فيه : ثم حدَّث عن رسول الله أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي: « أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر »
وروى أيضاً ( 1063 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: « ألا صلوا في الرحال » ثم قال: « إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال » .
وروى البخاري أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: « إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأنّ الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إنّ الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدحض » .
رواه مسلم في صلاة المسافرين ( باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) .
إن مسائل الجمع بين الصلاتين (بسبب المطر) من مسائل الخلاف بين العلماء ، فعليها لابد أن ، نعطي هذه المسائل حجماً مناسباً فلا نعطيها أعظم مما يليق ( فتختلف النفوس وتتفرق القلوب) ولا يمنع ذلك من المناقشة والبحث العلمي للوصول إلى الحق والصواب .
أما الفوضى الناشئة عن الجمع أو عدمه فهذا يقول أجمع وهذا يقول لا يجمع ، وهذا أمر لا ينبغي وخاصة في المسجد صيانة لهما مما يخل بآداب الإسلام الإمام هو سيد الموقف وهو يتحمل فعله بينه وبين الله كما قال صلى الله عليه وسلم ( الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وان أساء فعليه) أحرجه ابن ماجة حسنه الألباني السلسلة .
إن المساجد لها حرمة ومكانة لا يجوز اللغط فيها كما قال صلى الله عليه وسلم ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شي من كلام الناس) ، فمن رضي بالجمع فليصل ومن لم يرضى ولم تطمئن نفسه به فله أن يصلي معهم و ينوها نفلا تطوعا ، أو أن ينصرف صامتاً هادئاً ، ولا يمنع هذا من المناقشة بعد الصلاة مناقشة علمية ودية .
وقبل الشروع في ذكر المسائل أود أن أذكر أن مسائل الجمع بين الصلاتين بسبب المطر كثيرة جداً ولكن سأقتصر فقط على المسائل التي يكثر السؤال عنها ، وأن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى .
(السؤال1) حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر.؟
الجمع سنة إذا وجد سببه لوجهين :
إنها رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه .
اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ، وقد ثبت عنه انه جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
(السؤال2) أي الصلوات يجوز الجمع بينها.؟
بين العشاءين ( المغرب والعشاء) بالإجماع.
وبين الظهرين ( الظهر والعصر) على القول الراجح.
لوجود العلة وهي المشقة ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أخرجه مسلم.
(السؤال3) هل من لازم الجمع القصر.؟
ليس من لازم الجمع القصر .
فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر (كالجمع بين الصلاتين بسبب المطر) .
وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع ( على رأي من يرى القصر للمسافر من غير الجمع إذا كان نازلاً) .
(السؤال4) في أي الوقتين يجمع بين الصلوات (جمع تقديم أو تأخير) .؟
فعل الأرفق به .
فإذا تساوى الأمران فجمع التقدم أفضل :
أ/ لأنه لا يضمن دوام المطر ب/خروجا من خلاف المالكية والشافعية ج/ولفعله صلى الله عليه وسلم .
(السؤال5) متى يجمع للمطر (أي المطر يُجمع له) .؟
إذا كان ( مطر) يبل الثياب لكثرته وغزارته ويشق على المكلف.
ومثله (الوحل والزلق والطين) وهو يشق على الناس إن مشوا عليه.
ومثله (الريح الشديد الباردة) ولا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة (لكن لا بد من اجتماع الأمرين) "ريح شديد وباردة"
يجوز في هذه الأمور الجمع لوجود العلة وهي المشقة .
(السؤال6) هل يشترط للجمع النية قبل ( الصلاة الأولى) .؟
الراجح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، فله أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية (مادام السبب موجود).
ولا يشترط إخبار المأمومين بأنه سيجمع بين الصلاتين.
(السؤال7) هل يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع.؟
الراجح : أنه لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما :
أ/ بصلاة راتبة.
ب/ لصلاة نافلة.
ج/ بأذكار.
د/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة.
(السؤال8) هل يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعة.؟
يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها مرتبة .
ولا يسقط الترتيب بالنسيان أو الجهل فلا بد من الترتيب ، ويلزم من صلها غير مرتبة بإعادة الصلاة وليس عليه أثم لجهله ونسيانه .
