" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "
فتاوى اللجنة الدائمة 10/263
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب :
مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
فتاوى إسلامية 2/133
وقال الشيخ ابن جبرين :
" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."
القطرة في العين لا تفطر على القول الصحيح ولو ظهر طعمها في الحلق لأن العين ليست منفذًا ظاهرًا إلى الجوف، وأما القطرة في الأنف فإنها تفطر إذا وصلت إلى الحلق، أما إذا لم تصل إلى الحلق ولم يظهر طعمها برودة أو حرارة أو مرارة أو حموضة، فإنها لا تفطر إذا كان القصد منها تخفيف الحساسية التي في المنخرين وفتح التنفس، وإذا اضطر الإنسان إلى هذه القطرة ولم يستغن عن استعمالها في رمضان أو في أيام القضاء فنرى جواز استعمالها بقدر الحاجة ولا قضاء مع ذلك. والله أعلم.