اللي معلّقين أسماؤهم على الحيط في النادي هذول .. ليش ؟!.
مِش عشان انتخابات دورة 2017 - 2019 ؟!.
طَبْ أنت واللي معك :
إشي لغاية نهاية شهر 7 - 2016 وإشي لغاية 8 ، 11 ، 12 من السنة السابقة حسب ما شُفِت في هذه القوائم .. وحسب النظام الداخلي للنادي ، كيف بدهم ينتخبوا أو يترشّحوا لعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية هم مِش مسدّدين رسوم اشتراكهم عنها ؟!.
راجعت النظام الأساس ولأول مرة في حياتي باشوف هيك نظام أساس:
فقدان العضوية : تفقد العضوية في الحالات التالية ...
أ .. بناء على الطلب الخطي المقدم من العضو نفس ...
ب .. الوفاة ، الجنون ...
ج .. اذا حكم عليه بعد تاريخ انتسابه للنادي حكماً قطعياً بجناية او جنحة اخلاقية كالسرقة او الاحتيال و الاختلاس و التزوير و الرشوة و سوء الائتمان او اليمين الكاذبة او اية جريمة اخرى مخلة بالاداب او الاخلاق العامة او بعقوبة تاديبية عن الشرف ...
د .. فقدان احد شروط العضوية التي وردت في المادة (7) من هذا النظام
هـ .. عدم تسديد الاشتراكات المقررة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر و يشترط الاعلان خطياً على لوحة
الاعلانات في النادي قبل شهر واحد من انتساب هذه المدة ، و في حالة عدم التسديد لا تعاد عضويته
الا بطلب انتساب جديد و تسقط كافة الحقوق المكتسبة للعضو بفقدان عضويته ...
ماذا يعني هذا النص. وعن أية 3 أشهر يتحدثون ؟؟ ومتى يبدأ التسديد ومتى ينتهي. ؟؟؟
ومن المفروض أن الأعضاء الذين تعلق أسماؤهم قبيل الانتخابات أن يكونوا مستوفين شروط الانتخاب والترشح.
راجعت النظام الأساس ولأول مرة في حياتي باشوف هيك نظام أساس:
فقدان العضوية : تفقد العضوية في الحالات التالية ...
أ .. بناء على الطلب الخطي المقدم من العضو نفس ...
ب .. الوفاة ، الجنون ...
ج .. اذا حكم عليه بعد تاريخ انتسابه للنادي حكماً قطعياً بجناية او جنحة اخلاقية كالسرقة او الاحتيال و الاختلاس و التزوير و الرشوة و سوء الائتمان او اليمين الكاذبة او اية جريمة اخرى مخلة بالاداب او الاخلاق العامة او بعقوبة تاديبية عن الشرف ...
د .. فقدان احد شروط العضوية التي وردت في المادة (7) من هذا النظام
هـ .. عدم تسديد الاشتراكات المقررة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر و يشترط الاعلان خطياً على لوحة
الاعلانات في النادي قبل شهر واحد من انتساب هذه المدة ، و في حالة عدم التسديد لا تعاد عضويته
الا بطلب انتساب جديد و تسقط كافة الحقوق المكتسبة للعضو بفقدان عضويته ...
ماذا يعني هذا النص. وعن أية 3 أشهر يتحدثون ؟؟ ومتى يبدأ التسديد ومتى ينتهي. ؟؟؟
ومن المفروض أن الأعضاء الذين تعلق أسماؤهم قبيل الانتخابات أن يكونوا مستوفين شروط الانتخاب والترشح.
ها وِلّا ؟!.
هي الشغلِه بسّ شاطرين يدقّـروا على استثناء شرط النصاب 25 % ؟!.
في بلاوي كثير في العضوية بدها توفيق وتصويب !!.
واللي أنا بفهمه من هالبند اللي أنت قرأته اليوم بسّ ، إنّو اللي مش مسدّد اشتراكاته لـ قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات الرسمية المقررة في أول اجتماع .. مفصووووووووووووول !.
وطبعا شرط التسديد ووقته الذي يُحدّد أهلية العضو للانتخاب والترشّح مرهون بانتهاء السنة المالية التي يُعدّ فيها التقريران المالي والإداري ، اللذان يُناقَشان في الاجتماع الذي يسبق الإعداد لانتخابات الدورة الجديدة .