(السؤال9) هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر.؟
- لا يصح الجمع لأمرين :
أ/لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بشروطها وهيئتها وأركانها وثوابها ووقتها.
ب/ لأن السنة وردت في الجمع بين الظهر والعصر ولم يرد في الجمع بين الجمعة والعصر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه
أيام في الجمعة وكانت ممطرة ومع ذلك لم يجمع صلى الله عليه وسلم ( كما في حديث الأعرابي).
وبعض أهل العلم يقول بجواز الجمع بين الجمعة والعصر لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أخرجه مسلم ، ولوجود العلة وهي المشقة وهو اختيار الأمام النووي .
(السؤال10) الأذان والإقامة عند الجمع
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة إقامة خاصة بها .
والدليل فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة وهو عام لكل جمع بين الصلاتين .
إذا كان المطر شديد يشق على الناس الخروج للصلاة فإن المؤذن يؤذن ويقول في أذانه بعد (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله) "صلوا في رحالكم" .. بعض أهل العلم يقول يقال "صلوا في رحالكم" بعد الفراغ من الأذان أو بعد الفراغ من قول " حي على الصلاة حي على الفلاح".
ولكن كونه يجعلها مكان "حي على الصلاة" هو المناسب من حيث المعنى ، لأن قوله "صلوا في رحالكم" يخالف قوله "حي على الصلاة" ، فلا يحسن أن يقول المؤذن تعالوا ثم يقول لا تجيئوا "صلوا في رحالكم" ، وهو الذي يقتضيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ( أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكان الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني) يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
(السؤال11) السنن الرواتب بعد الصلوات حال الجمع
إذا كان الإمام يترك فرصة قبل صلاة العشاء فإنها تصلى قبل صلاة العشاء.
وإذا كان الإمام لا يترك فرصة فهو يصلي العشاء مباشرة بعد صلاة المغرب ، فإنك تصلي سنة المغرب بعد صلاة العشاء ثم تصلي سنة صلاة العشاء ، ومثله سنة صلاة الظهر مع العصر .
وليس هناك إشكال لو صليت سنة الظهر بعد صلاة العصر ، فليس هذا بوقت نهي ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) لأن الوقت الحقيقي للعصر لم يدخل ، فالوقت الموجود هو وقت صلاة الظهر، ووقت النهي يبدء في وقت صلاة العصر كما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة ، وقبله الحافظ في الفتح ، وابن حزم في المحلى .
وبعض أهل العلم يقولون عند الجمع لا تصلى السنن الرواتب وحجتهم أنه لم بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنن عند الجمع .
ونقول لم ينقل لأن الأصل في الصلاة أن يتبعها السنن الرواتب ولم يتغير شيئ من ذلك إلا تقديم الصلاة أو تأخيرها .
(السؤال12) الأذكار بعد الصلاة :
لا يخلوا من أمرين :
أ/ إذا كان الإمام يترك فرصة للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام لا يترك فرصة للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء.
(السؤال13) "صلاة الوتر" لمن جمع بين المغرب والعشاء ، هل يدخل وقت الوتر بالفراغ من صلاة العشاء فيكون تبعاً للصلاة أم له وقت خاص به .؟
الراجح هو قول الجمهور أن وقت الوتر يبداء بعد الفراغ من صلاة العشاء فهو تابع للعشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجة والإمام احمد وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة والإرواء .
وبناء على ذلك من جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء فله أن يصلي الوتر بعد أداء صلاة العشاء.
(السؤال14) هل يجوز الجمع لمن لم يتأذ بالمطر كأن يكون المسجد في باب داره أو يمشي إليه في سقف.؟
الرخصة عامة إذا جمعوا فهي للقريب والبعيد ، فلا يصح أن ينفرد بعضهم لما في ذلك من تفريق الجماعة والدليل على ذلك :
أ/ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وبيته ملاصق للمسجد.
ب/ لحديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فلا بد أن يصلي في المسجد مع جماعة المسجد ، وهذا
الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف.
(السؤال15) رجل عادته التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب والعشاء فإذا نزل المطر ذهب إلى المسجد لينتهز فرصة الجمع هل له الجمع أم يعامل بنقيض قصده .؟
الجمع في المسألة صحيح ولا خلل فيها.
