بس سؤال اخي ابو ابي دائما يخطر ببالي
حف الشوارب هو حلقها نهائيا كما نشاهد من شيوخ مصر
ام حف اطرافها؟؟
اختلف العلماء في معنى الحف، فمنهم من قال التقصير ومنهم من قال الحلق. وقد جاءت آثار صريحة عن بعض الصحابة بقص الشارب، وجاءت آثار كذلك ظاهرها الحق. قال ابن حجر في فتح الباري (10|348): «لكن كل ذلك محتمل لأن يراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا. ومحتملٌ لأن يراد: استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها. نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومه المأكول فيه. وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك». والنبي (صلى الله عليه وسلم) عبّر –فيما يتعلق بالشارب- بألفاظ منها: "قص الشارب – إحفاء الشارب – جز الشارب - الأخذ من الشارب - إنهاك الشارب - حف الشارب" (صحت أول أربعة ألفاظ). ولم أرَ في حديث واحد التعبير بلفظ "حلق الشوارب". مع أنه (صلى الله عليه وسلم) عبّر بهذا اللفظ فيما يتعلق بالنسك، وفيما يتعلق بالعانة. وعبّر فيما يتعلق بالإبط بالـ "النتف". فلما تباينت الألفاظ، اقتضى الأمر التغاير في الأفعال. وألفاظ الشارع مقصودة لذاتها. ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصيحٌ دقيقٌ في انتقاءه لكلماته.
وأخرج الترمذي (5|93) حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وصححه. وهذا صريحٌ في أن المراد بعض الشارب، أي المقصود هو القص لا الحلق. فالسنة هي المبالغة بالتقصير دون الإزالة. وفي حديث أنس في صحيح مسلم: «وقّت لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قي قص الشارب... ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». وهذا صريح أن المراد هو القص، لا الحلق. وكلمة "الحف" محتملة عند اللغويين، أما القص فصريحة. فالأولى حمل اللفظ المُجمل على المُفَسّر. قال ابن عبد البر في التمهيد (21|66): «إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما "أحفوا الشوارب"، وهو لفظ مُجملٌ محتملٌ للتأويل. والثاني "قص الشارب" وهو مُفَسَّر. والمفسر يقضي على المجمل، مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "قص الشارب من الفطرة" يعني فطرة الإسلام. وهو عمل أهل المدينة. وهو أولى ما قيل به في هذا الباب».
وأخرج أحمد (4|252) أبو داود (1|97): عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المغيرة بن شعبة قال: «ضفت النبي (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي. وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. فجاء بلال فآذنه بالصلاة، فألقى الشفرة وقال: ماله تربت يداه؟ وقام يصلي. وكان شاربي وفّى، فقَصّه لي على سواك -أو قال: أقصه لك على سواك». وفي رواية البيهقي (1|150): «فوضع السواك تحت الشارب، فقصّ عليه». يعني: وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص. وهذا نص صريحٌ لا يقبل التأويل. وقد احتار متعصبة الحنفية في رده، فقال الطحاوي: «يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب»، وهي مكابرة لأنه إن لم يقدر على الحلق يمكنه قص الشارب كله دون الحلق. وكأن الطحاوي شعر بوهاء تأويله، فرجع وقال أن القص جائز لكن الحلق أفضل. وهذا يرده الحديث كذلك، فإن فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يشرح قوله. مع أن الطحاوي تلاعب في الألفاظ قبل ذلك فقال: «فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه. وخالفهم في ذلك آخرون (يعني الحنفية) فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب». مع أن أهل المدينة ما قالوا القص أفضل من الإحفاء، بل قالوا الاحفاء هو القص بعينه.
قال الإمام مالك في الموطأ (#1710): «يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار. ولا يجزه فيمثل بنفسه». وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: «وتحفى الشوارب، وتعفى اللحى. وليس إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه». وقال أشهب: سألت مالكا عمن يحفي شاربه؟ فقال: «أرى أن يوجع ضربا»، وقال لمن يحلق شاربه: «هذه بدعة ظهرت في الناس». وما زعمه الطحاوي من أن ابن عمر كان يحلق شاربيه فهو غلط. فهذا مالك من أعلم الناس بابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هي سلسلة الذهب. فلو كان مالك يعلم أن ابن عمر أو أحد من الصحابة في المدينة كان يحلق شاربه، ما قال "بدعة ظهرت في الناس". واحتج مالك بما رواه عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب: كان إذا غضب فتل شاربه، فدل على أنه كان يوفره. وقد ادعى قومٌ أنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعدُ. وهذا ليس لهم بحجة، لأن المسلم لا يُشرع له أن يبقيه حتى يطول جداً ويغطي فمه. كما أن ظاهر الحديث عن عمر هو اعتياده لفتل شاربه، مما يدل على مصاحبة ذلك الوصف له. وليس فيه إشكال لأن إطالة الشاربين من طرفي الفم ليس مخالفاً للحديث.
قال ابن عبد البر في التمهيد (24|143): «ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من الشارب هو الإطار، وهو طرف الشفة العليا. وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به، مع طرف الشارب المحدق بالفم. وكل شيء يحدث بشيء ويحيط به، فهو إطاره. وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الفطرة" فذكر منهن قص الشارب. فقوله: "قص الشارب" يفسر قوله: "إحفاء الشوارب" والله أعلم». وقال القرطبي: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ... والجز والإحفاء هو القص المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك». قال الطبري: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة، بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ». ولا يوجد نص عن الشافعي في هذا الباب، لكن قال النووي: «المختار (في قص الشارب) أنه يُقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. وأما روايات "احفوا الشوارب" فمعناها: (أزيلوا) ما طال على الشفتين»، وقد صرح في المجموع أن هذا مذهب الشافعية.
وخلاصة البحث أن حف الشارب هو: قص حافته النازلة عن الفم. فإن كان شاربيه طويلين (شنبات) فعليه فتلهما وإزاحتهما عن الفم كما روي عن عمر، وما كان فوق أوسط الفم فيستحب قص ما نزل منه على الفم حتى يظهر البياض الذي فوق الشفة. وحلق الشارب كله، تشبه بالنساء وخلاف الفطرة. وهي بدعة مذمومة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفاعل ذلك يجب أن يوجع ضرباً كما أفتى الإمام مالك، لأن الخلاف غير معتبر. فهو مخالف لسنة أحد الخلفاء الراشدين، ومخالف لما نقله أهل المدينة جيلاً عن جيل، مخالف للفطرة السليمة حيث يجعل حلق الشارب مع إطالة اللحية شكل الإنسان أقرب للقرد. فلذلك يُعمل بفتوى مالك، والله أعلم.
وخلاصة البحث أن حف الشارب هو: قص حافته النازلة عن الفم. فإن كان شاربيه طويلين (شنبات) فعليه فتلهما وإزاحتهما عن الفم كما روي عن عمر، وما كان فوق أوسط الفم فيستحب قص ما نزل منه على الفم حتى يظهر البياض الذي فوق الشفة. وحلق الشارب كله، تشبه بالنساء وخلاف الفطرة. وهي بدعة مذمومة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفاعل ذلك يجب أن يوجع ضرباً كما أفتى الإمام مالك، لأن الخلاف غير معتبر. فهو مخالف لسنة أحد الخلفاء الراشدين، ومخالف لما نقله أهل المدينة جيلاً عن جيل، مخالف للفطرة السليمة حيث يجعل حلق الشارب مع إطالة اللحية شكل الإنسان أقرب للقرد. فلذلك يُعمل بفتوى مالك، والله أعلم.
زبدة الموضوع جزيت خيرا أخي ابو ابي اذا فهو اختلاف بالمذاهب
الآن فهمت المقصود جزيت خيرا اخي ..في ميزان حسناتك
المشكلة ان هناك من الناس لا ينظر بالدين من ناحية اللحى
مثلا مرة تناقشت مع شخص معجب بالداعية عمرو خالد بطريقة جنونية
فكان جوابه ان كثير من اهل السنة ممن يربون اللحى غير ملتزمين بها وليس لديهم حجج الاقناع واسلوب الدعوة كعمرو خالد
وان الرهبان يربون لحاهم وحاخامات اليهود
وان الدين بالقلب وما يصدر من عمل
وخلاصة البحث أن حف الشارب هو: قص حافته النازلة عن الفم. فإن كان شاربيه طويلين (شنبات) فعليه فتلهما وإزاحتهما عن الفم كما روي عن عمر، وما كان فوق أوسط الفم فيستحب قص ما نزل منه على الفم حتى يظهر البياض الذي فوق الشفة. وحلق الشارب كله، تشبه بالنساء وخلاف الفطرة. وهي بدعة مذمومة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفاعل ذلك يجب أن يوجع ضرباً كما أفتى الإمام مالك، لأن الخلاف غير معتبر. فهو مخالف لسنة أحد الخلفاء الراشدين، ومخالف لما نقله أهل المدينة جيلاً عن جيل، مخالف للفطرة السليمة حيث يجعل حلق الشارب مع إطالة اللحية شكل الإنسان أقرب للقرد. فلذلك يُعمل بفتوى مالك، والله أعلم.
زبدة الموضوع جزيت خيرا أخي ابو ابي اذا فهو اختلاف بالمذاهب
الآن فهمت المقصود جزيت خيرا اخي ..في ميزان حسناتك
الزبده التي فهمتها ان تزيل اي زيادة من الشنب اذا وصل الى الشفايف وطرف الشنب يقص ايضا (اللي هو زي شنب طوني حنا بعرفش حد غيره ههه) والان وقد اخترعت الماكينة فجائز لك ان تقص على درجات واحد وما فوق اما الحلق فهو المقصود ان حلق على الموس وهذا مخالف للسنة وفيه تشبه للنساء
الزبده التي فهمتها ان تزيل اي زيادة من الشنب اذا وصل الى الشفايف وطرف الشنب يقص ايضا (اللي هو زي شنب طوني حنا بعرفش حد غيره ههه) والان وقد اخترعت الماكينة فجائز لك ان تقص على درجات واحد وما فوق اما الحلق فهو المقصود ان حلق على الموس وهذا مخالف للسنة وفيه تشبه للنساء
طوني حنا بوقف عليهم فيل مش بس صقر هههه
المشكلة رجال الدعوة عندنا وشيوخ مصر بتلاقي شواربهم بتلمع لمع وغير مقتنعين بمسألة الحف لهيك انا سألت خاصة انهم علماء كبار مثل الشيخ ابو اسحاق لحويني ومحمد حسان
بالنسبة لي انا معفي اللحية لكن قصيرة شبيهة بلحية الاخوان المسلمين
لا اعلم لكني اسأل الله ان يتقبل ذلك
وكلمة "اعفوا" لها عدة معان في اللغة العربية فهي من المشترك اللفظي، أي تعني الإطلاق وتعني التخفيف كذلك، فيقال "عفت الديار من سكانها" إذا خلت. ابن عبد البر: «أما اللغة في اعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة». لكن فهم السلف أن كلمة "أعفوا اللحى" المقصود منه تكثير اللحية، ولو أخذ منها ما زاد على القبضة. قال ابن الأثير في النهاية (3|266): «ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد». فجعل ابن الأثير أعفوا بمعنى التكثير، وليس بمعنى الترك، ونهى عن قصها كالشارب، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة. ولا أعلم أن أحداً من السلف فهم حديث "أعفوا اللحى" بمعنى الترك المطلق، بل فهموا أن أعفوا بمعنى التكثير. وليس النقاش أن أعفوا تأتي في اللغة بمعنى الترك، فهذا أمر مسلم فيه، فإن أعفوا له معان كثيرة منها الترك، ومنها التكثير ومنها معان أخرى لم أذكرها وهي في كتب أهل اللغة، فإذا قصد بالأمر الشرعي أحد معانيه اللغوية، وفهم السلف هذا الفهم فلا يحتج علينا باللغة، لأننا نقول: هل كان السلف لا يعرفون اللغة العربية عندما أجازوا أخذ ما زاد على القبضة؟ وهل كان تفسير الإعفاء بالتكثير معنى منتحلاً ومزوراً، أو هو موجود في كتب اللغة أيضاً؟ فمن قال: إن الإعفاء يعني الترك فليأت به من كلام أهل الفقه،
مذاهب الأئمة الأربعة
قال محمد بن الحسن في "الآثار (900): «أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة». وفي التمهيد (24|145): قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ». فقيل لمالك: فإذا طالت جداً؟ فإن من اللحى ما تطول. قال: «أرى أن يؤخذ منها وتقصر». فهذا مذهب مالك. أما عن مذهب الحنابلة فقد قال الخلال في كتاب الجامع (كتاب الترجل 113): أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: «إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة». وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما الإعفاء؟ قال: «يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ». قال: كأن هذا عنده الإعفاء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق (بن هانئ) حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: «يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة». قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟ قال: «يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه». ورأيت أبا عبد الله (أحمد) يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. اهـ. أما الإمام الشافعي فقد ذكر استحباب الأخذ من اللحية داخل النسك، وقد سكت عن ذلك خارج النسك فلم ينص على كراهته أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟ قال: «يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه». ورأيت أبا عبد الله (أحمد) يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. اهـ. أما الإمام الشافعي فقد ذكر استحباب الأخذ من اللحية داخل النسك، وقد سكت عن ذلك خارج النسك فلم ينص على كراهته أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟ قال: «يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه». ورأيت أبا عبد الله (أحمد) يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. اهـ. أما الإمام الشافعي فقد ذكر استحباب الأخذ من اللحية داخل النسك، وقد سكت عن ذلك خارج النسك فلم ينص على كراهته
مذاهب الصحابة
نلاحظ أن راويي الحديث ابن عمر وأبو هريرة قد روي عنهما الأخذ من اللحية دون القبضة. والأثر عن ابن عمر مذكور في صحيح البخاري. فالصحابي راوي الحديث هو أدرى الناس به، وكلاهما من فقهاء الصحابة وهما حجة في اللغة كذلك. ولا يُعلم أحدٌ من الصحابة أبو التابعين أنكر على ابن عمر (أو غيره) الأخذ من اللحية أو حتى سأله عن ذلك. مع أن اللحية في الوجه، والأخذ منها يظهر لكل الناس. فدل هذا على أن الأخذ من اللحية أمر سائغٌ متعارف عليه بينهم
حكم حلق اللحية
يرى جمهور العلماء تحريم حلق اللحية في حال قوة المسلمين. ومن العلماء من يرى الكراهة دون التحريم.