هي الشغلِه بسّ شاطرين يدقّـروا على استثناء شرط النصاب 25 % ؟!.
في بلاوي كثير في العضوية بدها توفيق وتصويب !!.
واللي أنا بفهمه من هالبند اللي أنت قرأته اليوم بسّ ، إنّو اللي مش مسدّد اشتراكاته لـ قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات الرسمية المقررة في أول اجتماع .. مفصووووووووووووول !.
يبدو أننا بحاجة ملحة لإعادة النظر بالنظام الأساس للنادي. فهذه الصيغ مفتوحة على مصراعيها ... والنظام بمجمله ضعيف ... فمثلا متى تبدأ فترة التسديد ومتى تنتهي؟؟؟؟ ومن الذي يحدد ذلك ومتى؟؟؟ ولماذا لم ينص النظام الأساسي على بداية فترة التسديد ونهايتها؟؟؟ كأن يذكر مثلاً:
يعتبر العضو فاقدا لعضويته إذا تخلف عن تسديد رسوم الاشتراك السنوية لمدة (كذا) سنة.
في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام،
وطبعا شرط التسديد ووقته الذي يُحدّد أهلية العضو للانتخاب والترشّح مرهون بانتهاء السنة المالية التي يُعدّ فيها التقريران المالي والإداري ، اللذان يُناقَشان في الاجتماع الذي يسبق الإعداد لانتخابات الدورة الجديدة .
هذا اجتهاد بتفسير المادة، وبنظري أن عدم وجود بند واضح يحدد ذلك كالبنود التي ذكرتها أعلاه وأعيدها هنا:
في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام،
يجعل الأمر مرهونا بمزاجية الهيئة الإدارية، وهذا لا يجوز، لا سيما في قضايا الفصل أو إسقاط العضوية، كما أنه يجب عند اتخاذ أي قرار بحق العضو تبليغه رسميا بذلك، واتاحة الفرصة له لاستئناف القرار أو تصويب وضعه. أما أن تقول خلال 3 أشهر ، فما معنى خلال هنا ومتى تبدأ الثلاثة أشهر؟؟؟؟
يبدو أننا بحاجة ملحة لإعادة النظر بالنظام الأساس للنادي. فهذه الصيغ مفتوحة على مصراعيها ... والنظام بمجمله ضعيف ... فمثلا متى تبدأ فترة التسديد ومتى تنتهي؟؟؟؟ ومن الذي يحدد ذلك ومتى؟؟؟ ولماذا لم ينص النظام الأساسي على بداية فترة التسديد ونهايتها؟؟؟ كأن يذكر مثلاً:
يعتبر العضو فاقدا لعضويته إذا تخلف عن تسديد رسوم الاشتراك السنوية لمدة (كذا) سنة.
في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام،
أهة !.
شايِف هاي النقطة المُشار إليها بالأحمر ..
هسّة ممكن يقولولك السنة المالية بتنتهي في 31 / 12 من كل عام ، وبناء عليه اللي مْسدّد حتى 31 / 12 / 2016 يحق له الانتخاب والترشّح والتصويت على القرارات !.
طَبْ بأي قانون أنا أعطيه حق الترشّح والانتخاب لدورة قادمة ، وهو مِش ملتزم بأدنى حقوق النادي عليه والوفاء له بالتزاماته المادية ؟!.
هذا فضلا - وهو الأهم من وجهة نظري - عن الوفاء الأدبي والإخلاص بالانتماء الصادق للمؤسسة اللي هو منتسب إليها ، واعتبار هذا الانتساب هو تعلّق روحي أبدي وولاء لهذا البيت الذي يضم هذه الأعداد الوحداتية !.
هذا اجتهاد بتفسير المادة، وبنظري أن عدم وجود بند واضح يحدد ذلك كالبنود التي ذكرتها أعلاه وأعيدها هنا:
في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام،
يجعل الأمر مرهونا بمزاجية الهيئة الإدارية، وهذا لا يجوز، لا سيما في قضايا الفصل أو إسقاط العضوية، كما أنه يجب عند اتخاذ أي قرار بحق العضو تبليغه رسميا بذلك، واتاحة الفرصة له لاستئناف القرار أو تصويب وضعه. أما أن تقول خلال 3 أشهر ، فما معنى خلال هنا ومتى تبدأ الثلاثة أشهر؟؟؟؟
هههههههههه
يمكن أكون جاوبتك في مداخلتي السابقة في نفس الوقت اللي أنت كنت بتكتب فيه بمداخلتك أعلاه !.
