عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ". أخرجه أبو داود (2/70 ، رقم 1451) ، والنسائي فى الكبرى (1/413 ، رقم 1310) ، وابن ماجه (1/423 ، رقم 1335) ، وأبو يعلى (2/360 ، رقم 1112) ، وابن حبان (6/308 ، رقم 2569) ، والحاكم (1/461 ، رقم 1189) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . والبيهقي (2/501 ، رقم 4420)، وصححه الألباني .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ" أَوْ قَالَ: "فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ". أخرجه ابن أبى شيبة (6/52 ، رقم 29403) ، وأحمد (3/344 ، رقم 14748) ، وعبد بن حميد (ص 328 ، رقم 1089) ، والبخارى (6/2690 ، رقم 6955) ، وأبو داود (2/89 ، رقم 1538) ، والترمذى (2/345 ، رقم 480) وقال : حسن صحيح غريب . والنسائى (6/80 ، رقم 3253) ، وابن ماجه (1/440 ، رقم 1383) ، وابن حبان (3/169 ، رقم 887). فصّل أهل العلم كثيرا في شرح هذا الحديث ننقلها لكم باختصار: *** الإستخارة بأهمية القرآن في الصلاة في جميع الأمور الكبيرة كالنكاح والطلاق والسفر والبيع والشراء.. إلخ. والأمور الصغيرة التي دل الحديث على عدم الاستخفاف بترك الاستخارة فيها، فرُبَّ أمر يستخف به فيقع ضرر كبير في الإٌقدام عليه أو في تركه *** الإستخارة تكون عند العزيمة على فعل الأمر وليس عند البدء بالتفكير بالأمر كما يظن البعض، فتظهر بركة الدعاء بتيسير الأمر أو عرقلته *** يقال دعاء الإستخارة بعد التسليم من صلاة ركعتين من السنن غير الرواتب (أي لا يقال بعد سنة الظهر أو المغرب ولا يقال بعد صلاة الفريضة نفسها). (اقتبس الشرح المختصر من: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، شرح سنن ابن ماجه للسندي).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". أخرجه الطيالسي (ص 357 ، رقم 2732) ، وأحمد (1/222 ، رقم 1934) ، والبخاري (2/658 ، رقم 1763) ، ومسلم (2/978 ، رقم 1341) . وأخرجه أيضًا : الطحاوي (2/112) ، والطبراني (11/425 ، رقم 12203) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (4/369 ، رقم 5440).قال الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالى يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ"، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}. أخرجه أحمد (4/145 ، رقم 17349) ، والطبراني فى الكبير (17/330 ، رقم 913) ، وفى الأوسط (9/110 ، رقم 9272) ، قال الهيثمي (10/245) : رواه الطبراني فى الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصرى ، وهو ضعيف. والبيهقي فى شعب الإيمان (4/128 ، رقم 4540) . وأخرجه أيضًا : الروياني (1/195 ، رقم 260) ، والرافعي فى التدوين (1/279) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة (414). ما أظلم من قرأ هذا ولم تدمع عيناه وما أقسى قلبه، قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (من الدنيا) أي من زهرتها وزينتها (ما يحبه) أي العبد من نحو مال وولد وجاه (على معاصيه) أي عاكف عليها ملازم لها (استدراج) أي أخذ بتدريج واستنزال من درجة إلى أخرى، فكلما فعل معصية قابلها بنعمة وأنساه الاستغفار فيدنيه من العذاب قليلاً قليلاً ثم يصبه عليه صباً. قال إمام الحرمين: إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر على خطر، فلا تدري ماذا يكون وما سبق لك في الغيب، ولا تغتر بصفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. وقال علي رضي الله عنه: كم من مستدرج بالإحسان وكم من مفتون بحسن القول فيه. وكم من مغرور بالستر عليه، وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون}.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونَ أَجْرُ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ". أخرجه أحمد بن منيع كما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (7/413 ، رقم 7180) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (رقم 594). قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (إذا سبك) أي شتمك (بما يعلم منك) من النقائص والمعايب معيراً لك بذلك قاصداً أذاك (بما تعلم منه) من ذلك يعني إذا شتمك وعيرك بما فيك فلا تكافئه بشتمه ولا تعيره بما فيه وعلله بقوله (فيكون أجر ذلك) السب (لك) بتركك لحقك وعدم انتصارك لنفسك وكف عن مقابلته بما يستحقه من إذاعة نقائصه ومواجهته بها واحتمل أذاه (وباله) أي سوء عاقبته في الدنيا والآخرة (عليه) {وما الله بغافل عما تعملون}.