ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد
ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد - ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد - ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد - ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد - ألا هل بلغــــــــــــت .. اللهم فاشــــــــــــهد
هذه رسالة لكل من يود التعرف على كل الامور المتعلقة بالعضوية ,,,
نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية
المادة 7
أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعارا بذلك
ب- تبت الهيئة الادارية في الطلبات ولا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام الداخلي للنادي اما اذا تم رفض الطلب فعليها تسبيب قرارها وتبليغدم الطلب خطيا في مدة لا تتجاوز ثلاثين
يومًا من تاريخ تقديم الطلب
ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للهيئة الادارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه القرار وفي حال عدم الموافقة على الطلب مرة اخرى فلمقدمه الاعتراض للمجلس خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه قرار عدم الموافقة ليقوم المجلس بإحالة الاعتراض للهيئة العامة في اولاجتماع لها ويكون قرارها بقبول الطلب او رفضه نهائيًا.
- المادة 8
أ- يشترط في عضو الهيئة العامة
ان يكون اردني الجنسية-
-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة
ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لاي ناد آخر ذي اهداف وغايات مماثلة-
ب- في حال تعدد العضوية في اكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب اليه لاحقا ملغاة حكما
ج- يتم فصل عضو الهيئة العامة اذا ثبتت مخالفته للانظمة او قرارات الهيئة الادارية بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الادارية
د- يقتصر حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشيح على العضو العامل فيها
ه- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة
المادة 9
أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته شخصيا الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.
ب- للرئيس تكليف موظف ، او اكثر ، من المجلس او من خارجه لاستكمال اجراءات التسديد بالطريقة التي يراها مناسبة اذا
ثبت ان الهيئة الادارية او امين الصندوق او المفوض بالقبض اعاق اجراءات تسديد الاشتراكات.
النظام الداخلي لنادي الوحدات
المادة : 7
يشترط في عضو النادي أن يكون :
أ - قد اتم الثامنة عشر من عمره
ب - متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة
ج - حسن السيرة و السلوك ، بتزكية من عضوين في النادي
د - قدم طلب انتساب للنادي ، و تمت تزكيته من قبل عضوين عاملين من اعضاء النادي
هـ - أن يلتزم بتحقيق أهداف النادي ، و الانظمة و التعليمات المرعية
و - أن لا يكون منتسباً لاي نادي آخر له نفس الغايات و الأهداف
المادة : 8
تصنف العضوية في النادي على النحو التالي :
أ العضو العامل : كل عضو تنطبق عليه العضوية المذكورة في المادة (7) بالإضافة الى :
-1 أن يكون اردني الجنسية
-2 قد أوفى بكافة التزماته المالية السابقة للنادي
ب - العضو الفخري :
-1 تمنح هذه العضوية من قبل المجلس للأشخاص الذين يقدمون خدمات جلى للنادي أو المجتمع أو
الذين يتوخى منهم مساهمة فعالة للنادي ، و يتمتع بجميع حقوق العضوية ما عدا المشاركة في
اجتماعات الهيئة ، او ترشيح نفسه لعضوية المجلس ، او المشاركة في الانتخابات
-2 لا يدفع العضو الفخري رسمي الانتساب و الاشتراك المقررة بموجب النظام المالي
المادة : 9
تمنح العضوية العاملة للاعب الذي انهى نشاطه الرياضي داخل النادي مع مراعاة ما ورد
في المادة (7) و الفقرة "أ" من المادة (8(
المادة : 10
فقدان العضوية : تفقد العضوية في الحالات التالية
أ - بناء على الطلب الخطي المقدم من العضو نفس
ب الوفاة ، الجنون
ج- اذا حكم عليه بعد تاريخ انتسابه للنادي حكماً قطعياً بجناية او جنحة اخلاقية كالسرقة او الاحتيال و الاختلاس و التزوير و الرشوة و سوء الائتمان او اليمين الكاذبة او اية جريمة اخرى مخلة بالاداب او الاخلاق العامة او بعقوبة تاديبية عن الشرف
د - فقدان احد شروط العضوية التي وردت في المادة (7) من هذا النظام
هـ - عدم تسديد الاشتراكات المقررة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر و يشترط الاعلان خطياً على لوحة
الاعلانات في النادي قبل شهر واحد من انتساب هذه المدة ، و في حالة عدم التسديد لا تعاد عضويته
الا بطلب انتساب جديد و تسقط كافة الحقوق المكتسبة للعضو بفقدان عضويته
المادة : 11
يحق للمجلس التنسيب الى الهيئة بفصل العضو العامل للاسباب التالية :
أ - سوء السلوك و الإخلال بنظام النادي و تعليماته
ب - حصوله على إنذارين خطين خلال مدة عضويته العاملة
ت - على المجلس إشعار العضو خطياً بالإجراء الذي سيتخذ بحقه قبل التنسيب الى الهيئة
المادة : 12
لا يجوز إعادة عضوية من تم فصله من النادي بقرار من الهيئة إلا بقرار من الهيئة نفسها
المادة : 13
يحق للمجلس تجميد عضوية من يخرج على أنظمة النادي أو قرارات مجلس الإدارة
هذا كل ما لدي عن العضوية أرجو من كل الاعضاء فحصها جيدا ... ولكم كل الشكر
د - قدم طلب انتساب للنادي ، و تمت تزكيته من قبل عضوين عاملين من اعضاء النادي
انا بدي اكون عضو و قدمت طلب من خلال المنتدى بس بالنسبه لموضوع التزكيه الي ما بعرف حدى من الاعضاء العاملين شو يساوي
د - قدم طلب انتساب للنادي ، و تمت تزكيته من قبل عضوين عاملين من اعضاء النادي
انا بدي اكون عضو و قدمت طلب من خلال المنتدى بس بالنسبه لموضوع التزكيه الي ما بعرف حدى من الاعضاء العاملين شو يساوي
لحين فتح باب العضوية .. فهذا أمر مقدور عليه بالتنسيق مع الإخوة هنا في الموقع يا غالي ...