فتاوى عامة - فتاوى عامة - فتاوى عامة - فتاوى عامة - فتاوى عامة
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع الحديث وانتم مدعون للالتزام بالمعايرر التي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
الاحاديث الضعيفه
الاحاديث الصحيحه
شروح الاحاديث
مصطلح الاحاديث
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع القران وعلومه وانتم مدعون للالتزام بالمعايرر التي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
تفسير القران
فضائل القران
احكام المصاحف
او اي موضوع له علاقة بعلوم القران
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع فقه الاسرة وانتم مدعون للالتزام بالمعايير التي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
الخلع
الرضاعه
النكاح
الحضانه
الطلاق
الصداق
الخطبة
الانكحه الباطله
العشرة بين الزوجين
المحارم
عقد النكاح
تعدد الزوجات والعدل بينهن
الحقوق الزوجية
النفقة
مبطلات النكاح
العدة
المحرمات من النساء
او اي موضوع له علاقة بفقه الاسرة لم نذكره
فتاوى واسئلة الآداب والأخلاق والرقائق - فتاوى واسئلة الآداب والأخلاق والرقائق - فتاوى واسئلة الآداب والأخلاق والرقائق - فتاوى واسئلة الآداب والأخلاق والرقائق - فتاوى واسئلة الآداب والأخلاق والرقائق
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع الآداب والأخلاق والرقائق وانتم مدعون للالتزام بالمعايير التي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
الرقائق : احكام التوبة ،محبة الله ،آفات اللسان كالغيبه ،الاذكار الشرعيه ،التوبة،الدعاء والادعية التي لا تصح ،فضائل الاعمال ، الاخلاص ،الرياء
الآداب : المناهي اللفظية ،اداب (التلاوة،التقبيل والمعانقه ،السلام،الاكل والشرب ، العطاس،النوم ،النكاح) ، الاخوة الاسلامية، الكنى والاسماء والالقاب،الرؤى والاحلام ، العلاقة بين الجنسين ،بر الوالدين ، صلة الرحم ، حق الجار ، اداب الضيافه ، اداب السفر ،حقوق الحيوان.
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع فتاوى واسئلة العلم والدعوة وانتم مدعون للالتزام بالمعاييرالتي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
الدعوة :
دعوة المسلمين
دعوة غير المسلمين
وسائل الدعوة
صفات الداعية
احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
العلم :
اداب طلب العلم
طلب العلم
العلوم المختلفه
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع المشكلات النفسية والاجتماعيه وانتم مدعون للالتزام بالمعاييرالتي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
المشكلات النفسية
المشكلات الاجتماعيه
او اي موضوع له علاقة بالمشكلات النفسية والاجتماعيه مما لم نذكره
فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة - فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة - فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة - فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة - فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع فتاوى واسئلة التاريخ والسيرة وانتم مدعون للالتزام بالمعاييرالتي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
المناقب
السيرة النبوية
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدء الخلق وعجائب المخلوقات
او اي موضوع له علاقة بالتاريخ والسيرة مما لم نذكره
استكمالا لمواضيع الفتاوى والاسئلة سنكون في هذا الباب مع فتاوى واسئلة التربية وانتم مدعون للالتزام بالمعاييرالتي ذكرناها سابقا
المعايير لقبول الفتوى :
1- تكون متوافقه مع الموضوع
2- من عالم معروف مشهود له باتباع القران والسنه
3- او من موقع معروف متوافق مع 1 و 2
4- أو من كتاب يتوافق مع 1 و 2
5- اذا ذكرت آية او حديث تكون موثقة
البحث سيكون فيما يتعلق ب :
تربية الاولاد
تربية النفس
تشتكي من زوجها لانشغاله عنها وعن أولادها بالعمل وطلب المزيد من المال
السؤال :
يعمل زوجي سبعة أيام في الأسبوع ويعمل لساعات طويلة ، ولا يخصص وقتا لي وأولادي التوأم لنجلس معه ، وأتساءل : ما هو حكم الشرع بالنسبة للوقت الذي يقضيه الزوج مع الزوجة والأولاد بدلاً من البحث عن أموال أكثر وأكثر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا : الأصل الشرعي في العلاقة بين الزوجين أن تكون قائمة على عشرة كل منهما للآخر بالمعروف ؛ لقول الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ 19 ؛ " فَيَلْزَمُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الآْخَرِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الصُّحْبَةِ الْجَمِيلَةِ ، وَكَفِّ الأْذَى ، وَأَنْ لاَ يُمَاطِل بِحَقِّهِ مَعَ قُدْرَتِهِ ، وَلاَ يُظْهِرَ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ ، بَل يَبْذُلُهُ بِبِشْرٍ وَطَلاَقَةٍ ، وَلاَ يُتْبِعَهُ مِنَّةً وَلاَ أَذًى ، لأِنَّ هَذَا مِنَ الْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهِ " . انتهى من "الموسوعة الفقهية" ([41 /310) .