(السؤال16) اختلاف النية بين الإمام والمأموم إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب .
إذا أتى المأموم وقد فاتته صلاة المغرب والإمام قد شرع في صلاة العشاء ، نقول ادخل مع الإمام وأنت بنية المغرب والإمام بنية وهي نية العشاء , ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح .
(السؤال17) من كان ماراً في مسجد في غير حيه وجمع إمام ذلك المسجد هل يصح لهذا الشخص أن يجمع ، علماً أن الحي الذي هو فيه لم يجمع .؟
الراجح إن كان الإمام جمع على الوجه المشروع وهو قد جمع معه فان جمعه صحيح ولا يُلزم بإعادة الصلاة.
ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن ، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟
لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد ، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة . والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء)) [1] زاد مسلم في روايته : ((من غير خوف ولا مطر ولا سفر)) [2]فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر ، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط ، لكونهم مقيمين لا مسافرين ، والقصر من رخص السفر الخاصة . والله ولي التوفيق .
[1] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 510 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 ، 1154 ). [2] رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 ) .
هذا والله تعالى اعلم
لكن المشكلة هي عدم وجود ضوابط لمسالة الجمع احيانا نجد مساجد تجمع لمجرد وجود ريح او برد ويستطيع اي شخص ان يخرج للمسجد لكن مع ذلك الامام يجمع!!!
"ممكن يكون عليه مشوار وبده يروحه"
الله يجزيك الخير ويبارك فيك
معلومات قيمة تشكر عليها
المهم عدم ارتفاع الأصوات في المساجد
وعدم الانكار على الامام اذا لم يرى الجمع
أو اذا ما جمع من غير سبب قوي مقنع للبعض
والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله
الله يجزيك الخير ويبارك فيك
معلومات قيمة تشكر عليها
المهم عدم ارتفاع الأصوات في المساجد
وعدم الانكار على الامام اذا لم يرى الجمع
أو اذا ما جمع من غير سبب قوي مقنع للبعض
والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله
انت اخي يحيى شو رايك بهذه المسالة اقصد قضية الجمع؟؟
كنت مسافرا ونزلت في الطريق في إحدى القرى وصليت معهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة قمت وصليت صلاة العصر أي جمعت الجمعة والعصر وكان معي بعض أصحابي فاعترض علي وقال لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة ، فما حكم ذلك ؟.
الحمد لله
ما قاله صاحبك صحيح ، أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر ، وإنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء .
وعلى هذا فعليك أن تعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة لأنك قد صليتها قبل وقتها ، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح .
وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال :
" لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.
فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها .
ولو نزل مطر يبيح الجمع – وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر – لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر .
ودليل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 . أي : مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء /78 .
فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل) اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل . ويشمل هذا الوقت أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، جمعت في وقت واحد ؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها ، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر .
وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .
فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة / 229 . ولقوله صلي الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي .
فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها . ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر .
ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها .
ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب .
ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها . هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .
وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة .
فإن قال قائل : أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه :
الأول : أنه قياس في العبادات .
الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى .
الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يُحَرِّج أمته .
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا . ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟
فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى /21. وقال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً ) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد ) . وعلى هذا :
فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟
قلنا : ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها . فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟
فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة .
هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .
وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/371-375) .
موضوعك في وقته يا مالك وخاصة ونحن نعيش هذه الاجواء الباردة ..
والحديث الذي بدأت به حديثك هذا حول الجمع بين الصلاتين حديث صحيح وعندما سُأل رسول الله صلوات الله عليه عن سبب الجمع قال :
" خشيت أن أشق على أمتي "
وقد أجمع علماء السلف على جواز الجمع بين الصلاتين كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء
خاصة في مثل هذه الظروف الجوية , وخاصة مع وجود العذر لذلك
كالمطر الشديد والرياح والثلوج والضباب والطين ..
ويختلف الجمع بين الصلاتين هنا عن الجمع بين الصلاتين عند المسافر " ففي هذه الحالة يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين جمعا وقصرا " ..
