جواز صوم يوم السبت , ان صادفه عرفه . - جواز صوم يوم السبت , ان صادفه عرفه . - جواز صوم يوم السبت , ان صادفه عرفه . - جواز صوم يوم السبت , ان صادفه عرفه . - جواز صوم يوم السبت , ان صادفه عرفه .
جواز صوم يوم السبت تطوعاً
سماحة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت ، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى ، وعملاً بالحديث : ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))[1] الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، صمت يومي السبت والأحد . ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت ، وقال : إن صيامه تطوعاً منهي عنه ؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه . ولرغبتي في استجلاء الموضوع ، وعملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[2] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام ، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ، والحديث المذكور في الصحيحين . وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً . وفق الله الجميع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه في اللقاء المفتوح رقم 61 : وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه) فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله -وهو مالك بن أنس الإمام المشهور- قال: إن هذا الحديث كذب أي: مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح
والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه.
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه
وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت،
وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: [يوم السبت ويوم الأحد]. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً،
والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام.
ومنهم من صحح أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد.
وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة أو يوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه لأن المراد أن تصومه؛ لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها وقد نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمع أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.
الحمد لله
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
مذاهب أهل العلم في إفراد يوم السبت بصيام
أدلة المجيزين لإفراده
أدلة الكارهين لإفراد السبت بالصوم
أقوال العلماء في ذلك
الخلاصة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم.
وبعد..
فقد كثر اللغط والجدل في الآونة الأخيرة في هذه المسألة، مما يحتم تجلية القول فيها، وبيان حكم الشرع، وتوضيح الراجح والمرجوح من الأقوال والمذاهب فيها، فأقول وبالله التوفيق:
ذهب أهل العلم في إفراد يوم السبت بصيام في غير الفريضة مذاهب، هي:
1. لا يكره إفراده بالصيام في غير الفريضة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، ومن وافقهم.
2. يكره صيامه إلا إذا قرن بيوم قبله أويوم بعده، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.
3. يكره إلا إذا وافق عادة له.
4. يكره لمن أفرده بالصيام تعظيماً له، لأنه عيد اليهود، بل قد يحرم.
بداية الصفحة
أدلة المجيزين لإفراده
استدل المجيزون لإفراده بالصيام في غير الفريضة مالك وغيره بأن الحديث الذي ورد في النهي عن إفراد السبت بالصوم لم يثبت، ومنهم من أعله بالشذوذ، وبأحاديث أخر، ومنهم من قال إنه منسوخ، وبالسنة العملية، نحو:
1. عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها؟ قالت: السبت والأحد؛ فرجعت إليهم، فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنك قلت كذا وكذا؟ فقالت: صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم".1
2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء، والأربعاء، والخميس".2
بداية الصفحة
أدلة الكارهين لإفراد السبت بالصوم
استدل الكارهون لإفراد يوم السبت بصيام من غير الفريضة بالآتي:
1. عن عبد الله بن بُسر عن أخته الصماء ترفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".3
وفي رواية زاد: "وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أوعود شجرة فليمضغه".
2. وردوا على المجيزين بأن الحديث صحيح، وليس معلوماً ولا يثبت نسخه.
بداية الصفحة
أقوال العلماء في ذلك
قال الإمام النووي رحمه الله: (يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أوبعده معه لم يكره، صرح بكراهة إفراده أصحابنا، منهم: الدارمي، والبغوي، والرافعي، وغيرهم، لحديث عبد الله بن بُسْر.
إلى أن قال: وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ؛ وليس كما قال، وقال مالك: هذا حديث كذب؛ وهذا القول لا يقبل، فقد صححه الأئمة كما قال الحاكم أبوعبد الله، وهو حديث صحيح على شرط البخاري، قال: وله معارض صحيح وهو حديث جويرية4 السابق في صوم الجمعة.
ثم ذكر حديث كريب وعائشة السابقين، ثم قال: والصواب على الجملة ما قدمناه من أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء، وأما قول أبي داود أنه منسوخ فغير مقبول، وأي دليل على نسخه؟ وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت، وبهذا يجمع بين الأحاديث).5
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: (وجائز صيام يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة)6 يعني الأسبوع.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن صيام أيام أعياد الكفار مفردة: (ونذكر أولاً صوم يوم السبت، وذلك أنه روى ثوْر بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أوعودَ شجر فليمضغه"، رواه أهل السنن الأربعة.
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه:
فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل – يسأل عن صوم السبت يفترد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصماء، يعني هذا الحديث المتقدم، ويقول: كان يحيى بن سعيد يتقيه.
قال: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صومه أن الأحاديث كلها مخالفة لهذا الحديث، مثل حديث أم سلمة حيث سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها؟ فقالت: السبت والأحد.
ومثل نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أوبعده، ومثل كان يصوم شعبان7، ونحو ذلك، ولا يقال: إن النهي عن إفراده، لأنه قال في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، فالاستثناء منه يدل على دخول غير المستثنى، بخلاف الجمعة فإنه نهى عن إفراده.
ففهم الأثرم الرخصة في صومه، وذلك أن أحمد علل الحديث بأن يحيى كان يتقيه، وأما أكثر الأصحاب8 ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد، وهؤلاء يكرهون إفراده عملاً بالحديث لجودة إسناده، ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فقال ابن عقيل: لأنه يوم يمسك فيه اليهود، ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبهاً بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد؛ وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب، فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه أهل الكتاب، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء وإفراد رجب9 لما عظمه المشركون، وهذه العلة تعارض بيوم الأحد، فإنه عيد النصارى، وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم تكون بالصوم لا بالفطر، ويقوي ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: "هما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم"، رواه أحمد والنسائي وصححه بعض الحفاظ، وهو نص في استحباب صوم يوم عيدهم، وليس في ذلك حجة على من كره إفراده، لأنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة للمشركين).10
وقال الشيخ إبراهيم بن محمد سالم بن ضويان رحمه الله في منار السبيل شرح الدليل على مذهب أحمد11: (وكره إفراد رجب بالصوم.. والجمعة والسبت بالصوم لحديث..)، وذكر الحديثين في إفراد الجمعة والسبت بصيام.
ثم قال: (واختار الشيخ تقي الدين – ابن تيمية – أنه لا يكره صوم السبت مفرداً، وأن الحديث شاذ أومنسوخ).
وقال الشيخ الألباني بعد أن خرج وصحح حديث عبد الله بن بُسر السابق في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل12 له: (ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بُسر ثلاث طرق صحيحة، لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير الذي أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الإسراف في حقه والطعن بدون حق في رواته ما رووا بالإسناد الصحيح عن الزهري أنه سئل عنه؟ فقال: "ذاك حديث حمصي"!
وعلق عليه الطحاوي بقوله: "فلم يعده الزهري حديثاً يقال به، وضعفه"!
وأبعد منه عن الصواب، وأغرق في الإسراف ما نقلوه عن الإمام مالك أنه قال: "هذا كذب"!
وعزاه الحافظ في التلخيص13 لقول أبي داود في السنن عن مالك، ولم أره في "السنن"، فلعله في بعض النسخ14 أوالروايات منه، قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" بعد أن ذكر قول مالك هذا15: "قال النووي: لا يقبل هذا منه، وقد صححه الأئمة".
والذي في "السنن" عقب الحديث: "قال أبو داود: هذا حديث منسوخ".
إلى أن قال عن حديث كريب عن ابن عباس السابق: ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"16 عقب حديث ابن عباس: وهذا لا يخالف أحـاديث الانفراد بصوم يوم السبت، قال شيخنا –يعني ابن تيمية-: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم، والله أعلم.
