( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي
( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي - ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي - ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي - ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي - ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي
قوله : ( باب لا يقال فلان شهيد ) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي ، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال " تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ، ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد ( اي بدون قطع لفلان من الناس ،) وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر ، وله شاهد في حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهيد ؟ قالوا : من أصابه السلاح قال : كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد وفي إسناده نظر ، فإنه من رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور ، وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال .
قال العلامة ابن عثيمين _رحمه الله_ :
" إن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة وقد بوب البخاري في صحيحه على هذه المسألة في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد وأستدل بالحديث الصحيح (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بما يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك) فقوله صلي الله علية وسلم (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن أنه شهيد من أهل الجنة ولكننا نقول يرجى أن يكون من الشهداء فما نسمعه أحيانا من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبغي بل الورع أن يقال لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد وقد ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لزم من ذلك بأن نشهد له بأنه من أهل الجنة وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله أي لا يقال له بعينه ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به رسول عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم " ا.هـ
قوله : ( قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) أي يجرح ، وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ الأول ، ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني ، ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي ، فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة ، فقوله " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله ، فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله .
من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك ، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونعنى بقولنا – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد ، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله : ( باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون أوقر رحالته ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سريرين عن أبي العجفاء عن عمر ) أ . هـ . كلامه . ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا أن علم له ، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والنية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ذلك : " مثل المجاهد في سيبل الله ، والله أعلم لمن يجاهد في سبيله " . وقال : " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . رواهما البخاري من حديث أبى هريرة . ولكن من ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن . والرجاء مرتبة بين المرتبتين ، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوصف أو بالشخص ، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى - . وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما ثبت ، وهذا كاف في منقبته ، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى -
جزاك الله خير اخ ®-FARIS
اعتقد ان هذه المسئلة من اكثر المسائل تعقيدا
من حيث مقياس الشهادة وشروطها فرب العالمين اعلم بالنفوس واعلم باذا كان شهيددا ام لا
فاحيانا يكون الانسان عاص اويكفر بالله "بالفاظه"فيقتل بمعركة فيقال الشهيد فلان
ولو جادلت الناس بهذه المسئلة لقتلوك خاصة اهل واقرباء ذاك الشهيد"حسب قولهم"