أخي أبو أحمد إليك نظام أساسي لإحدى المؤسسات غير الربحية التي لا يزيد عدد أعضائها عن 120 عضو، لا حظ الدقة والوضوح في النظام الأساسي:
لائحة نادي
النادي مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية أردنية غير ربحية
الفصل الأول الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف المادة (1) : يسمى هذا النظام ، النظام المعدل لنادي لعام ، ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس إدارة سجل.
المادة (22) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . الوزارة : وزارة. الوزير : وزير المختص . القانون : قانون رقم لسنة وتعديلاته. النادي : نادي ( ) . الرئيس : رئيس الهيئة الإدارية لنادي ( .....). نائب الرئيس : نائب رئيس نادي ( .....). أمين السر : أمين سر نادي (....). أمين الصندوق : عضو الهيئة الإدارية المسؤول عن الشؤون المالية وفق أحكام هذا النظام . العضو : كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام . الهيئة التأسيسية : مجموعة الأشخاص المؤسسين الواردة أسماؤهم في المادة (3) من هذا النظام.
مجلس التحقق : هو المجلس الذي تشكله الهيئة الإدارية وفق النظام الأساس للنظر في القضايا التي تحوّل إليه. اللجنة: أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معينة . مجلس الاستئناف: هو المجلس المختص بالنظر في استئناف قرارات مجلس التحقق وفق النظام الأساس ويتكون من سبعة أعضاء ثلاثة منهم من الهيئة الإدارية وأربعة تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها، وتوضع له لائحة تنظم عمله.
الناخب: كل عضو عامل في النادي له الحق في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وفق أحكام هذا النظام. المرشح: كل عضو عامل تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات. لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة العاملين من غير المرشحين للانتخابات وتكون مهمتها السير في تنفيذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتمام ونجاح انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة.
المادة (3) : يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسّسين:
المادة (44) : أ – تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الوزير على تسجيل النادي . ب – يتوجب على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. المادة (5) : أ – ينشا بموجب أحكام القانون هيئة تسمى نادي ( .....)تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيز لها هذا النظام القيام به . ب – يكون مركز النادي في مدينة عمان ومنطقة أعمالها المملكة الأردنية الهاشمية، ويجوز بقرار من الهيئة العامة باجتماع غير عادي فتح فرع وإعلام الوزير بذلك.
المادة (6) : يهدف النادي إلى ما يلي:
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .....................................
المادة (77): يعمل النادي على تحقيق أهدافه بأي وسائل مشروعة ويتّبع مختلف الأساليب المناسبة بما في ذلك تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات والفعاليات المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية وإجراء الدراسات والأبحاث وإصدار المطبوعات وفق أحكام القانون وبالإجمال القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف النادي .
الفصل الثاني العضوية
المادة (8): أولاً: العضو العـامل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يصدر بحقه حكم قطعي بجريمة أو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يُرد إليه اعتباره حسب الأصول القانونية، وإذا كان شخصاً اعتبارياً وجب أن تتحقق هذه الصفات في المفوض عنه لدى النادي . 3. أن يوافق خطياً على أهداف النادي ويلتزم بميثاق الشرف وبالنظام الأساس الذي أقرته الهيئة العامة. 4. لا يقبل كعضو عامل أكثر من شخص من نفس المؤسسة. ثانياً : العضو المؤازر هو الشخص الطبيعي الذي لم يستوف شروط العضوية العاملة فإن عضويته تنقل إلى سجل الأعضاء المؤازرين، وتنطبق عليه شروطها لحين تصحيح الحال، رابعاً: العضو الفخري تمنح الهيئة الإدارية العضوية الفخرية للهيئات والشخصيات الفكرية والأدبية والعلمية في الوطن العربي، ولا تسقط بزوال الشخص المعنوي أو بالوفاة للشخص الطبيعي، ويتم إصدار شهادة خاصة بهذه العضوية، ولا يحق لصاحبه الاقتراع أو التثنية أو التصويت أو الترشيح أو الترشح لمناصب النادي التنفيذية.
