الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت. - الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت. - الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت. - الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت. - الاجران: أجرصيام عرفة ،.. مع أجر صيام القضاء:::الاضحية ..وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
هل يجوز ذبح الاضحيه عن الميت ؟ او اشتراكه و الاحياء في ثوابها ؟
الأضحية عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.
فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
هل يجوز اشتراك النية في قضاء رمضان و صوم عرفة او العشر من ذي الحجة ؟
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) : "من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ،
لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ،
هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء " انتهى . http://www.islam-qa.com/ar/128256