هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين - هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين - هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين - هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين - هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين
هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين
(1)
الحمد لله
كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي العيدين في المصلى ، ولم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد في مسجده .
قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الأُمّ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَهَكَذَا مَنْ بَعْده إِلا مِنْ عُذْر مَطَر وَنَحْوه , وَكَذَا عَامَّة أَهْل الْبُلْدَان إِلا أَهْل مَكَّة . اِنْتَهَى .
وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه ، فكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له حُلَّة يلبسها للعيدين والجمعة .
(والحُلَّة ثوبان من جنس واحد) .
وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ، ويأكلهن وترا .
روى البخاري (953) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .
وَقَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ : لا نَعْلَمُ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِخْتِلافًا . اِنْتَهَى .
والْحِكْمَةُ فِي الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ لا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ .
وقيل : مُبَادَرَةً إِلَى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بوجوب الفطر بعد وجوب الصوم .
فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء ، حتى يحصل له أصل السنة . وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر .
وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته .
وروي عنه أنه كان يغتسل للعيدين ، قال ابن القيم : فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه اهـ .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى صلاة العيد ماشيا ، ويرجع ماشياً .
روى ابن ماجه (1295) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ ، مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا . حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الترمذي (530) عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
قَالَ الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . . . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَرْكَبَ إِلا مِنْ عُذْرٍ .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ، والسنة أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك .
ولم يكن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد أو بعدها شيئاً .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الإحرام أو غيرها ، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وكان ابن عمر مع تحريه لاتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه مع كل تكبيرة .
وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر) ، وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) صح عنه هذا وهذا ، ولم يصح عنه غير ذلك ، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود ، وكبر خمسا متوالية ، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة ، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين ، والقراءة يليها الركوع .
وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . قال الترمذي : سألت محمدا -يعني : البخاري- عن هذا الحديث فقال : ليس في الباب شيء أصح من هذا ، وبه أقول اهـ .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أكمل الصلاة انصرف ، فقام مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وإن كان يريد أن يبعث بعثا بعثه ، أو يأمر بشيء أمر به .
ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ، ولم يكن يخرج منبر المدينة ، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض قال جابر : شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن . متفق عليه .
وقال أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول ما يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم . . الحديث رواه مسلم .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير . وإنما روى ابن ماجه في سننه (1287) عن سَعْدٍ القَرَظ مُؤَذِّنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ ) . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير .
وقال في تمام المنة : "ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير ، فإن إسناده ضعيف ، فيه رجل ضعيف وآخر مجهول ، فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة" اهـ .
قال ابن القيم :
"وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب . . وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله اهـ .
ورخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة ، أو أن يذهب .
روى أبو داود (1155) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : ( إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق ويرجع في آخر .
روى البخاري (986) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
**********************
(2)
1. صلاة العيد واجبة.
2. يخرج الرجال والنساء للمصلى حتى الحيض يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
3. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيه إلا مكة ففي المسجد الحرام. وإذا لم يوجد المصلى ففي المسجد.
4. ليس لها أذان ولا نداء ولا إقامة لحديث جابر في مسلم.
5. صفتها: ركعتان يكبر في الأولى سبعًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. وإن كبر ستا في الأولى وخمسا في الثانية فلا بأس.
6. لا ترفع الأيدي في هذه التكبيرات الزوائد ويكفي الرفع في الأولى.
7. يقرأ الإمام فيهما بسورة (الأعلى) و (الغاشية) أو (ق) و (القمر).
8. يكفي أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة وهو ظاهر الأحاديث النبوية. والسنة أن تفتتح بالحمد كبقية الخطب نبه عليه ابن القيم. وحضور الخطبة سنة.
9. لا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلى إلا من صلى في المسجد فيصلي تحية المسجد قبل الجلوس.
10. الاغتسال جاء عن السلف والتجمل لها مسنون.
11. لا يأكل شيئا قبل الخروج إلى المصلى في الأضحى وإذا رجع يسن الأكل من أضحيته. لأنها تذبح بعد الصلاة.
12. يبدأ التكبير من أول ذي الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويكبر في كل وقت وبعد الصلوات.
13. صفة التكبير:
أ- الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ب- الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد.
14. يسن الذهاب والرجوع ماشيا ويذهب في طريق ويرجع من طريق آخر.
15. لا بأس بالتهنئة بقولك تقبل الله منا ومنكم وذلك أيام العيد لا قبله ولا بعده لثبوتها عن الصحابة.
16. يجوز الترويح عن النفس باللهو المباح وكذا غناء البنات الصغار وضربهن الدف.
17. من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلى ركعتين مع التكبيرات الزوائد. ومن لم يصلها حتى دخل وقت الظهر فليصلها في اليوم الثاني، لأن وقتها مثل صلاة الضحى.
18. من أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فانه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتابع إمامه ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات.
19. إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يجب حضور الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام. لكن يصلي الظهر وهذا أصح. وقيل تسقط عنه الظهر أيضا.
المصدر:
الشيخ علي بن سالمين الكثيري.
الشيخ أحمد بن عبدالله الهنائي.
أبوظبي/ ذو الحجة 1433 - أكتوبر 2012
النقطة 19.. هل من المعقول سقوط صلاة الجمعة وحتى الظهر؟!.. وأين الدليل الشرعي؟ وما مدى صحته؟!
حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً !؟
الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
"المصدر : فتاوى ابن باز"
والله تعالى أعلم ....
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل تسقط الجمعة إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة؟
رقم الفتوى : 2126
التاريخ : 2012/07/12
التصنيف : صلاة العيدين.
الكلمات المفتاحية : الجمعة . العيد .
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال
قرأت في أحد الكتب الفقهية أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة فهناك رأيان؛ الأول: عدم صلاة الجمعة، والثاني: وجوب صلاة الجمعة مع صلاة العيد، فما رأيكم؟
الجواب
إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتّمة، والسنة لا تُسْقِط الفريضة ولا تُجْزئ عنها؛ وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9.
وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث. وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين؛ فرخَّص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.
وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقاً، وإنما يصلي الظهر؛ فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة.
وأما القول بسقوط صلاة الظهر؛ فهذا لم يقل به أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به.
ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سنداً، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة؛ فتُقدَّم عليه في نظر أهل العلم.
فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفَرِّق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد السعيد، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/1)