المادة (99): تقدم طلبات العضوية إلى الهيئة الإدارية للنادي باستدعاء خطي على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالوثائق الثبوتية وعلى ضوء دراسة الطلب واستيفائه للشروط يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون معلّلاً، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية باستدعاء خطي يقدم خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تبلغه القرار أو انقضاء مدة الثلاثة أشهر دون صدور قرار.
المادة(10): يثبت زوال العضوية بقرار صادر عن الهيئة الإدارية للنادي في الحالات التالية: 11- فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام الأساس. 2- استقالة أو انسحاب العضو من النادي ، من تاريخ تدوين سريان مفعول الاستقالة في سجلات النادي . 3- الوفاة. 4- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة والشرف، ولم يرد إليه اعتباره حسب الأصول القانونية. 5- إذا صدر بحقه حكم قطعي بمخالفة حقوق الملكية الفكرية من النادي أو من أية جهة قانونية داخل الأردن (محاكم داخلية). 6- إذا خالف النظام الأساس للنادي أو لائحته الداخلية أو عمل ضدّ أهدافه أو انحرف عن مبادئه وغاياته أو أساء إلى سمعته أو أضرّ به مادياً أو معنوياً وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التحقق وفق أحكام اللائحة الخاصة بذلك.
المادة(111): للهيئة الإدارية تجميد العضو لمدة لا تتجاوز سنتين في الحالة التالية: إذا لم يسدد العضو ما عليه من اشتراكات أو أي التزامات مالية مستحقة للنادي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق على أن يتم إخطاره خطياً بذلك بأي وسيلة متاحة، أو بكتاب مسجّل يرسل على عنوانه المدون لدى النادي قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة(122): تبلغ الهيئة الإدارية العضو صاحب العلاقة بقرار فصله أو تجميد عضويته على عنوانه المسجل لدى النادي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. المادة(13): 11- للمتضرر من قرار رفض العضوية أو الفصل أو التجميد، الاستئناف باستدعاء خطي يقدم للهيئة الإدارية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تبلغه القرار، ويسجل بسجل الوارد حسب الأصول وتحيله الهيئة الإدارية لمجلس الاستئناف في أول جلسة لها بعد تسجيله ، ويعتبر قرار هذا المجلس قطعياً وغير قابل للطعن. 2-يبحث مجلس الاستئناف هذا الاعتراض في أول جلسة له ويكون قرار هذا المجلس قطعياً وغير قابل للطعن وواجب التنفيذ من قبل الهيئة الإدارية، ويجب أن لا تزيد مدة إصدار القرار عن ثلاثة شهور من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلات النادي .
المادة(14):إعادة العضوية: 11- يجوز للهيئة الإدارية للنادي إعادة العضوية للعضو الذي زالت عضويته بسبب التخلف عن دفع التزاماته المالية وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة بما في ذلك رسم انتساب جديد ويعتبر تاريخ التسديد تاريخ انتسابه للنادي . 2-تعود العضوية بانتهاء مدة التجميد وفق قرار الهيئة الإدارية تلقائياً. 3-يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية بناء على طلب خطي مرفق بما يثبت زوال سبب فصل أو تجميد العضوية.
المادة(155): أ-يحق للعضو العامل أن ينتخب وأن يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية، وأن يطلب الانضمام لأي لجنة من اللجان التي تشكلها الهيئة الإدارية وفق أحكام هذا النظام و/أو اللائحة الداخلية، بعد إنجازها والمصادقة عليها. ب-أن يستفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي يمنحها النادي لأعضائه. ج-يحق للعضو المؤازر أن يستفيد من جميع الامتيازات ما عدا الانتخاب والترشيح والتصويت على القرارات.
المادة(166): يتوجب على عضو الهيئة العامة ما يلي: أ- أن يلتزم بأهداف النادي ويعمل على تحقيقها. ب-أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة. ج- أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام. د- أن يُعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه. هـ أن يلتزم بميثاق الشرف الذي أقرته الهيئة العامة. الفصل الثالث الهيئة العامة المادة(17): أ-تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للنادي . ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية ويُبلغ الأعضاء خطياً عن موعد ومكان الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال. ج- 1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالأصالة أو بالإنابة. 2- وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لهيئة الإدارة في النظام الأساسي للنادي . د- للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة العاملين ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة الخطية وهي: - حل النادي الاختياري. - تعديل نظام النادي الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل. - إقرار إنشاء فرع أو فروع للنادي . - دمج النادي في أي نادي أو أندية أخرى. - أي أمر يمس سمعة النادي . وتتخذ القرارات بشأنه بالأغلبية المطلقة للحضور، ويجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. هـ- تعد الهيئة الإدارية كشفاً بأسماء الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة. و- في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام، وأن تكون المؤسسة التي يمثلها قد أصدرت خمسة عناوين جديدة سنوياً. ز- يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويرأس أمين السر اجتماع الهيئة العامة في حال غياب الرئيس ونائبه . ح- في حال غياب الرئيس ونائبه وأمين السر عن حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي تنتخب الهيئة العامة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لإدارة هذا الاجتماع . ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة. ي - يُبلغ الوزير خطيّاً عن مكان وموعد أي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الأعمال.
المادة(188): تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماعها العادي: أ- مناقشة التقرير السنوي المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للنادي للسنة المقبلة. ب- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة. د- انتخاب الهيئة الإدارية، في نهاية كل دورة. هـ- النظر في أي مواضيع أخرى تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الاجتماع. - النظر في أي مواضيع يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطيّاً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. المادة(19): بعد مناقشة الهيئة العامة التقرير المالي والإداري وأي أمور أخرى واردة في جدول الأعمال، وعند انتهاء مدة الهيئة الإدارية يقدم الرئيس استقالة الهيئة الإدارية وتنتخب الهيئة العامة لجنة من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لإدارة الجلسة وتتولى هذه اللجنة جميع إجراءات الانتخابات بحضور مندوب الوزارة.
المادة (20): آلية الترشيح والانتخاب البند (11) : تسمى هذه الآلية ( آلية الترشيح والانتخاب لنادي ( .....)). البند (2) : حق الانتخاب أ- لكل عضو عامل تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من النظام الأساس الحق في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي . ب- يحرم العضو العامل من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح في الحالات التالية : 1) إذا لم يسدد ما عليه من اشتراكات أو أي التزامات مالية أخرى مستحقة الدفع قبل شهرين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات . 2) إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة أو الشرف. 3) إذا صدر بحقه قرار إدانة من النادي بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية داخل الأردن أو خارجه. 4) إذا صدر بحقه قرار إدانة من النادي يتعلق بمخالفة أنظمة النادي أو لوائحه الداخلية. البند (3) : جدول الناخبين 1) تتولى الهيئة الإدارية إعداد جدول بأسماء الأعضاء العاملين ممن يحق لهم الانتخاب قبل شهرين من موعد إجراء الانتخاب. 2) تقوم الهيئة الإدارية بعرض جدول الناخبين في مقر النادي ولمدة أسبوع. كما يعلن عن عرضها بواسطة رسالة تعمم على الأعضاء بإحدى الوسائل المعتمدة للتبليغ. 3) لكل ناخب لم يرد أسمه في جدول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الهيئة الإدارية خطيا إدراج أسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جدول الناخبين. 4) ولكل ناخب ورد أسمه في جدول الناخبين أن يعترض لدى الهيئة الإدارية وخلال المدة المحددة في الفقرة الثالثة من البند الثالث من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة. 5) على مجلس التحقق البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرتين (3)و(4) من البند الثالث من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، ويتم عرض القرارات لمدة ثلاثة أيام في الأماكن ذاتها التي عرض فيها بدايةً جدول الناخبين. 6) تكون القرارات المذكورة في الفقرة (5) من هذا البند من هذه المادة خاضعةً للطعن بها لدى مجلس الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها، وعلى مجلس الاستئناف الفصل في كل طعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبليغ قراراته إلى الهيئة الإدارية. 7) على الهيئة الإدارية تعديل جدول الانتخاب وفقاً لقرارات مجلس الاستئناف في الطعون المقدمة إليه خلال ثلاثة أيام من تسلمها هذه القرارات . البند (4) : يعتمد الجدول النهائي للناخبين في إجراء الانتخابات بعد التأكد من تنفيذ ما ورد في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من البند الثالث. البند (5) : الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية ما يلي : 1. أن يكون أردني الجنسية من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، ومضى على اكتسابه العضوية العاملة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولغايات الترشيح تحتسب هذه المدة لممثل الدار ابتداء من تاريخ آخر موافقة على اعتماده لتمثيل مؤسسته. 2. أن يكون قد سدد التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من اجتماع الهيئة العامة. 3. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها كحد أدنى. 4. أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي. البند (6) : يبدأ الترشيح لعضوية الهيئة الادارية قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة أسبوع ، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها . البند (7) : أ) يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى الهيئة الادارية على الأنموذج المعد لذلك ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه. ب) على الهيئة الادارية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة مـن طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. ج) إذا قررت الهيئة الادارية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى مجلس الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً، وعلى مجلس الاستئناف النظر في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه بواسطة الهيئة الإدارية ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وعليه