قلت – القائل الألباني -: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يكره صوم يوم السبت مفرداً، وأن الحديث شاذ أومنسوخ.
ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاثة، كما سبق تحريره، فأنى له الشذوذ؟).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في "فتاوى أركان الإسلام"17، وقد سئل إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أم لا؟: (الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أن يصوم الجمعة منفرداً، أوالسبت، أوالأحد، أوغيرها من الأيام، ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها، فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم، فإذا قدِّر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ.. لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه).
بداية الصفحة
الخلاصة
أولاً: لا يكره إفراد يوم السبت بصيام إن وافق يوماً اعتاد المسلم صيامه، كيوم عرفة، وعاشوراء، ونحوهما.
ثانياً: لا يكره صيام السبت إذا صام يوماً قبله أوبعده.
ثالثاً: لا يكره إفراد يوم السبت بصيام واجب، كقضاء، وكفارة، ونذر، ونحو ذلك.
رابعاً: يكره إفراد يوم السبت بصيام إذا نوى المسلم تعظيمه لأنه من أعياد اليهود، بل يحرم.
خامساً: حديث الصماء رضي الله عنها الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراد السبت بصوم تطوع صحيح، ولم يثبت نسخه، ولهذا وفق العلماء بينه وبين أحاديث الإباحة بصوم يوم قبله أوبعده.
سادساً: كراهة إفراد السبت بصوم غير واجب دون كراهة إفراد الجمعة.
وأخيراً أحب أن اذكر نفسي وإخواني المسلمين بالآتي:
أولاً: أن الأمر إذا كان فيه توسعة من صاحب الشريعة فلا ينبغي لأحد أن يضيق أويثرب على من خالف في ذلك، سيما إذا اختلف في المسألة من هم خير منا، شريطة أن يكون للمسألة دليل معتبر، أما إذا لم يوجد دليل من الكتاب أوالسنة أوالإجماع فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الشرع، كما قال مالك رحمه الله.
ثانياً: أنه لا يحل لاحد أن يقلد أحداً في كل ما يقول إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: إذا كانت هناك إمكانية للتوفيق بين الأحاديث الصحيحة الصريحة فلا داعي للاستعجال بالحكم على حديث منها بالنسخ أوالضعف من غير دليل.
رابعاً: ما من عالم وإن سمت منزلته في العلم إلا ويعزب عليه بعض العلم.
خامساً: يجب على كل مسلم أن يدور مع الدليل حيث دار، ويحذر تقليد الرجال وتقديسهم، حيث لا فرق بين بهيمة تُقاد وامرئ يسلم أمره إلى الرجال.
سادساً: تقليد المعاصرين من المشايخ في كل ما ذهبوا إليه أعظم خطراً وأكثر ضرراً من تقليد الأئمة المتبوعين، وفي كل ضرر ليس بعده ضرر.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفتن والفواحش والآثام، وصلى الله وسلم على خيرته من خلقه، محمد بن عبد الله، الذي ختم الله به الرسل الكرام، والسلام.
حكم صيام يوم السبت للعلامة - شامة بلاد الشام - الشيخ الألباني -رحمه الله - .
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
هذا هو كلام العلامة الألباني حول حكم صوم يوم السبت، ولم أنقل كـلام الشيخ - رحمه الله – من الناحية الحديثية ، وإنما نقلت كلامه من الناحية الفقهية فقط ، ومـن شاء كلام الشيخ – رحمه الله - على الأسانيد فليرجع لـ ( الإرواء ) في المجلد الرابع حديث رقم ( 960 ) ( ص 118 – 125 ) فقد أسهب الشيخ – رحمه الله – هناك في التكلم عليها .
وأما حديث أم سلمة – رضي الله عنها – فقد بين ضعفه الشيخ – رحمه الله - في الضعيفة [ 3 / 219 – 220 ] برقم ( 1099 ) . وأقرأ التنبيه الآتي بعد قليل .
هذه هي الأحاديث التي قد ذكرها الشيخ – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة التي هي معارضة لحديث النهي عن صوم السبت مطلقا :
حديث أبي هريرة أيـضا ( لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) الصحيحة [ 2 / 675 ] برقم 981 .
عن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما ) الصحيحة [ 2 / 675 ] .
حديث أبي هريرة ( نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ) الصححه في الصحيحة [ 3 / 10 – 11 ] برقم 1012 وايضا في [ 2 / 675 ] .
حديث ابن أبي أمية قال : ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة ، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه ، فقلنا : إنا صيام . فقال : صمتم أمس ؟ قلنا : لا . قال : أفتصمون غداً ؟ قلنا : لا . قال : فأفطروا . ثم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً "
الصحيحة [ 2 / 676 ]
وحديث أبي هريرة أيضا ( لا تخْتَصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .الصحيحة [ 2 / 674 ] برقم 980
قال الشيخ - رحمه الله – في الصحيحة [ 2 / 733 – 735 ] : " وبهذه المناسبة أقول : إن هناك حديثاً آخر يشبه هذا من حيث الاشتراك في النهي مع استثناء فيه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. " وهو حديث صحيح يقيناً ، ومخرج في " الإرواء " ( 960 ) ، فأشكل هذا على كثير من الناس قديما وحديثا ، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة ، فضلا عن العامة ، وتخريجه عندي كحديث الجمعة ، فلا يجوز أن نضيف إليه قيدا آخر غير قيد " الفرضية " كقول بعضهم : " إلا لمن كانت له عادة من صيام ، أو مفردا " فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ، ولا يخفى قبحه .
وقد جرى بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول ، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق ، وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد ، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه ، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة ، فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابا ؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرا ، وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنه باب الزهد في فضائل الأعمال ، بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام :
" إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ماهو خير لك منه " . وهو مخرج في " الضعيفة " بسند صحيح تحت الحديث ( رقم 5 ) .
هذا ؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا ، فتأملت في ذلك ، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله ، وذلك بأن نقول : من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت ، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة ، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت : " إلا فيما افترض عليكم " .
ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا ، أما من كان على علم بالنهي ؛ فليس له أن يصومه ؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ، فلا يدخل – والحالة هذه – تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل ، فلا يجوز إفراده كما تقدم ، كما لو وافق ذلك يوم السبت ؛ لأنه ليس ذلك فرضا عليه .
وأما حديث : " كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام يوم السبت " ، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده وقد توليت بيان ذلك في " الضعيفة " برقم ( 1099 ) من المجلد الثالث ، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة .
تنبيه : حديث أم سلمة – رضي الله عنها – ضعفه الشيخ في الضعيفة بعد أن حسنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ! ، حيث قال – رحمه الله - : " ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة – وهي حال عبد الله بن محمد بن عمر - في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ، فحسنتُ ثمة إسناده ، والصواب ما اعتمدته هنا . والله أعلم . [ 3 /220 ].
وأيضا في الصحيحة [ 5 / 523 ] عن أبي هريرة ( لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم ، بعده يوم ) قال العلامة الألباني - رحمه الله - بعد هذا الحديث بقليل : " واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره ، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يُقال بتقديم الإباحة على النهي ، وإما بتقديم النهي على الإباحة ، وهذا هو الأرجح عندي ، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( 405 – 408 / طبعة عمان ) .
وهذا هو كلام الشيخ – رحمه الله – في تمام المنة ( ص 406 وما بعدها ) : " وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " إلا فيما افترض عليكم " ، فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن " :
" دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء دليل التناول ، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ، كما قال في الجمعة ، فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة ؛ علم تناول النهي لما قابلها " .
قلت : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها ؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض ؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران ، فإذا استثنى وحده على عدم استثناء غيره كما لا يخفى .
وإذا الأمر كذلك ؛ فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت ، كحديث ابن عمرو الذي قبله ، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم ، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه ، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم ، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث ، وهو الذي ملت إليه في " الإرواء " .
والذي أراه – والله أعلم – أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان :
الأول : مخالفته الصريحة للحديث ، على ما سبق نقله عن ابن القيم .
والآخر : أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث ، إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ، ومنها :
أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قُدِّم الحاظر على المبيح .
ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ؛ قدم القول على الفعل .
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا ؛ وجدها على نوعين :
الأول : من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه .
الآخر : من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم .
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ، وحينئذ ؛ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر ، وهي مبيحة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية : " أتريدين أن تصومي غدا " ، وما في معناه مبيح أيضا ، فيقدم الحديث عليه .
هذا ما بدا لي ، فإن أصبت فمن الله ، وله الحمد على فضله وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وأستغفره من ذنبي . انتهى كلامه – رحمه الله - .
فأرجو الله – عز وجل – أن ينفعني بها وبكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقله اليكم السلفى الاثرى
ما قولك في حديث " لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم " ؟؟ الحديث صححه الالباني يا شيخ
السلام عليكم
اخي الحبيب
الشيخ العلامه ناصر الدين الالباني كونه صحح الحديث
فانه لا يجيز صيام السبت
وانا نقلت ما استطعت من اقول اهل العلم
وراي الشيخ ناصر في هذه المسئله
وقلت في النهايه بانني مع صيام يوم السبت
الموضوع فيه سعه
احسن الله اليكم
السلام عليكم
اخي الحبيب
الشيخ العلامه ناصر الدين الالباني كونه صحح الحديث
فانه لا يجيز صيام السبت
وانا نقلت ما استطعت من اقول اهل العلم
وراي الشيخ ناصر في هذه المسئله
وقلت في النهايه بانني مع صيام يوم السبت
الموضوع فيه سعه
احسن الله اليكم
انت قلت اعلاه
انه الحظر مقدم على الاباحه
وهنا حظر واضح شيخنا
الا فيما افترض عليكم
فكيف ذلك ؟؟
قال الشيخ - رحمه الله – في الصحيحة [ 2 / 733 – 735 ] : " وبهذه المناسبة أقول : إن هناك حديثاً آخر يشبه هذا من حيث الاشتراك في النهي مع استثناء فيه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. " وهو حديث صحيح يقيناً ، ومخرج في " الإرواء " ( 960 ) ، فأشكل هذا على كثير من الناس قديما وحديثا ، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة ، فضلا عن العامة ، وتخريجه عندي كحديث الجمعة ، فلا يجوز أن نضيف إليه قيدا آخر غير قيد " الفرضية " كقول بعضهم : " إلا لمن كانت له عادة من صيام ، أو مفردا " فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ، ولا يخفى قبحه .
وقد جرى بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول ، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق ، وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد ، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه ، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة ، فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابا ؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرا ، وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنه باب الزهد في فضائل الأعمال ، بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام :
" إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ماهو خير لك منه " . وهو مخرج في " الضعيفة " بسند صحيح تحت الحديث ( رقم 5 ) .
هذا ؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا ، فتأملت في ذلك ، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله ، وذلك بأن نقول : من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت ، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة ، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت : " إلا فيما افترض عليكم " .
ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا ، أما من كان على علم بالنهي ؛ فليس له أن يصومه ؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ، فلا يدخل – والحالة هذه – تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل ، فلا يجوز إفراده كما تقدم ، كما لو وافق ذلك يوم السبت ؛ لأنه ليس ذلك فرضا عليه .
وأما حديث : " كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام يوم السبت " ، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده وقد توليت بيان ذلك في " الضعيفة " برقم ( 1099 ) من المجلد الثالث ، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة .
الألباني محدث ولا خلاف على ذلك، لكنه خالف جمهور الأمة والذين يرون بجواز صيام السبت اذا لم يقصد لذاته، كصيام داوود عليه السلام، وكصيام السنن المؤكدة، ويبقى الألباني بشرا يصيب ويخطئ،،،
وقد جاء النهي بتحريم صلاة النفل في أوقات النهي، ولكن ما عليه الجمهور باستثناء ما له مناسبة أو سبب كسنة الوضوء وتحية المسجد،،،
على كل حال الأمر فيه سعة من الله فلماذا يقوم بعض الخلق بالتضييق على عباد الله ومحاولتهم المستمرة بالزامهم بما يعتقدونه هم.
الألباني محدث ولا خلاف على ذلك، لكنه خالف جمهور الأمة والذين يرون بجواز صيام السبت اذا لم يقصد لذاته، كصيام داوود عليه السلام، وكصيام السنن المؤكدة، ويبقى الألباني بشرا يصيب ويخطئ،،،
وقد جاء النهي بتحريم صلاة النفل في أوقات النهي، ولكن ما عليه الجمهور باستثناء ما له مناسبة أو سبب كسنة الوضوء وتحية المسجد،،،
على كل حال الأمر فيه سعة من الله فلماذا يقوم بعض الخلق بالتضييق على عباد الله ومحاولتهم المستمرة بالزامهم بما يعتقدونه هم.
ما شاء الله عليك
نقول لك قال رسول الله .. وتقول لي اخطأ الالباني
على الاقل الشيخ زايد رغم انه مقتنع بالراي الاخر .. الا ان نقاشه علمي
مش متلك ...
حجتك جاهزة على طول .. وهذه عادتكم ... انه الالباني يخطئ ويصيب !!!
أخي أنا أيضا وضعت لك هذا الرابط الذي فيه ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسف أنني قلت بأن الألباني يصيب ويخطئ،، ولم أقصد بذلك الا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، بأن من اجتهد فاصاب فله أجرين ومن أخطأ فله أجر، وظننتك ستفهم كلمتي تلك بالاشارة دون أن أفسر لك بأن قصدي بأن العلماء، يجتهدون فيصيبون أو يخطؤون.
على كل حال لماذا أخذت أنت هذه الجزئية البسيطة من ردي وتركت الجزء الأكبر والأهم،،، وهو ما وضعته من تفصيل لجمهور العلماء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا،،،،،
ثم ان المسألة لا تحتاج الى نقاش، لأن من هم أفقه مني ومنك ناقشوها وفصلوها وبينوها،،،،
أخيرا: وهذه جزئية بسيطة، أود أن أستفسر عنها منك: ماذا تقصد بقولك هذه عادتكم، فأنا وربي لم أفهم عن أي عادة تتحدث، ومن هم الذين جمعتهم معي،،، ولماذا أشعر بأنك قد غضبت مني مع أني ورب هذه الأيام الفضيلة لم أتكلم بردي السابق الا عفويا، ولم أقصد أي سوء،،، ولم أجهز أية حجج،، لكني سابقا بحثت في المسألة كثيرا من خلال أقوال العلماء، ووجدتهم على اتفاق الا الألباني فقد خالفهم، فلذلك أحببت أن آخذ برأي الجمهور وهو ما اطمأن اليه قلبي، مع العلم بأنهم أيضا ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،،، وقد وضعت لك في الرابط التفصيل بذلك لأني لست أهلا للنقاش كما تظن يا أخي الكريم،،،
في النهاية أرجوا منك المعذرة، وأرجوا منك أن تتمهل قبل أن تطلق الأحكام على الناس، خصوصا أنك مشرف وقدوة للأعضاء، وقد أوجب عليك ذلك أن تكون حليما.
سامحني على الاطالة، لكني صدمت بردك وتأويلك، مع أنني استفدت كثيرا من هذا الموضوع أيضا.
مع خالص الشكر والتقدير لك ولصاحب الموضوع،،،،، وجعل الله ذلك في حسناتكم.