ابو ابي ،، انت عملت اكثر من مداخلة ومشاركة لتجاوب عن الاخت
سكون الروح ،، وتحاول تستنبط من بين حروفها ايش اللي هي تقصده!
بينما انت تعلم ما قصدي انا في مداخلتي ،، وهي لا يجوز القول
بإن الكلب افضل من اي مسلم موحّد يقرّ بلا اله الا الله وان سرق وان زنا ..
هذا ما قلته للاخت ،، فإن كنت تؤيد فأخبرنا جزاك الله كل خير
وان كنت تعترض فاثبت لنا جزاك الله كل خير ..
أما ان تكون مشاركاتك عبارة عن محاولة " افهامي" بما كانت تقصده الاخت
ولم تكتبه لان الكلمات قد خانتها فهذا ليس حوار يا صديقي ...
مداخلتي وتعليقي كان واضحا على نقطة واحدة فقط لا غير
وباقي موضوعك على عيني وعلى راسي يا شيخ عاكف ..
نعم لا يجوز ,,,
فأنت معلمنا ولا يجوز لنا التطاول ,,,
شكراً لمداخلاتك أخي الصادق,,,
جزاك الله خيرا حديث صحيح لاول مرة اسمع به يثبت ان ما زال امامنا درب طويل لنتعلم فيه امر ديننا
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب . يقول " اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى " . قال سالم : قال عبدالله بن عمر : فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها . فبينا أنا أطارد حية ، يوما ، من ذوات البيوت ، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة . وأنا أطاردها . فقال : مهلا . يا عبدالله ! فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن . قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2233
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لكن السؤال كيف التوفيق بين هذا الحديث وجواز اقتناء الكلاب للصيد والرعي والزراعه
واله اعلم قد يكون المقصود الكلاب المسعورة او التي تضر الانسان
وجملة يلتمسان البصر هل لها علاقة بالاعجاز العلمي الذي اوردنا عن الدودة التي تعلق بالانسان من الكلب وتسبب العمى؟
وما هما الطفيتين والابتر ؟
وما الحكمة من ابقاء الحيات ذوات البيوت ؟
الأبتَر - أبتَر:
الأبتَر : المقطوع الذَّئَب .
و الأبتَر من الحيَّات : القصير الذَّنَب الخبيث .
و الأبتَر من الناس : من لا عَقِبَ له .
و الأبتَر مَن لا خيرَ فيه .
و الأبتَر الحقير الذليل .
وفي التنزيل العزيز : الكوثر آية 3 إنَّ شاَنِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ) ) . والجمع : بُتْرٌ و الأبتَر ( في علم العروض ) : الضرب اجتمع فيه الحَذف والقَطع .
مطلب : في قتل ذي الطفيتين ، والأبتر من الحيات بدون استئذان :
وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذان ترى أو بفدفد ( وذا ) أي صاحب ( الطفيتين ) ، وهو الذي في ظهره خط أسود ، وهو حية خبيثة ، والطفية خوصة المقل في الأصل وجمعها طفى شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل .
قال الزمخشري في كتاب العين : الطفية حية لينة خبيثة .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : اقتلوا الحيات وذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يسقطان الحبلى ويلتمسان البصر } قال النووي : الطفيتان الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، فمن ثم قال الناظم : ( اقتل ) أي اقتل ذا الطفيتين ، فذا مفعول مقدم والطفيتين مضاف إليه ( و ) اقتل ( أبتر ) ، وهو ( حية ) غليظة الذنب كأنه قطع ذنبه .
وفي حياة الحيوان الأبتر قصير الذنب ، وقال النضر بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها غالبا . وذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال : نرى ذلك من سمها فهاتان الحيتان يقتلان من غير استئذان ( وما بعد إيذان ) لحيات البيوت اقتل إذا كانت بعد الإيذان ( ترى ) أي تظهر ; لأنك قد فعلت ما طلب منك ، وهو الإيذان ( أو ) كانت الحية ( بفدفد ) قال في القاموس : الفدفد الفلاة [ ص: 73 ] والمكان الصلب الغليظ ، والمرتفع ، والأرض المستوية .
والمراد إذا كانت الحية تظهر لك في غير البيوت من الصحراء فاقتلها بلا إيذان لك منها . قال في الآداب الكبرى : والتي في الصحراء يعني من الحيات يجوز قتلها بدون إنذارها . قال الطحاوي لا بأس بقتل الكل من الحيات ، والأولى هو الإنذار والله أعلم .
قال النووي :
قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر". وفي رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال: (فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلاً يا عبد الله فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت) وفي رواية: (نهى عن قتل الجنان التي في البيوت) وفي رواية: (أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان"). وفي رواية: (إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر) وفي الحديث الاَخر: (أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم بغار منى)
قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار، ولعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي هذه الأحاديث: (اقتلوا الحيات) وفي الحديث الاَخر: (خمس يقتلن في الحل والحرم) منها الحية ولم يذكر إنذاراً. وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذاراً ولا نقل أنهم أنذروها، قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها.
وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار، قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.
قال القاضي: وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين والله أعلم.
وأما صفة الإنذار فقال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: "أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا" وقال مالك: يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الاَخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا، ولعل مالكاً أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم فحرجوا عليها ثلاثاً والله أعلم.
قال الشيخ العثيمين :
السؤال: المستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها
الجواب
الشيخ: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين الأبتر يعني قصير الذنب فالأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها فحينئذٍ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
[فتاوى نور على الدرب النصية: الحج والجهاد]
اذا لو جمعنا الفواسق الخمسه مع حديث الحيات نرى ان الامر بقتلهن بسبب وقوع الضرر منهن في بعض الاحيان على الانسان ولكن بالنسبة للحيات وضعت ضوابط
وبالنسبة للكلاب جاز اقنائهن للرعي والصيد والزراعه مع وجود ضوابط للتعامل معها من لمس وغسل الصحون وخلافه
والله أعلم أن الحيات المقصودة أيضاً كالحنيش أو الأفاعي السامة وغيرها من الأفاعي التي تذهب البصر بمجرد النظر في العينين وهنالك أيضاً حيات تسقط جنين المراة الحامل بمجرد النظر الى بطنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم