بسم الله الرحمن الرحيم
مع بداية موسم جديد وتعاقدات جديده وترفيع لاعبين لاول مره واستلام اداره واعضاء جدد اصبح الوحدات الان بنسخه جديده وشكل جديد ربما هذه الاولى التي سنشاهد وحدات بنسخه تختلف عن سابقاتها ونسال الله تعالى التوفيق في كافة البطولات ولكن السؤال الذي ساطرحه ماذا ينقصنا للفوز بالبطولات الخارجيه؟ ماذا يجب على الاداره ان تقوم بعمله من اجل المنافسه الخارجية؟ ونحن نعلم بان الاداره بعد ان تنتهي من لملمة الاوراق الداخليه من امور ماليه وغيرها ماهيه الخطوات التاليه للاداره والتي ستوصلنا الى منصات التتويج الاسيويه والمشاركات المشرفه التي ينتظرها كل وحداتي... هل نحن بحاجه لكشافين للمواهب من الانديه والفئات العمرية المحليه؟ ام نحن بحاجه لكشافيين محترفين يصنعون الفارق باسعار معقوله وامكانيات فنيه كبيره؟ ام نحن بحاجه للمال فقط؟ فالمال اساس العمل الاحترافي في كرة القدم فهي في النهاية صناعة مال كما هو الهدف المنشود لكل نشاط في العصر الحديث،،، ارجو من اصحاب الرأي ان يدلوا بارائهم لعلها تصل فهذا منبر وحداتي متخصص بكل ماهو مفيد للوحدات.....
بنقصنا اتحاد يخاف الله ويعتبرنا فريق اردني
يعاملنا مثلنا مثل غيرنا وينصفننا
ياما ضحى الوحدات من اجل المنتخب الاول والاولمبي
بس الاتحاد يوم واحد يأخر مبارة النا ما بقدر
ان شاء الله بلاقوها بصحتهم ورزقتهم
بنقصنا اتحاد يخاف الله ويعتبرنا فريق اردني
يعاملنا مثلنا مثل غيرنا وينصفننا
ياما ضحى الوحدات من اجل المنتخب الاول والاولمبي
بس الاتحاد يوم واحد يأخر مبارة النا ما بقدر
ان شاء الله بلاقوها بصحتهم ورزقتهم
ان شاء الله تكون ادارتنا اقوى من ناحية المطالبه بالحقوق المشروعه للفريق
الحكم بحبس شخص ثلاثة أشهر لرفعه العلم الفلسطيني دون إذن
#صخر_نيوز
مؤيد المجالي – حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد الأشخاص بجرم رفع علم دولة أجنبية (علم دولة فلسطين) دون إذن مسبق من الحاكم الإداري، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
وبحسب ما جاء في حكم المحكمة فإن وقائع القضية تتمثل بأن أحد الأشخاص تم ضبطه من قبل منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان إثر فوز أحد النوادي الرياضية وهو يقود مركبة بصورة متهورة وكان يرفع علم دولة فلسطين على المركبة بصورة مستفزة لأفراد الأمن (بحسب حكم المحكمة)، ونتج عن ذلك إقلاق الراحة العامة، وقد كان معه شخص آخر يصدر الإزعاج أيضاً، وعليه جرت الملاحقة وإصدار الحكم التالي:
أولا: إدانة الشخصين بجرم إقلاق الراحة العامة والحكم على كل منهما بالغرامة خمسة دنانير والرسوم.
ثانيا: إدانة الشخص الأول بجرم رفع علم دولة أجنبية دون إذن رسمي والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
ثالثاً: إدانة الشخص الأول بجرم قيادة المركبة بصور استعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير والحكم عليه بالحبس أسبوع واحد والرسوم.
وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وجمع العقوبات التكديرية بحق الشخص الأول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الأعلام الأردني تقضي بأن يعاقب كل من رفع أو استعمل علماً أجنبياً دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الحكم بحبس شخص ثلاثة أشهر لرفعه العلم الفلسطيني دون إذن
#صخر_نيوز
مؤيد المجالي – حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد الأشخاص بجرم رفع علم دولة أجنبية (علم دولة فلسطين) دون إذن مسبق من الحاكم الإداري، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
وبحسب ما جاء في حكم المحكمة فإن وقائع القضية تتمثل بأن أحد الأشخاص تم ضبطه من قبل منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان إثر فوز أحد النوادي الرياضية وهو يقود مركبة بصورة متهورة وكان يرفع علم دولة فلسطين على المركبة بصورة مستفزة لأفراد الأمن (بحسب حكم المحكمة)، ونتج عن ذلك إقلاق الراحة العامة، وقد كان معه شخص آخر يصدر الإزعاج أيضاً، وعليه جرت الملاحقة وإصدار الحكم التالي:
أولا: إدانة الشخصين بجرم إقلاق الراحة العامة والحكم على كل منهما بالغرامة خمسة دنانير والرسوم.
ثانيا: إدانة الشخص الأول بجرم رفع علم دولة أجنبية دون إذن رسمي والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
ثالثاً: إدانة الشخص الأول بجرم قيادة المركبة بصور استعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير والحكم عليه بالحبس أسبوع واحد والرسوم.
وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وجمع العقوبات التكديرية بحق الشخص الأول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الأعلام الأردني تقضي بأن يعاقب كل من رفع أو استعمل علماً أجنبياً دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.