تبليغ قراراته إلى الهيئة الادارية فور صدورها. د) تسجل الهيئة الادارية طلبات الترشيح التي قبلتها أو التي صدر قرار مجلس الاستئناف بقبولها في سجل خاص حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه، وعليها تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين الذين اكتسبت طلباتهم الدرجة القطعية فوراً وعرضها في مقر النادي . هـ) لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين لدى مجلس الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة، وعلى مجلس الاستئناف النظر في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه وعليه تبليغ قراراته إلى الهيئة الادارية خلال يومين من تاريخ صدورها ولا يجوز الطعن بعد ذلك. و) على الهيئة الادارية أن تعلن عن أي تعديلات أجريت على قائمة المرشحين قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات، وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات المكتسبة للدرجة القطعية. البند (8) : يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل وقت الاقتراع. البند (9): يحظر على موظفي النادي القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين. البند (10) : يكون الاقتراع عاما وسريا. البند (11) : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات بعد الانتهاء من إتمام مناقشة التقارير المالية والإدارية وأي أمور أخرى واردة على جدول الأعمال. وتنتهي عملية الاقتراع فور إعلان رئيس لجنة الانتخابات بإغلاق صندوق الاقتراع. البند (12) : تجري عملية فرز الأصوات بشكل علني ويحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز في مركز الاقتراع. البند (13) : على رئيـس لجنـة الانتخاب أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمـل إذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز . البند (14) : يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي تعده الهيئة الإدارية على أن يكون مختوماً بختم النادي ، وموقعاً من رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الوزارة. البند (15) : على رئيس لجنة الانتخاب وقبل بدء الاقتراع إطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضرٍ بذلك موقعاً منه ومن مندوب الوزارة ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين والحاضرين. البند (16) : يحضر الناخب أمام لجنة الانتخاب لممارسة حقه في الاقتراع على النحو التالي: 1. يتحقق رئيس لجنة الانتخاب من شخصية الناخب. 2. يقوم المقترع بكتابة أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وتلغى الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب. 3. يقوم المقترع بوضع الورقة في الصندوق على مرآى من لجنة الانتخاب والحاضرين. البند (17) : إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح لاغياً إلاّ إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس. البند (18) : تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية : أ- إذا كانت غير مختومة بختم النادي أو غير موقعة من رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الوزارة . ب- إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب البند (19) : تبت لجنة الانتخاب في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشكل فوري ويكون هذا القرار قطعياً. البند (20) : بعد الانتهاء من عملية الاقتراع يفتح الصندوق من قبل لجنة الانتخاب أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور ، وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج المعتمد يتضمن مـا يلي: أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق. ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك. ج - عدد الأصوات التي نالها كل مرشح. البند (21): أ. يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشحون الذين نالوا أعلى أصوات المقترعين لمقاعد الهيئة الإدارية .وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في نفس اليوم وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين في الإعادة فتجري القرعة لاختيار المرشح الفائز ب. بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات يعلن رئيس لجنة الانتخاب بصورة علنية ، أمام الحاضرين أسماء الفائزين بالمقاعد حسب عدد الأصوات بما في ذلك أسماء الاحتياط جميعا حسب عدد الأصوات . ج - تنظم لجنة الانتخاب محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير لاعتماده والمصادقة عليه. البند (22) : تنتخب الهيئة الإدارية الجديدة رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق في الاجتماع الأول الذي تعقده بعد انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج . ويتم إعداد محضر بذلك يرسل إلى وزير الثقافة للمصادقة عليه.
المادة(211): يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي ويجوز لأي عضو اقتراح أن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري شريطة موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين الحاضرين على هذا الاقتراح. الفصل الرابع الهيئة الإدارية المادة(22): الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها سنتان وتوضح صلاحياتها من خلال لائحة لهذا الغرض.
المادة(233): تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة. المادة(24): تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة للهيئة الإدارية بحسب ما ورد في البند رقم (5) من المادة رقم (20) من هذا النظام. المادة (25): أ- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها في أول اجتماع لها الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وذلك بالاقتراع بشكل علني أو سري. ب- لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين. ج- يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس إضافة إلى ما ذكر أن يكون قد مضى على اكتسابه العضوية العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة(26): أ- يرأس اجتماع الهيئة الإدارية رئيسها، أونائبه في حالة غيابه، ويرأسها أمين السر في حالة غياب الاثنين، ويعتبر الاجتماع لاغياً في حال غياب الثلاثة. وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت بجانبه رئيس الجلسة ، ويتم تسجيل المحاضر من قبل أمين السر ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والأعضاء الحاضرون. ب- تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر اجتماعاً عادياً، وتجتمع استثنائياً بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ج-تسقط العضوية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيّب عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية ثلاثة أشهر متتالية وبحد أدنى ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول كما يفقد عضويته إذا تغيّب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية دون إبداء أسباب تقبلها الهيئة الإدارية. د- في حالة الاستقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله عضو الاحتياط الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وإذا لم يكن هناك أعضاء احتياط يحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يتم فيه استكمال عدد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك. هـ- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة حكماً إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضائها، وتدوين تاريخ الاستقالة في سجلات النادي وتبلغ الوزارة بذلك. المادة(27): تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي: أ- الرئيس:هو رئيس "النادي " ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل النادي لدى مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية والشعبية ويتولى رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق حسب اللائحة المالية للنادي . ب- نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بكافة مهامه طيلة مدة غيابه ويتولى الإشراف على أي مهام يكلفه بها الرئيس أو الهيئة الإدارية. ج- أمين السر: 1- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية في حالة غياب الرئيس ونائبه. 2- يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالنادي . 3- ينظم جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة. 4- يكون مسؤولاً عن موجودات النادي والشؤون الادارية فيه. 5- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو الهيئة الإدارية. د-أمين الصندوق: يشرف على ادارة الشؤون المالية للنادي وتشمل: 1- السجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف. 2- اعداد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة. 3- جمع الرسوم والاشتراك من الأعضاء وإيرادات نشاطات النادي . 4- التوقيع على السندات المالية الى جانب الرئيس أو نائبه. 5- أي مهام مالية أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.
الفصل الخامس الأحكام المالية
المادة(288): تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. المادة(29): تتألف الموارد المالية للنادي من المصادر التالية: 1- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2- الهبات والتبرعات التي ترد النادي وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها. 3- أي أموال تُقدم للنادي على أن تُؤخذ موافقة الوزير إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- إيرادات نشاطات النادي . 5- أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون. المادة(30): أ- رسم الانتساب للأعضاء الجدد مائة ديناراً. ب- رسم الاشتراك السنوي ومقداره خمسون ديناراً ويدفع في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل عام. ج- تُفرض غرامة مقدارها 20% سنوياً من رسم الاشتراك إذا تخلّف العضو عن التسديد في الموعد المحدد. د- يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة. المادة(31): أ- تودع أموال النادي لدى مصرف محلي مرخص تعينه الهيئة الإدارية. ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة النادي بأكثر من مائة دينار نقداً بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في حالات الطوارئ. ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب النادي لدى المصرف المعين إلاّ إذا وقع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه وأمين الصندوق مجتمعين. المادة(32): يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن الحسابات إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمام الهيئة الإدارية عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته. المادة(33): تختار الهيئة العامة مدقّق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات النادي ويقدم تقريراً بذلك للهيئة الإدارية ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها العادي، ولها أن تفوض الهيئة الإدارية بذلك. الفصل السادس أحكام عامة المادة(34): أ- للنادي حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق ببيع أو رهن أو تأجير أو استثمار أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بموافقة الهيئة العامة. ب- للنادي حق تنمية أمواله بالطرق القانونية الشرعية الصحيحة بقرار من الهيئة العامة أو الإدارية شريطة أن تودع العوائد في صندوق النادي وتستخدم في غاياته وأهدافه. المادة(35): الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة المخولة والتي يحق لها إجراء تعديل في النظام الأساس وذلك بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وموافقة الوزير. المادة(36): يُحل النادي بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيّدة للحل عن أربعة أخماس الأعضاء العاملين في النادي . المادة(37): في حالة حل النادي فإن جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة. المادة(38): يعتبر أي قرار إداري للهيئة العامة أو الهيئة الإدارية لاغياً وغير ساري المفعول إذا خالف القانون أو هذا النظام. المادة(39): يعتبر العمل في الهيئة الإدارية عملاً طوعيا غير مأجور. المادة(40): إذا كُلّف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة بأي عمل أو مهمة لصالح النادي خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة قد تولت صرف المياومات. المادة
(411): تضع الهيئة الإدارية التعليمات واللائحة الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل لنشاطات النادي شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام. الفصل السابع اللائحة الداخلية
البند (11): مجلس التحقق يتألف مجلس التحقق في نادي ( .....)من خمسة أعضاء، تختارهم الهيئة الإدارية في بداية كل دورة على النحو التالي : عضوين تنتخبهم الهيئة الإدارية من أعضائها، وثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الإدارية من أعضاء الهيئة العامة العاملين الذين مضى على انتسابهم ثلاث سنوات. البند (2):العضو المخالف يحال العضو المخالف إلى مجلس التحقق بقرار من الهيئة الإدارية استناداً إلى قرار لجنة تحقيق تبحث في شكوى معللة مقدّمة من أي عضو من النادي أو أي جهة متضرّرة . البند (3): لجنة التحقيق تشكل الهيئة الإدارية لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء تبحث في الشكاوى المعللة المقدّمة إليها خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور، وتحيل نتائج أعمالها إلى مجلس التحقق مع البيّنات التي تُثبت المخالفة أو نفيها خلال أسبوعين من انتهاء التحقيق. البند (4): ينهي مجلس التحقق أعماله في مدّة أقصاها شهر من إحالة ملف الشكوى إليه، وله أن يطلب تمديد المدّة إذا تتطلب الأمر ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى. البند (5): يتخذ مجلس التحقق قراراته بالأغلبية المطلقة وله أن يوصي للهيئة الإدارية إتباع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: • اللوم. • التجميد. • الإنذار بالفصل. • الفصل من النادي . البند (6): تعتبر قرارات الهيئة الإدارية نافذة، وتصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها. البند (7): تشكل الهيئة الإدارية لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية مكونة من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة أحدهم من أعضاء الهيئة الإدارية. البند (8): تشكل الهيئة الإدارية لجنة المعارض الخارجية من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة أحدهم على الأقل من أعضاء الهيئة الإدارية تشرف على تقديم الخدمات اللازمة لأعضاء النادي المشاركين في المعارض الخارجية، وتكون مسؤولة أمام الهيئة الإدارية عن أعمالها. البند (9) مجلس الاستئناف: أ - تشكله الهيئة العامة من سبعة أعضاء من أعضائها الذين مضت على انتسابهم للنادي ثلاث سنوات على أن يكون ثلاثة منهم تسميهم الهيئة الإدارية من أعضائها. ب- يتولى النظر في القضايا الخلافية لأعضاء النادي التي صدرت فيها قرارات هيئة إدارية، وتلك المرفوعة إليه من مجلس التحقق عبر الهيئة الإدارية. ج- تكون أحكامه قطعية غير قابلة للطن والاستئناف ما لم تخالف القانون أو هذا النظام. د - مدته دورة انتخابية واحدة ويجوز تمديدها بموافقة الهيئة العامة على ذلك. هـ - يجوز إعادة انتخاب أو تعيين بعض أعضائه السابقين.
المادة(422): يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه. - يلغي هذا التعديل ما سبقه، ولا يسري هذا التعديل بأثر رجعي. - يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ اعتماد المصادقة عليه. يتم تصويب أوضاع الأعضاء في النادي ليتماشى مع أحكام هذا النظام.
الى الإخوان الملميبن بهذه الأمور اذا في عضو ما دفع من فترة اشتراكات تسقط عضويته يعني مثلا ما يصير يدفع المدة اللي انقطع عن الدفع فيها مع الغرامات وترجع عضويته اخواني ارجوا الإجابة مع التوضيح