ثانيا :
من حسن العشرة أن يبذل الزوج من وقته وماله وجهده ما تحتاجه زوجته ، ويحتاجه أولاده في رعايتهم ، والعناية بهم ، وتفقد أحوالهم ؛ وهذا ليس له حد محدود ؛ بل يتفاوت بحسب تفاوت الأشخاص والأحوال ، وإنما الضابط العام في ذلك أن يكون قائما عليهم بما أوجبه الله عليه من الرعاية والحفظ والصيانة .
وإذا كان الزوج قد حصل ما يكفيه ويكفي عياله من القوت والنفقة ، فالواجب عليه أن يكون طلبه لفضول الأموال ، والأرزاق ، بعد قيامه بالواجب عليه من حق زوجته وأولاده .
روى البخاري (1975) ومسلم (1159) عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ) .
وروى الترمذي (3895) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) صححه الألباني في " صحيح الجامع : (5625) .
قال السندي رحمه الله :
" مُرَاده أَنَّ حَسَن الْعِشْرَة مَعَ الْأَهْل مِنْ جُمْلَة الْأَشْيَاء الْمَطْلُوبَة فِي الدِّين ، فَالْمُتَّصِف بِهِ مِنْ جُمْلَة الْخِيَار مِنْ هَذِهِ الْجِهَة ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُتَّصِف بِهِ يُوَفَّق لِسَائِرِ الصَّالِحَات حَتَّى يَصِير خَيْرًا عَلَى الْإِطْلَاق " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (1/609) .
لكن النصيحة لك أن تصبري على زوجك ، وتترفقي به ، وتكوني عونا له ، لا عونا عليه ، وتشعريه بحاجتك وحاجة أولادك إليه ، وأن ذلك أهم وأفضل عندكم من الأموال الزائدة ، ورفاهية العيش ، والله المسئول أن يديم بينكما العشرة الطيبة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض الشباب هداهم الله وهم ملتزمون بالدين لا يعاشرون زوجاتهم بالمعروف ويشغلون وقتهم بأعمال كثيرة لها علاقة بالدراسة والعمل ويتركون الزوجة وحدها أو مع أطفالها في المنزل ساعات طويلة بحجة العمل والدراسة ، ما قول سماحتكم في ذلك وهل يكون العلم والعمل على حساب وقت الزوجة ؟
فأجاب : " لا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف لقول الله عز وجل (وعاشروهن بالمعروف ) ، وقوله سبحانه : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) .
فالمشروع للشباب وغيرهم أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف ويعطفوا عليهن ويؤانسوهن حسب الطاقة ، وإذا أمكن أن تكون المطالعة وقضاء بعض الأعمال في البيت ، حيث أمكن ذلك ، فهو أولى لإيناس الأهل والأولاد .
وبكل حال فالمشروع أن يخصص الزوج لزوجته أوقاتاً يحصل لها الإيناس وحسن المعاشرة ، ولا سيما إذا كانت وحيدة في البيت ليس لديها إلا أطفالها ، وليس لديها أحد ، وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ) ، والمشروع للزوجة أن تعين زوجها على مهماته الدراسية والوظيفية ، وأن تصبر على ما قد يقع من التقصير الذي لا حيلة فيه ، حتى يحصل التعاون بينهما ، عملاً بقوله عز وجل ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) متفق على صحته " انتهى مختصرا من "فتاوى إسلامية" (3 /289) .
وللمزيد تراجع إجابة السؤال رقم (6913) .
والله أعلم .
السؤال: كيف كانت الحياة في " الجزيرة العربية " قبل مجيء الإسلام إليها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
كانت الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام في شر حال ، فلما امتنَّ عليهم بالإسلام ، وصاروا من أهله ، وأبنائه : صار أهل الجزيرة في خير حال ، فقد سادوا الأمم ، وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس .
ويتمثل السوء الذي وُجد في الجزيرة العربية قبل الإسلام في مظاهر كثيرة ، لا نستطيع حصرها في هذا الجواب لكثرتها ، ولا يمنع هذا أن نذكر أبرز تلك المظاهر ، ومنها :
أ. في جانب العقيدة :1.
1.كان العرب يعبدون الأصنام ، ويتقربون لها ، ويذبحون عندها ، ويعظمونها التعظيم كله ، وهي من صنع أناسٍ مثلهم من البشر ، وأحياناً تكون من صنع أيديهم ، من التمر ، أو الطين ، أو غيرها ، وكان عدد الأصنام التي حول الكعبة المشرفة حوالي 360 صنماً .
