النظام الداخلي لنادي الوحدات - النظام الداخلي لنادي الوحدات - النظام الداخلي لنادي الوحدات - النظام الداخلي لنادي الوحدات - النظام الداخلي لنادي الوحدات
كثرت بالآونة الأخيرة الطروحات بخصوص الحلول المناسبة لأحداث انقلاب او ربيع عربي كما أسماه البعض ... أرى أن نقرأ جميعاً النظام الداخلي للنادي حتى نستطيع ان نعرف ما لنا وما علينا كأعضاء هيئة عامة وما نستطيع عمله من خلال فهمنا للنظام.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
النظام الداخلي
المادة :1
يسمى هذا النظام ( النظام الاساسي لنادي الوحدات ) ويعمل به تاريخ اقراره من قبل الهيئة العامة
المادة: 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
النــادي : نادي الوحدات
الهـيـئــة : الهيئة العامة للنادي المكونة من الاعضاء العاملين
الـمـجلـس : مجلس ادارة النادي
الرئيـــس : رئيس مجلس ادارة النادي
النائــب : نائب رئيس مجلس ادارة النادي
الأميــن : امين سر مجلس ادارة النادي
الـعـضـو : أي عضو عامل ، فخري
الـلجنــة : اية لجنة تؤسس في النادي بموجب هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه
الأغلبية المطلقـة : نصف عدد اعضاء الهيئة العامة زائد واحد
________________________________________
الفصل الاول
التاسيس
المادة :3
تأسس النادي سنة 1956 باسم مركز الشباب الاجتماعي / مخيم عمان الجديد الوحدات
المادة 4
تم تحويل مركز الشباب الاجتماعي / مخيم عمان الجديد " الوحدات " الى نادي الضفتين
سنة 1986م . واعيد تسميته بنادي الوحدات
________________________________________
الفصل الثاني
الأهداف
المادة :5
يهدف النادي الى تنشيط ودعم ، وتشجيع الحركة الرياضية ، والثقافية ، والاجتماعية والكشفية ، والفتيان والنشاطات الإنسانية ، وخدمة البيئة المحلية
المادة: 6
ليس للنادي اية أهداف سياسية ، او قبلية
________________________________________
الفصل الثالث
العضويـة
المادة :7
يشترط في عضو النادي ان يكون
أ- قد اتم الثامنة عشر من عمره
ب- متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة
ج- حسن السيرة والسلوك ، بتزكية من عضوين في النادي
د- قدم طلب انتساب للنادي ، وتمت تزكيته من قبل عضوين عاملين من اعضاء النادي
ه- ان يلتزم بتحقيق اهداف النادي ، والانظمة والتعليمات المرعية
و- ان لا يكون منتسباً لاي نادي اخر له نفس الغايات والاهداف
المادة :8
تصنف العضوية في النادي على النحو التالي :
أ- العضو العامل : كل عضو تنطبق عليه العضوية المذكورة في المادة (7) بالإضافة الى : 1. ان يكون اردني الجنسية . 2. قد اوفى بكافة التزماته المالية السابقة للنادي
ب- العضو الفخري :
1 . تمنح هذه العضوية من قبل المجلس للاشخاص الذين يقدمون خدمات جلى للنادي او المجتمع او
الذين يتوخى منهم مساهمة فعالة للنادي ، ويتمتع بجميع حقوق العضوية ما عدا المشاركة في
اجتماعات الهيئة ، او ترشيح نفسه لعضوية المجلس ، او المشاركة في الانتخابات
2. لا يدفع العضو الفخري رسمي الانتساب والاشتراك المقررة بموجب النظام المالي
المادة :9
تمنح العضوية العاملة للاعب الذي انهى نشاطه الرياضي داخل النادي مع مراعاة ما ورد
في المادة (7) والفقرة "أ" من المادة 8
المادة: 10
فقدان العضوية : تفقد العضوية في الحالات التالية
أ- بناء على الطلب الخطي المقدم من العضو نفس
ب- الوفاة ، الجنون .
ج- اذا حكم عليه بعد تاريخ انتسابه للنادي حكماً قطعياً بجناية او جنحة اخلاقية كالسرقة او الاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان او اليمين الكاذبة او اية جريمة اخرى مخلة بالاداب او الاخلاق العامة او بعقوبة تاديبية عن الشرف .
د- فقدان احد شروط العضوية التي وردت في المادة (7) من هذا النظام
ه- عدم تسديد الاشتراكات المقررة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ويشترط الاعلان خطياً على لوحة
الاعلانات في النادي قبل شهر واحد من انتساب هذه المدة ، وفي حالة عدم التسديد لا تعاد عضويته
الا بطلب انتساب جديد
و- تسقط كافة الحقوق المكتسبة للعضو بفقدان عضويته
المادة :11
يحق للمجلس التنسيب الى الهيئة بفصل العضو العامل للاسباب التالية
أ- سوء السلوك والإخلال بنظام النادي وتعليماته
ب- حصوله على إنذارين خطين خلال مدة عضويته العاملة
ت- على المجلس إشعار العضو خطياً بالإجراء الذي سيتخذ بحقه قبل التنسيب الى الهيئة
المادة :12
لا يجوز إعادة عضوية من تم فصله من النادي بقرار من الهيئة إلا بقرار من الهيئة نفسها
المادة :13
يحق للمجلس تجميد عضوية من يخرج على أنظمة النادي أو قرارات مجلس الإدارة
________________________________________
الفصل الرابع
الأمور المالية
المادة :14
أ- تنظيم جميع الامور المالية والمتعلقة بالنادي بموجب نظام خاص تقره الهيئة ملحق النظام المالي
ب- يحق للمجلس التنسيب الى الهيئة باجراء أي تعديل يراه مناسباً في النظام المالي للنادي او التعليمات الصادرة بموجبه
________________________________________
الفصل الخامس
الهيئة . المجلس . اللجان
المادة :15
يتشكل النادي من الهيئة والمجلس المنتخب من هذه الهيئة ويقوم المجلس بتشكيل لجان مختلفة من اعضاء النادي ، تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها من قبله حسب ما تقتضيه مصلحة النادي .
المادة :16
الهيئة
أ- تتالف الهيئة من جميع الاعضاء العاملين المسديدين للاشتراكات والذين مضى على تاريخ قبولهم في النادي سنة كاملة ، او اكتسب العضوية بموجب المادة "9" من هذا النظام
ب- تجتمع الهيئة اجتماعاً عادياً بدعوة من المجلس مرة في السنة على الاقل ، وخلال شهرين من انتهاء السنة المالية للنادي على الاكثر ، وتبحث في الامور التالية : 1. التقريرين الاداري والمالي السنويين . 2. مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة . 3. اختيار مدقق حسابات من غير اعضاء النادي . 4.اعتماد لجنة تدقيق مالية . 5. اية امور اخرى مستجدة تعرض على جدول الاعمال
ج _ للمجلس الحق بدعوة الهيئة لاجتماع غير اعتيادي على ان يبين اسباب الدعوة
د_ اذا لم يتوفر النصاب القانوني (الاغلبية المطلقة في الاجتماعين المذكورين في الفقرتين "ب" "ج" من هذه المادة يؤجل الاجتماع لمدة اسبوعين ويعتبر الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور
ه _ يحق لثلث اعضاء الهيئة ان يطلبوا خطياً من المجلس دعوة الهيئة لاجتماع غير عادي مع بيان الاسباب الموجبة للدعوة ،و على المجلس دعوتها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب واذا لم يتوفر النصاب القانوني (الاغلبية المطلقة) المقرر لمثل هذا الاجتماع يعتبر الطلب لاغياً .
و _ على المجلس توجيه الدعوة الى الهيئة قبل موعد الاجتماعات باسبوعين وعن طريق الاعلان في الصحف المحلية ، ولوائح الاعلانات في النادي وعلى ان تحدد في الدعوة المواضيع التي ستعرض للبحث في كل اجتماع
ز _ يجوز للمجلس وحسبما يراه مناسباً ، السماح لعدد محدد من الاشخاص حضور الاجتماعات بصفة مراقب وعلى ان يتم ذلك خطي من الاشخاص الذين يرغبون حضور هذه الاجتماعات
ط _ تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية اذا حضرها الاغلبية المطلقة من الاعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الاجتماع حسب الفقرة "ز" من هذه المادة
ى _ لا يجوز في الاجتماعات الغير عادية بحث أي موضوع لم يرد ذكره في جدول الاعمال
ك _ يرأس الرئيس او نائبه جميع اجتماعات الهيئة وفي حال غيابهما تختار الهيئة من يراس الاجتماع
ل _ لا يؤثر على قانونية او قرارات أي اجتماع اكتمل نصابه القانوني بموجب هذا النظام انسحاب بعض الاعضاء منه
ص _ تدوين قرارات الهيئة العامة ،و وقائع الاجتماعات في سجل اجتماعات الهيئة ، وتعمم على الاعضاء من خلال لوحة الاعلانات
المادة :17
أ- تدار امور النادي من قبل مجلس يتألف من رئيس وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة بالاقتراع السري ، واذا تساوت الاصوات بين عضوين او اكثر تعاد الانتخابات بينهم
المادة :18
أ - يتم انتخاب الرئيس منفردا واعضاء مجلس الادارة مجتمعين من قبل الهيئة بالاقتراع السري
ب _يشترط في مرشح مجلس الادارة ان لا يقل عمره عن (25) سنة عند اجتماع الهيئة
ج _ مدة دوره مجلس الادارة سنتان
د _لا يحق للرئيس ترشيح نفسه لرئاسة المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين ويحق له اعادة ترشيح نفسه مجددا بعد انتهاء دورة كاملة برئاسة شخص اخر تاليه لاخر دورتين في رئاسة المجلس
ه _ اذا شغر منصب الرئيس لاي سبب ، يقوم نائبه بمهام الرئيس لحين اجتماع الهيئة التالي
المادة :19
أ - يقبل المجلس استقالة الرئيس او أي عضو فيه بعد دعوته رسمياً للاجتماع مع المجلس والاقتناع باسباب الاستقالة
ب- اذا خلا احد المناصب في المجلس – لاي سبب- يدعى العضو المنتظر الذي نال اكثر الاصوات في اخر انتخابات للهيئه وفي حالة تساوي الاصوات بين عضوين او اكثر فتحسم النتيجه بينهم بالقرعه . لاشغال تلك المناصب وحتى انتهاء تلك الدوره
ج – اذا لم يكن هناك اعضاء منتظرين لاشغال المناصب الشاغره تدعى الهيئه العامه للاجتماع لاجراء انتخابات تكميليه للمقاعد الشاغره
المادة :20
لا يحوز استدعاء اكثر من خمسة اعضاء مجتمعين على النحو المبين في الفقرتين (ب،ج) من المادة 19 من هذا النظام فاذا زاد العدد عن ذلك تدعى الهيئة خلال اسبوعين لانتخاب جميع اعضاء المجلس لباقي المدة .
المادة :21
يتم توزيع المناصب الادارية في اول اجتماع للمجلس الجديد على النحو التالي : نائب رئيس – امين سر مدير مالي – مدراء نشاطات النادي حسبما يراه المجلس مناسباً
المادة :22
يتولى المجلس كافة شؤون النادي الادارية والمالية التي تتضمن ما يلي :
أ- تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة
ب- البت في طلبات الانتساب للنادي
ج - وضع التعليمات اللازمة لضمان حسن سير الاعمال في النادي وتحقيق اهدافه
شريطة ان لا يتعارض ذلك مع النظام
د - اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير الاعمال في النادي ومراقبة تنفيذها
ه - تحديد الالعاب والنشاطات المختلفة في النادي ووضع برامجها ، وتهيئة وسائلها واعداد ملاعبها وشروط استعمالها
و - اتخاذ الاجراءات الضرورية بحق الاعضاء طبقاً لاحكام هذا النظام
ز - تعيين الموظفين والعمال اللازمين للنادي والاستغناء عن خدماتهم .
ح - الاشراف على مرافق النادي وعقاراته ومشروعاته
ط - تنظيم اجتماعات الهيئة .
ى - عرض الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة التالية على الهيئة
ل - تشكيل لجنان النادي والنشاطات المختلفة
المادة :23
يعقد المجلس اجتماعاً كل اسبوع على الاقل ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأصوات وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً
المادة :24
يفقد عضو المجلس عضويته اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات اسبوعية متتالية دون عذر مقبول
المادة:25
تناط الرئيس المهام التالية :
أ- الاشراف على جميع اعمال النادي ، وتتوقع العقود والالتزامات بعد اجازتها من قبل المجلس
ب- تولى رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة العادية ، والغير عادية
ج - تمثيل النادي امام السلطات الرسمية والقضائية بموجب قرار مسبق من المجلس
د - في حالة غياب الرئيس او استنكافه عن القيام بمهماته يتولى اعماله نائبه ، وفي حالة غيابهما او استنكافهما يختار المجلس من بين اعضاءه من يقود جلساته
المادة :26
تناط بأمين السر المهام التالية :
أ- تدوين وحفظ محاضر جميع اجتماعات الهيئة والمجلس ، وتوقيع ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ومراسلات النادي الادارية
ب- التوقيع مع الرئيس على جميع العقود والاتفاقيات والمستندات القانونية
ج - الاشراف على سجلات النادي وحفظها
د - تقديم التقرير الاداري للهيئة في اجتماعاتها العادية
ه - الاشراف على موظفي وعمال النادي وشؤنهم الادارية
المادة:27
انتخاب اعضاء المجلس :
أ- تحديد موعد اجتماع نهاية الدورة من قبل المجلس يعتبر اعلانا بفتح باب الترشيح
ب- على كل من يرغب في ترشيح نفسه التقدم بطلب خطي شخصياً الى الامين في الموعد المحدد في البندين (أ،ج) من هذه المادة
ج - يغلق باب الترشيح قبل موعد الاجتماع القانوني للهيئة باربع وعشرين ساعة ، وفي حالة عدم اكتمال عدد المرشحين يبقى باب الترشيح مفتوحاً حتى بدء عملية الاقتراع
د - بعد تلاوة التقارير الادارية والمالية ومناقشتها والانتهاء من بحث أي موضوع يعرض في الاجتماع ، تنتخب الهيئة لجنة من (5-7) اعضاء من غير المرشحين على ان يرأس احدهم الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب وفرز الاصوات واعلان النتيجة
________________________________________
الفصل السادس
حل النادي
المادة :28
لا يحل النادي الا بقرار من الهيئة على ان لا تقل الاصوات المؤيدة عن 75% من مجموعه
عدد جميع الاعضاء العاملين في النادي
المادة :29
اذا تم حل النادي بموجب المادة (28) من هذا النظام تبقى اموال النادي المقولة وغير المنقولة
بعد تسديد جميع الالتزامات ، تحت وصاية لجنة منتخبة من الهيئة ، من غير الموافقين على حل النادي ، لا يقل عدد اعضائها عن عشرة اعضاء عاملين ، ولا يجري لهذه اللجنة التصرف بأموال النادي لحين اعادة تاسيس النادي خلال مدة اقصاها خمس سنوات في حالة انقضاء هذه المدة وتعذر اعادة تأسيس النادي ، تقوم لجنة الوصايا بتعين الجهة التي ستؤول اليها اموال النادي المنقولة وغير المنقولة ، شريطة ان تنفق على اوجه الخير بمعرفة وموافقة الجهات الرسمية
________________________________________
الفصل السابع
احكام عامة
المادة :30
يعتبر النادي شخصية اعتبارية مسؤولا عن أي عقد اجرى من قبل المجلس او الهيئة ولا يكون أي فرد من اعضائه مسؤولا شخصية عن تنفيذ محتويات العقد المبرم او دفع اية ديون على النادي
المادة :31
للهيئة وحدها الحق في اقرار تعديل او تنقيح هذا النظام بالاضافة او الحذف ، في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لا يقل نصابه عن الاغلبية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ، وتصدر القرارات بثلي الحضور على ان يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد موافقة وزارة الشباب
المادة :32
اية مبادرة او تصريح اعلامي من أي عضو في المجلس دون تفويض مسبق من المجلس يعتبر رأيا شخصياً غير ملزم للنادي ،
ولا يتحمل المجلس او النادي اية مسؤولية تترتب على ذلك المادة 33
اعضاء المجلس والموظفون والعاملون في النادي مسؤولون مسؤولية كاملة ومسؤولون امام الهيئة العامة كل حسب اختصاصه سجلات وملفات ووثائق النادي المتعلقة بمناصبهم واختصاصاتهم الادارية ووظائفهم ، وتشمل هذه المسؤولية حفظها وصيانتها ومتابعتها وتحديث معلوماتها واستلامها وتسليمها لمؤجل محاضر رسمية موقعة من قبل اصحاب العلاقة وشاهدين على الاقل
المادة :34
الهيئة والمجلس مكلفان بتنفيذ احكام هذا النظام كل حسب صلاحياته
المادة :35
تعتبر جميع الانظمة والتعليمات السابقة ملغاة اعتبارا من تاريخ اقرار هذا النظام
المادة :36
يشكل المجلس هيئة استشارية للنادي من ذوي الخبرة والرأي السديد وقوامها (25) خمسة وعشرون عضوا جميعهم من اعضاء الهيئة العامة وينتهي عملهما مع انتهاء مدة المجلس
المادة :37
تجميد الاعضاء العاملين ممن يتم اختيارهم للعمل باجر في النادي طيلة فترة عملهم وتعاد عضويتهم بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تركهم العمل
________________________________________
اخي ابو عدي
اعتقد ان هذا النظام يجب ان يتم تغيره او تعديله على الاقل وبما يتناسب مع الوضع الحالي للنادي
هناك نقاط عديده يجب غيرها واخرى تعدل ولا يعقل ان يكون نادي بحجم الوحدات ولم يقم بتعديل او تغير نظامه الداخلي لغاية الان