موضوعك في وقته يا مالك وخاصة ونحن نعيش هذه الاجواء الباردة ..
والحديث الذي بدأت به حديثك هذا حول الجمع بين الصلاتين حديث صحيح وعندما سُأل رسول الله صلوات الله عليه عن سبب الجمع قال : " خشيت أن أشق على أمتي "
وقد أجمع علماء السلف على جواز الجمع بين الصلاتين كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء خاصة في مثل هذه الظروف الجوية , وخاصة مع وجود العذر لذلك كالمطر الشديد والرياح والثلوج والضباب والطين ..
ويختلف الجمع بين الصلاتين هنا عن الجمع بين الصلاتين عند المسافر " ففي هذه الحالة يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين جمعا وقصرا " ..
هذا والله أعلم وأحكم ...
جزيت خيرا اخي احمد
حقيقة هي مسالة شائكة
ناقشت اخي مرة وهو امام مسجد ومن طلاب الالباني رحمه الله
وهو ضد او ليس مع جواز الجمع لامرين
الاول: الاية الكريمة"ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" فلا يجوز الجمع الا للمسافر او من له عذر شرعي
الثاني: ان ايام النبي عليه السلام تختلف عن ايامنا لوجود وسائل النقل اضافة لا يوجد وحوش او ما يعيق الطرقات والمساجد اصبحت اقرب واكثر والحمد لله فلا توجد مشقة مثلما كان الوضع ايام الرسول عليه السلام
وعندما سالته عن قول النبي علي السلام "جمع بدون خوف او مطر"
اجاب انها حالة خاصة بالنبي عليه السلام الدليل سالني بتقدر تجمع الان بدون برد ولا مطر ولا خوف؟؟!!
الله يبارك فيك أخي مالك
صدقا يجب أن يترك الأمر لامام المسجد المعين وحده فهو صاحب المسؤولية الاولى وحتى يستطيع أن يضبط الامور دون أن يكون هناك ضغوط مبالغ فيها عليه !! أعانه الله .
هناك فئة من الأئمة لا تجمع مطلقا حتى في أحلك الظروف مثل الظروف التي سادت المملكة نهاية الاسبوع الماضي ويقولون لك اذا لم تستطع أن تأتي للمسجد معاك رخصة يا أخي صلي في بيتك ، أنا لا أرى الجمع أنا مقلد لغيري من الأئمة الكبار . وما زالت فئة من هؤلاء موجودة لغاية الآن وأنا أعرف أحدهم وهو يقول لأهل الحي في المسجد من يتحمل مسؤولية الجمع ويرى أنه كفؤ للامامة فليتقدم وليؤم المصلين على الرحب والسعة أما أنا فلا أقدر على ذلك ، ومع كل ذلك هذا لا يعجب الكثيرين مع أنه من الأئمة الرائعين في صلاته ودروسه وخطبه حفظه الله .
ولعل من أبرز الأئمة اللذين لا يرون الجمع مطلقا في الاردن العلامة أحمد السالك رحمه الله رحمة واسعة الذي مكث يؤم المصلين قرابة الأربعين سنة في مسجد السالك في المحطة والهاشمي وتوفاه الله قبل حوالي العامين ، وكثيرا ما كان الامام الألباني رحمه الله يصلي في مسجده فهو من أصدقائه المقربين رحمهما الله رحمة واسعة .
وأنا صليت الظهر الأربعاء الفائت في مسجد الشهيد جبل التاج وكذلك يوم السبت أمس وقد جمع الامام الأخ خالد كاملة في هذين اليومين بين الظهر والعصر ولم يكن هناك مطر شديد كيومي الخميس والجمعة الفائتين
ويوم الجمعة أول أمس صليت الجمعة في مسجد التقوى في جبل النصر وقد حمع فينا الدكتور زياد العبادي بين الجمعة والعصر وعلمت أن بعض المساجد لم يجمعو بين الجمعة والعصر فيها مع شدة البرودة والمطر والثلج
فكما نرى تبقى المسألة مختلف فيها بشكل كبير
فالمهم أن لا تختلف قلوبنا وأن يعذر بعضنا بعضا والحمد لله رب العالمين