قال تعالى واصفاً أولئك الجاهليين : ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ) يونس/ 18 .
2. وكانوا يتطيرون : فإذا أراد أحدهم زواجاً ، أو سفراً ، أو تجارة : ألقى طيراً في السماء ، فإن ذهب يميناً : مضى في أمره ، واعتقد فيه الخير والنفع ، وإن ذهب الطير شمالاً : أحجم عن أمره ، وترك المضي فيه ، واعتقد فيه الشرَّ ! .
وكانوا يتشاءمون : فإذا سمع أحدهم صوت بومة ، أو رأى غراباً : ضاق صدره ، واعتقد أنه سيصيبه ضرر أو أذى في يومه ، وكانوا لا يتزوجون في شوال ؛ اعتقاداً منهم بأنه لن يكتب له النجاح .
3. كان ولاء أهل الجزيرة العربية يتوزع على القوى العظمى في زمانهم ، فبضعهم ولاؤه للروم ، وآخرون للفرس ، وثالث للحبشة .
ب. في جانب الأخلاق والسلوك والعادات :
أ. كان العرب في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً ، لأتفه الأسباب ، وتطول الحروب بينهم لأعوامٍ عديدة ، فيُقتل الرجال ، وتُسبى النساء والأطفال .
ومن ذلك : " حرب البسوس " وقد دامت ثلاثين سنة ، بسبب أن ناقة وطئت بيضة " قبَّرة " – نوع من أنواع الطيور - فكسرتها ، ومنها : " حرب داحس والغبراء " ، وقد دامت أربعين سنة ، بسبب أن فرساً غلبت أخرى في الجري .
ب. كانوا لا يتنزهون عن الخبائث ، ومنها أنهم كانوا يأكلون الميتة ، ويشربون الدم .
ج. كان غير القرشيين يطوفون بالكعبة عراة نساء ورجالاً ، إن لم يمن عليهم القرشيون بثياب من عندهم ، ويعتقدون أن ثياباً عصي الله فيها لا تصلح أن يطاف بها ، وتقول قائلتهم :
اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحلُّه !!
د. وكان الزنا منتشراً بينهم ، وكذا آثاره ، ومن أعظمها : نسبة الولد لغير الزوج .
عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : إَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ :
فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا .
وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ .
وَنِكَاحٌ آخَرُ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ .
وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ .
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ .
رواه البخاري ( 4834 ) .
( فيُصدقها ) : يجعل لها مهراً . ( طمثها ) : حيضها . ( فاستبضعي منه ) : اطلبي منه المباضعة ، وهي المجامعة . ( نجابة الولد ) : أي ليكون نفيساً في نوعه ، وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ، ورؤسائهم ، وأكابرهم . ( الرهط ) : ما دون العشرة من الرجال . ( يصيبها ) : يجامعها . ( البغايا ) : جمع بغي وهي الزانية . ( رايات ) جمع راية وهي شيء يرفع ليلفت النظر . ( علماً ) : علامة . ( القافة ) : جمع قائف ، وهو الذي ينظر في الملامح ويُلحق الولد بمن يرى أنه والده . ( فالتاط به ) : فالتحق به ، والتصق .
هـ. وكانوا يقتلون أولادهم بسبب ما هم فيه من فقر ، وبسبب خوفهم من الوقوع في الفقر ، وكان بعضهم يدفنون بناتهم خشية وقوعهن في الأسر ، وجلب العار لهم ، قال تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الأنعام/ من الآية 151 ، وقال تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ) الإسراء/ 31 ، وقال عز وجل : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) النحل/ 58 ، 59 .
و. كان عندهم الفخر بالآباء والنسب ، حتى إنهم ليذكرون آباءهم ويفتخرون بهم في موسم الحج ، وأثناء إقامة شعائره .
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ؛ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ ؛ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِى تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ ) .
رواه الترمذي ( 3955 ) وأبو داود ( 5116 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
العبية : الكبر والفخر .
الجِعلان : دويبة سوداء ، كالخنفساء تدير الخراء بأنفها .
ز. وكانوا يتعاملون بالربا ، على أشكال وأصناف وصور متنوعة .
وقد أجمل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حالهم في الجاهلية فقال أمام النجاشي في الحبشة لما هاجر إليها : " كنَّا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القويُّ منا الضعيف " رواه أحمد ( 3 / 265 ) وحسنه محققو المسند .
