قَالَ تَعَالَى: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" [الشرح : 5-6]. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين: (..فقط انتظر الفرج واصدق مع الله ، فسيجعل الله بعد العسر يسرا ، وقد قال الله تعالى : ( فإن مع العسر يسرا*إن مع العسر يسرا) ولن يغلب عُسر يُسْرَين . وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[الأنفال:70]. وهذه زيادة أيضا فهذه الآية تقيد عموم قوله: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) ، وعموم قوله : (فإن مع العسر يسرا*إن مع العسر يسرا). يعني: هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ، ووثق بوعده ؛ أما رجل أعسر الله عليه ، فيئس من رحمة الله ، واستبعد الفرج – والعياذ بالله- فهذا لا ييسر له الأمر ، ولهذا قال: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) اهـ. شرح كتاب الطلاق من صحيح البخاري.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّيْبُ نُورُ المُؤْمِنِ, لَا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةٍ حَسَنَة وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَة"(1). وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشَّيْبُ نُورٌ فِي وَجْهِ المُسْلِمِ, فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ"(2) قال المباركفوري في "شرح جامع الترمذي": (ج 7- ص 238): نهى عن نتف الشيب: أي الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس، قال: إنه نور المسلم: الاضافة للاختصاص ، أي أن وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور ، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة فيصير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره ، قال ابن العربي : إنما نهى عن النتف دون الخضب ، لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلها بخلاف الخضب، فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. (1) أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 257 / 1 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 247). (2) رواه ابن عدي ( 212 / 1 ) و البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 / 250 / 2 ) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 247).
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح حديث "يتبع الميت ثلاث": دخلتِ امرأةٌ على عائشةَ قد شُلَّت يدُها فقالت: يا أمَّ المؤمنين، بِتُّ البارحةَ صحيحةُ اليدِ فأصبحْتُ شَلَّاءَ! قالت عائشةُ: وما ذاك؟ قال: كان لي أبوانِ مُوسرانِ، كان أبي يعطي الزكاةَ ويُقري الضيفَ ويعطي السائلَ ولا يَحقِرْ من الخيرِ شيئًا إلا فعله، وكانت أمي امرأةً بخيلةً مُمسكةً، لا تصنع في مالِها خيرًا، فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرَين، فرأيتُ البارحةَ في منامي أبي وعليه ثوبانِ أصْفران، بين يدَيه نهرٌ جارٍ، قلتُ : يا أبَهْ ما هذا؟ قال : يا بنيةُ، من يعمل في هذه الدنيا خيرًا يرَه، هذا أعطانيه اللهُ تعالى. قلتُ: فما فعلتْ أمي؟ قال: وقد ماتت أمُّك؟ قلتُ: نعم، قال : هيهاتَ! عُدِلت عنَّا، فاذهبي فالتمِسيها ذاتَ الشِّمالِ ، فمِلْتُ عن شمالي، فإذا أنا بأمي قائمةً عريانةً مُتَّزِرَةً بخِرقةٍ، بيدِها شُحيمةٌ تنادي: والهْفا، واحسرَتاه، واعطَشاه. فإذا بلغها الجهدُ دلكتْ تلك الشُّحَيمةُ براحتِها ثم لحسَتْها، وإذا بين يدَيها نهرٌ جارٍ، قلتُ: يا أماه ما لك تنادِين العطشَ، وبين يدَيك نهرٌ جارٍ؟ قالت : لا أُترَكُ أن أشربَ منه. قلتُ : أفلا أسقِيك؟ قالت: وددتُ أنكِ فعلتِ، فغرفتُ لها غُرفةً فسقَيتُها، فلما شربت نادى مُنادٍ من ذاتِ اليمينِ: ألا من سقى هذه المرأةَ شُلَّت يمينُه -مرتين – فأصبحْتُ شلَّاءَ اليمينِ، لا أستطيعُ أن أعملَ بيميني. قالت لها عائشةُ: وعرفتِ الخِرقةَ؟ قالت: نعم يا أمَّ المؤمنين، وهي التي رأيتُها عليها، ما رأيتُ أمي تصدَّقتْ بشيءٍ قطُّ، إلا أنَّ أبي نحر ذاتَ يومٍ ثورًا، فجاء سائلٌ فعمِدتْ أمي إلى عظمٍ عليه شُحَيمةٌ فناولَتْه إياه، وما رأيتُها تصدَّقت بشيءٍ إلا أنَّ سائلًا جاء يسأل، فعمِدت أمي إلى خِرقةٍ فناولتْها إياه. فكبَّرتْ عائشةُ –رضى اللهُ عنها– وقالت: صدق اللهُ وبلَّغَ رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ. أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه الترغيب والترهيب عن طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ ، وحسنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في "يتبع الميت ثلاث" (2/429).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/462 ، رقم 37243) ، وأحمد (2/296 ، رقم 7931) ، ومسلم (3/1476 ، رقم 1848) والنسائى (2/314 ، رقم 3579) . وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (11/339 ، رقم 20707) وإسحاق بن راهويه (1/192 رقم 145) ، وابن حبان (10/441 رقم 4580) ، وأبو عوانة (4/421 ، رقم 7169) ، والبيهقي (8/156 رقم 16388) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (6/60 ، رقم 7495). نقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم فقال: قال ابن بطال (وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)) (فتح الباري 13/7) ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال ((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق....... )) (شرح النووي 12/229).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" وقال: "إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير".
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِسْرٍ رَضِيَ الله عَنْهٍُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهْ"(1) ، وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ"(2) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "طُوبَى لِمَنْ وَجدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا"(3)، وَعَنْ فضَالة بْن عبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإِسْلَام وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ بِهِ"(4) طوبى: شجرة في الجنة، في كل دار منها غصن منها. (1) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (3/21 ، رقم 2340) ، وفى الصغير(1/140 ، رقم 212) ، وفى الشاميين (1/313 ، رقم 548) قال الهيثمي (10/299) وقال المنذري (3/297) : رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وحسن إسناده . وأخرجه الديلمي (2/447 ، رقم 3930) وحسنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 3928). وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 3928) (2) أخرجه الطبراني فى الأوسط (3/21 ، رقم 2340) ، وفي الصغير(1/140 ، رقم 212) ، وفي الشاميين (1/313 ، رقم 548) قال الهيثمي (10/299) وقال المنذري (3/297) : رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وحسن إسناده . وأخرجه الديلمي (2/447 ، رقم 3930) وحسنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 3929). (3) حديث عبد الله بن بسر : أخرجه ابن ماجه (2/1254 ، رقم 3818) قال البوصيرى (4/135) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . والبيهقى فى شعب الإيمان (1/440 ، رقم 647) ، والضياء (9/95 ، رقم 79) . وأخرجه أيضًا : النسائى فى الكبرى (6/118 ، رقم 10289) ، والبزار (8/433 ، رقم 3508). حديث عائشة : أخرجه أبو نعيم فى الحلية (10/395) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (1/440 ، رقم 646) موقوفًا وقال : هذا هو الصحيح موقوفًا وروى عن النعمان بن عبد السلام عن سفيان مرفوعًا . والخطيب (9/110). وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 3930) (4) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (1/194 ، رقم 552) ، والترمذي (4/576 ، رقم 2349) وقال : حسن صحيح . والطبراني (18/305 ، رقم 786) ، والحاكم (1/90 ، رقم 98) وقال : صحيح على شرط مسلم . وابن حبان (2/480 ، رقم 705) ، وأخرجه أيضًا : أحمد (6/19 ، رقم 23989) وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 3931).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، مَنَ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ"(1) حرص الاسلام على قيام حياة اقتصادية آمنة وشرع من الأحكام ما يكفل حماية حقوق الناس وتوفير الجو الملائم لحركة تجارية تخلو مما يكدرها ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بعض البيوع من أجل توفير الأسواق الحرة ومنع الغبن الفاحش. من هذه البيوع: تلقي الركبان، هو الإقبال على القادمين من المناطق البعيدة بتجارتهم، وهؤلاء القادمون لا يعرفون سعر السوق، فيسرع إليهم التجار والسماسرة المحليون، ويخدعونهم في السعر، ثم يبيعون السلعة بثمن مرتفع، والوساطة في حد ذاتها ليست حراما، وإنما خداع الناس في السعر لعدم علمهم به هو الذي حرم هذا النوع من التعامل، كما أن في استغلال هذه الوساطة ارتفاعا للأسعار مما قد يضر بالصالح العام. ومع أن الفقهاء لم يحددوا حدا للربح، ولكنهم حرموا الفحش والغش في الأسعار لمن يجهلها. (1) أخرجه أحمد (2/487 ، رقم 10329) ، ومسلم (3/1157 ، رقم 1519) ، والترمذي (3/524 ، رقم 1221) وقال : حسن غريب . والنسائي (7/257 ، رقم 4501) ، وابن ماجه (2/735 ، رقم 2178) . وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (3/264 ، رقم 4908) ، والطحاوي (4/9) ، والبيهقي (5/348 ، رقم 10699).