ح. المرأة في الجاهلية :
وقد تعرضت المرأة لأبشع صنوف العذاب ، والإهانة ، والتحقير ، في الجاهلية ، ويتمثل ذلك في صور كثيرة – وهذا غير الوأد الذي ذكرناه من بعض أفعال العرب - :
1. كانت المرأة تُحرم من الميراث مطلقاً ، فلا نصيب لها فيما يتركه ولدها ، أو والدها ، أو أمها من مال ، ولو عظم ، بل كانوا يعاملونها على أنها سلعة تورث ! وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ) النساء/ 19 .
روى البخاري ( 4303 ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَولَه : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ .
2. وكانوا يجبرونهن على الزواج بمن يكرهن ، أو يمنعونهن من الزواج .
3. وكان الأزواج يعلقون أمر زوجاتهم ، فلا هي زوجة له ، ولا هي تستطيع الزواج بغيره ، ومن ذلك : أنه كان يحرمها على نفسه ، ويجعلها كأمه ، أو أخته ، أو يحلف أن لا يجامعها ، فتصير معلقة ، فجاء الإسلام بتحريم الظهار ، وبوضع أمدٍ لمن أقسم أن لا يجامع زوجته ، وجعل ذلك إلى أربعة أشهر ، فإما أن يكفر عن يمينه ويجامعها ، أو يجبر على تطليقها ، وهو ما يسمَّى " الإيلاء " ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/ 226 ، 227 .
4. ولنقرأ ماذا كانت تفعل الزوجة بعد وفاة زوجها :قَالَتْ زَيْنَبُ بنت أبي سلمة : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِى .
رواه البخاري ( 5024 ) ومسلم ( 1489 ) .
والحِفش : البيت الصغير .
تفتض : تمسح به جلدها .
وقد غيَّر الإسلام بتشريعاته الحكيمة تلك الصور والعادات والأحكام الجاهلية ، وأبدلهم خيراً منها ، ولا يسعنا ذكر ذلك البديل لصور الجاهلية كلها ، فمثل هذا يحتاج لسِفْرٍ كبير ، وحسبنا الإشارة إلى صور الجاهلية ، وبعض ما جاء به الإسلام من تغيير له ، وللاستزادة : ينظر كتاب " بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " محمود شكري الألوسي ، و " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام " و " تاريخ العرب قبل الإسلام " .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب باشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد
وجدت في جهاز حاسوب أخيها الملتزم أفلام خلاعية فكيف تتصرف معه ؟
السؤال :
أخي أكبر مني بعامين ، والمفترض أنه ملتزم من سنوات ، وقد تعرض للأذى من " أمن الدولة " بسبب لحيته أكثر من مرة ، وينظر إليه في المنطقة التي نسكن فيها على أنه من أفضل الناس التزاما ، حتى أنا كنت أثق فيه ثقة كبيرة جدّاً ، فوجئت من قرابة شهر أن جهاز الكمبيوتر مليء بالأفلام الإباحية والمناظر المقززة ، لا أخفي عليكم مقدار الصدمة التي صدمتها ، قمت بمسحها وكتبت له آيات قرآنية وأحاديث ( قل للمؤمنين يغضوا ...) ، ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ..) ، وحديث ( .. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ) وهكذا ، ولكني لا أستطيع التعامل معه بود كما كنا ولا أمازحه كعادتنا ، فكلما تذكرت هذه المناظر القذرة ( معذرة ) يغلي الدم في عروقي ، ويصيبني الخوف أن أقع في مثل ما وقع فيه ، صارحته مرة فألقى باللوم عليَّ ، وقال : إن طريقتي في التعامل معه خاطئة ، ولو كان إنسانا سيئاً لكان انقلب على عقبيه ، وأني ما أردت بهذه الآيات التي كتبتها إلا أن أسبه ، وأن غضبي هذا لنفسي وأنه سيحل مشكلته بنفسه ، ومنذ هذا اليوم لا أجد شيئا على الجهاز ، ولكن هناك بعض التصرفات التي تثير شكوكي ، المشكلة أنني في تخبط شديد لا أدري كيف أتعامل معه ؟ ما هي مسئوليتي تجاهه ؟ هل أخبر أهلي أم أستر عليه ؟ هل أقطع الانترنت من البيت ؟ هل أراقب جهازه وهاتفه ؟ أفيدوني بما آتاكم الله من العلم حتى لا أقصر في حقه عليَّ ولا أصنع شيئاً أحاسب عليه أمام الله .
الجواب :
الحمد لله
نشكر لك غيرتك الحميدة على دينك ، وحرصك على أخيك ، وحزنك على ما وصلت إليه حاله ، كما نشكرك على طلبك النصح والتوجيه منا ، ونسأل الله أن يوفقنا ويسددنا في ذلك ، ونلخص لك ما نريد في نقاط ، فنقول :
1. الواجب عليك أن تستري على أخيك ، ولا يحل لك فضحه بما فعل أمام أحدٍ من الناس ؛ لأن معصيته لم تكن علنية ، ولما قد يؤدي فضحه إلى تصرف غير لائق منه تجاه نفسه بإصراره على معاصيه ،أو تجاهك بإيقاع الأذى أو الضرر عليك .
عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ) .
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : " كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا " . رواه أبو داود ( 4888 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
فالرب تعالى يحب الستر ويجازي عليه خيراً ، وهو يستر على عباده المذنبين في الدنيا ويغفر الذنوب لهم في الآخرة .
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه البخاري ( 2310 ) ومسلم ( 2580 ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه مسلم ( 2590 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ ، فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، أَيْ رَبِّ . حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ ( فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) . رواه البخاري ( 2441 ) ومسلم ( 2768 ) .
والستر على العصاة فعل الكبار العقلاء ، فقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 10 / 227 ) عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه قولَه " لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه " .
وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله " اجتهد أن تستر العصاة ؛ فإن ظهور معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام ، وأوْلى الأمور ستر العيوب " .
2. وسترك على أخيك معصيته لا يعني عدم الإنكار عليه فيما فعله ، بل الإنكار عليه ونصحه ووعظه هو واجب آخر عليك غير سترك عليه .
قال ابن حجر – رحمه الله - : " قوله ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً ) أي : رآه على قبيح فلم يظهره أي : للناس ، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه " انتهى من " فتح الباري " ( 5 / 97 ) .
3. يتعين عليك الستر على أخيك لأنه من أهل الاستقامة والخير ، وهؤلاء ممن يحرص الشيطان أشد الحرص على الإيقاع بهم في المعاصي ، وفي فتنة هؤلاء فتنة لكثيرين ممن يحبونه ويقدرونه ويثقون به ، ولذا جاءت الشريعة بالحرص على الستر على هؤلاء أكثر من غيرهم ، وهو – كما ذكرت عنه – إنما كانت الأفلام الخلاعية في جهازه الخاص ، فهو ليس ممن يُعلن فجوره ولا ممن يدعو الناس إلى الموبقات .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 24 / 169 ) : " أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات ، أو نحوهم ممن لم يُعرف بالشر والأذى ، ولم يشتهر بالفساد ، ولم يكن داعيا إليه ، كأن يشرب مسكراً أو يزني أو يفجر متخوفاً متخفيّاً غير متهتك ولا مجاهر : يندب له أن يستره ، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة ، ولا للحاكم أو غير الحاكم ؛ للأحاديث الكثيرة التي وردت في الحث على ستر عورة المسلم والحذر من تتبع زلاته ، ومن هذه الأحاديث : قوله صلى الله عليه وسلم ( مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) – متفق عليه - وفي رواية ( سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ) – رواه مسلم - وقوله صلى الله عليه وسلم ( أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ) – رواه أبو داود وصححه الألباني - . انتهى .
4. ولا يجوز لك بعد نصحه البحث والتفتيش في جهازه ؛ لأسباب ، منها :
أ. أن هذا من التجسس المذموم ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ) الحجرات/ 12 .
ب. أن هذا مما قد يؤدي إلى فتنتك أنت ! ومن يستطيع ضمان نفسه إنه إن رأى مثل تلك الأفلام أن لا تؤثر عليه سلباً ؟! فقد تكون البداية البحث عنها للإنكار على صاحبها فيؤدي به الأمر إلى الافتتان بها ، فأنت قد أدَّيت ما عليك من النصح والوعظ ، فلا تتبعي جهازه وهاتفه للبحث عما فيه من المنكرات ويسعك ما أديت تجاهه .
5. وأما قطع "النت" من المنزل فهو أمر ممكن النظر فيه ، فإذا كنت على رجاء من أن هذا سوف يقلل فرص الوقوع في مثل هذه الفتن : فهو أمر طيب ، إن كان في إمكانك ذلك ، من غير مفسدة أكبر .
أيتها الأخت الكريمة : حاولي ألا تتركي أخاك من النصح والتذكير ؛ فهو مبتلى ، كالمريض ، يحتاج إلى من يعالجه ، ويعينه على نفسه ، فلا تتركيه فريسة للشيطان ، والنفس الأمارة بالسوء .
ما هي حقوق الحمو ( أخو الزوج وأخواته) في الإسلام . هل للحمو حق الطاعة مثل والد الزوج وأمه ؟ هل لهم الحق في دخول غرفتي بإذن أو بغير إذن ؟ إلى أي مدى أطيعهم في ملابسي وطهو الطعام ورعاية أطفالي والمنزل وخروجي من البيت وهل لهم حق التدخل في حياتنا الزوجية ؟ هل لهم حق فيما يتعلق بوظيفتنا وإقامتنا والتعليم وخلافه ؟ هل يجب علي أن آخذ إذناً منهم لزيارة أهلي ؟ هل لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتنا ؟ هل أطيعهم في مصافحة أقارب زوجي ، وهل يحق لي ولزوجي حضور أعراس فيها منكرات ؟؟ .
الحمد لله
لا يجب على الزوجة أن تطيع أحداً من أحمائها سواء والد الزوج أو والدته أو إخوته أو أخواته في أي شيء كان قل أو كثر ، اللهم إلا أن يكون أمراً بواجب شرعي أو نهياً عن محرم فهذا تجب فيه الطاعة سواء كان من القريب أو البعيد أو الحمو أو غيره .
أما الزوج فطاعته واجبة بالمعروف لقوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم . . . } النساء / 34 .
قال ابن كثير رحمه الله وهو يذكر بعض حقوق ا لزوج على زوجته :
إن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرَّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال اهـ . تفسير ابن كثير (1/493) .
ولا يجوز لأحد من احمائك أن يدخل غرفتك إلا بإذنك ، لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلِّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون } النور / 27 .
فإن دخل أحد منهم بعد إذنك ولم يكن من محارمك – كأخي الزوج - فإنه لا بد من وجود محرم لك ، حتى لا يكون هناك خلوة محرمة بينكما ، مع التزامك بالحجاب الشرعي الكامل ، والأمن من وقوع الفتنة .
ومع كل هذه الشروط يبقى عدم دخوله عليك في غرفتك أفضل ، وأطهر للقلب ، وأبعد عن الريبة . قال الله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) .
وليس لهم أن يجبروك على شيء مما ذكرتيه من طهو طعام أو ما يتعلق بملبسك أو غير ذلك كالوظيفة والتعليم . . . إلخ إلا من باب النصيحة والعشرة الحسنة لا من باب الإجبار .
ولا يجوز لهم أن يتدخلوا في خصوصياتك أنت وزوجك ، ولكن إن أقنعوا زوجك بألا تخرجا للفسحة المباحة وأمرك زوجك بالبقاء في البيت فأطيعي زوجك واصبري واحتسبي .
ولا يلزمك أن تستأذني أحداً منهم لزيارة أهلك ، وليس ذلك من حقهم . والواجب عليك هو استئذان زوجك ، فإن أذن لك فلا يجب عليك أن تستأذني أحداً منهم .
وليس لهم الحق في معرفة تفاصيل حياتكما ، ولا يجوز لزوجك أن يخبرهم بما يكون بينك وبينه من أسرار الاستمتاع .
ويجب على زوجك أن يبر والديه .
وعليك أن تكوني عوناً له على ذلك ، ولا تكوني سبباً لحصول القطيعة بينه وبينهم . وستجدين عاقبة ذلك في أولادك إن شاء الله تعالى .
ولتكن زيارة زوجك لوالديه على حسب الحاجة والمصلحة ، فقد يطرأ على الأبوين ما يحتاجان معه إلى كثرة زيارة ولدهما لهما كالمرض ونحوه . فعلى زوجك مراعاة ذلك .
وأما خدمتك لهم والقيام بأعمال المنزل فلا يجب عليك ذلك . لكن إن فعلتيه إحساناً إليهما ، وإرضاءً لزوجك ، كان هذا خيرا ، ولك أجر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا مما يرفع درجتك عند زوجك وأهله في الدنيا ، وترتفعين به في الآخرة كذلك إن شاء الله .
وأما الاستقلال بالسكن فيجب على زوجك أن يؤمِّن لكِ المسكن الذي تستقلين فيه ، ولكن لا بأس أن يسكن والداه معكما في مسكن واحد يجمعكم إذا كان في البيت سعة ، ولم يكن في ذلك ضرر عليك .
وأما كون حياتكما ستكون تحت المجهر فهذا ليس من حق والديه أن يكونا متسلطين عليكما ، وحاولي التفاهم مع زوجك بالحسنى ، فإن استطاع أن يحسم الأمر وإلا فلا بأس أن تكلمي أهله بالحكمة والخطاب الرشيد ، فإن لم يستجيبوا ودام الحال على ذلك فاصبري واحتسبي الأجر عند الله .
وأما مصافحتك للرجال من غير محارمك فحرام ، فلا تطيعي أحداً في ذلك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . للمزيد عن حكم مصافحة الأجنبية يراجع سؤال رقم ( 21183 )
ولا يحل لزوجك أن يذهب إلى الأعراس التي فيها الصخب والمعاصي . وللمزيد يراجع سؤال رقم ( 10957 )
وأخيراً . .
النصيحة للأزواج أن يبروا آباءهم بالمعروف ولا يطيعوهم إذا تعدوا حدود الله ولا يعينوهم على الظلم ومن ذلك ظلم زوجات الأبناء وعليهم أن يجادلوهم بالحسنى ، وألا يحولوا بينهم وبين طاعة الله تعالى ، ويجب أن يكونوا جريئين في الحق ، وأن يواجهوا الذين يقفون بينهم وبين تطبيقهم لشرع الله تعالى في بيوتهم ؛ لأن المسلم لا يرى سلطاناً لأحد عليه إلا القرآن والسنة ، وأن يحترزوا ممن يدعونهم إلى المعاصي .
وإذا رأي الزوج أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يباعد بين بيت زوجته ويبت أهله فلا حرج عليه أن يفعل ذلك .
ولتتسع أخلاقنا وصدورنا ويتحمل بعضنا البعض ولا ننسى الفضل بيننا ، وأن نأتمر بالمعروف ونصبر وندفع الإساءة بالإحسان ونقول التي هي أحسن لعباد الله حتى نلقى الله .
والله المسئول أن يصلح أحوال الجميع ، وصلى الله عليه نبينا محمد .
درست بعض العلم فهل تعلمه للناس؟
لم أتعلم العلم الشرعى بصورة مكتملة فقد درست بعض مسائل التوحيد الأولية فى مفهوم التوحيد وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك من المسائل التي وردت في كتاب معارج القبول للحافظ الحكمى ثم علمنا الشيخ هنا مدخلاً إلى علم مصطلح الحديث وبعض أبواب الفقه ثم دراسة الأحاديث النووية وبعض الرقائق ، ثم تركنا الشيخ وابتليت بمهمة التعليم الشرعي في المسجد هنا للنساء فهل علي إثم ؟ وماذا عساي أن أفعل كي أكون أهلا لهذا الأمر ؟
الحمد لله
جزاك الله خيرا على اهتمامك بتعلم دينك ، وتعليمه للناس ، ونبشرك إذا أخلصت النية لله تعالى بالثواب الجزيل ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ) رواه الترمذي (2609) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1838) .
فمن فضل الله تعالى أن من علم الناس شيئا من أمر دينهم استحق ذلك الدعاء ، لأن ما علمهم إياه يوصلهم إلى الخير .
وفي صحيح البخاري (3461) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " و قال في الحديث : (ولو آية) أي : واحدة ، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ، ولو قَلَّ ، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم" انتهى .
لكن على من تصدَّر لدعوة الناس إلى شيء من أمر الدين أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه ، ولا يشترط أن يكون عالما بالدين كله ،
وفي بيان هذه المسألة يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه فلا فرق بين أن يكون عالماً كبيراً يشار إليه ، أو طالب علم مُجِدٍّ في طلبه ، أو عامياً لكنه علم المسألة علماً يقيناً .. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( بلغوا عني ولو آية ) ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغاً كبيراً في العلم ، لكنه يشترط أن يكون عالماً بما يدعو إليه ، أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناء على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز .
ولهذا نجد عند الإخوة الذين يدعون إلى الله وليس عندهم من العلم إلا القليل نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون ما لم يحرمه الله ، ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده ، وهذا أمر خطير جداً ،
قال الله تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النحل/116،117 ، انتهى بتصرف.
"فتاوى علماء البلد الحرام" ص 329 .
وبناء على هذا ؛ فإننا نحثك على مواصلة ما قد ابتدأت به من طلب العلم ، وتبليغه للناس ، فما يسر الله لك تعلمه من مسائل العقيدة أو العبادة فلك أن تبلغيه للناس كما تعلمت ، واستعيني في مواصلة طلبك للعلم بالأشرطة المسجلة للعلماء الثقات ، وهي بحمد الله كثيرة وموجودة على بعض المواقع ، فاحرصي على سماع أشرطة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ففيها خير كثير ، وعلم غزير ، وكذا ما تيسر لك الوصول إلى سماعه أو قراءته من كلام العلماء المعروفين بالعلم وسلامة المعتقد .
وفقنا الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى وإياك .
والله أعلم .
هل ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا إلى نيل مصر ليجري ماؤه بإذن الله ؟
السؤال :
ما صحة القصة التي تقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب رسالة إلى نيل مصر ؟ تبدو لي غير منطقية لأن القرآن والسنة لا يؤيدان مثل هذه القصص.
الجواب :
الحمد لله
قال ابن كثير رحمه الله :
" روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤونة من أشهر العجم – فقالوا : أيها الأمير ، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها . قال: وما ذاك ؟ قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها ، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل .
فقال لهم عمرو : إن هذا مما لا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما قبله .
قال : فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي ، فألقها في النيل .
فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها " من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر : أما بعد ، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك ، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار ، وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك "
قال : فألقى البطاقة في النيل ، فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة ، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم " انتهى من "البداية والنهاية" (7 /114-115)
وهكذا رواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص165) واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (6/463) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (44 /336) وأبو الشيخ في "العظمة" (4/1424) من طريق ابن لهيعة به .
وهذا إسناد ضعيف لا يصح ، ولا يثبت بمثله هذا الخبر ، وابن لهيعة ، واسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة ، ضعيف كان قد اختلط ، وهو مع ذلك مدلس ، راجع "التهذيب" (5/327-331) ، "ميزان الاعتدال" (2/475-484)
وقيس بن الحجاج صدوق من الطبقة السادسة عند الحافظ ابن حجر ، وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة . انظر : "تقريب التهذيب" (1 /25) .
وكان تارة يرويه مرسلا ، وتارة يرويه عمن حدثه ، ومن حدثه مجهول لا يعرف .
فالخبر ضعيف لا يصح .
وهذه القصة لو كانت صحيحة لذاع صيتها ، ولانتشر خبرها ، ولتوافرت الهمم على نقلها بالأسانيد الثابتة ؛ لأنه حدث عظيم ، وأمر جليل ، لا يغفل مثله ، بل أدنى منه ، المؤرخون والرواة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب باشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد
القرآن وعلومه - القرآن وعلومه - القرآن وعلومه - القرآن وعلومه - القرآن وعلومه
حكم تنكيس الآيات عند الحفظ
السؤال:
سؤالي عن حكم التنكيس في تلاوة القرآن الكريم. أريد أن أعرف هل هو حرام أم لا؟ فنحن في المدرسة نقوم بالحفظ بهذه الطريقة، حيث يقوم الأستاذ بتكليفنا بحفظ شيء من القرآن، على سبيل المثال الخمس الآيات الأولى من سورة الحشر. فبدلاً من أن نبدأ الحفظ من بداية السورة " سبح لله.." نقوم بالحفظ من الآية الخامسة " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة.." تنكيساً إلى أن نعود إلى الآية الأولى. طبعاً هذا فقط عند الحفظ أمّا عند التسميع فإننا نقرأ بالترتيب العادي.. فما الحكم في هذا الأمر؟
الجواب :
الحمد لله
تنكيس الآيات عند التلاوة محرم ، داخل الصلاة وخارجها .
قال في "أسنى المطالب" (1/ 63) : " ( و ) حرم أن يقرأ ( بعكس الآي ) لأنه يذهب إعجازه ويزيل حكمة الترتيب " انتهى .
وفي حاشية الدسوقي (1/ 242) : " تنكيس السور مكروه ... وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة ؛ لأنه ككلام أجنبي " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (1/ 343) : " ( ويكره تنكيس السور ) كأن
يقرأ ألم نشرح ثم يقرأ بعدها
والضحى سواء كان ذلك ( في ركعة أو ركعتين ) لما روي عن ابن مسعود أنه
سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا
فقال : ذلك منكوس القلب " وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم
" ذكره ابن نصر الله في الشرح ( كالآيات ) أي : كما يكره تنكيس الآيات , قال في الفروع : وفاقا . قال ابن نصر الله : ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات ... كان متجها ، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر , والاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر , فإنه كان للحاجة ، لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع . و ( قال الشيخ [ يعني: ابن تيمية ] : ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا ) " انتهى .
وأما إن حصل التنكيس في الحفظ لا في القراءة والتسميع ، فلا حرج فيه ،
وذلك بأن يبدأ بحفظ الآية الخامسة مثلا ، ثم يحفظ الرابعة ، ثم إذا أراد أن يقرأهما معا : قرأ الرابعة ثم الخامسة ، أي من غير تنكيس ، وهكذا إذا حفظ الثالثة ، وأراد قراءة ما حفظ ، قرأها مرتبة من غير تنكيس ، فيقرأ الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ،
فهذا لا حرج فيه ، ويفعله بعض المعلمين ويرون أنه أجود للحفظ .
والحاصل : أنه لا يجوز أن يقرأ آيتين متصلتين على وجه التنكيس ، كما لا يجوز أن ينكس في الكلمات .
وينظر للفائدة سؤال رقم : (7198) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب باشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد