التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ...
التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ... - التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ... - التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ... - التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ... - التعليمات العامة للموسم الجديد 2012 - 2013 .. الصادرة عن إتحاد الكرة ...
أصدر إتحاد كرة القدم التعليمات العامة للموسم الجديد 2012-2013 و ذلك بعد الإنتهاء من عملية تحديث و تعديل بعض البنود وفقا لملاحظات الاندية و الدوائر و الاقسام بإتحاد كرة القدم ذات الاختصاص و تالياً النص الكامل للتعليمات و التي سيتم توزيعها على الأندية خلال الفترة المقبلة ...
اللائحة التأديبية للإتحاد الأردني لكرة القدم
الباب التمهيدي
التعريفات و الأحكام التمهيدية
الفصل الأول ...
التعريفـــــات ...
المادة (1) : تعريفات (ملزمة)
يقصد بالكلمات و العبارات الآتية ، أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
الاتحـــاد : الإتحاد الأردني لكرة القدم.
الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للإتحاد الأردني لكرة القدم.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للإتحاد الأردني لكرة القدم.
الجهة المنظمة : الأمانة العامة و اللجان المختصة في الاتحاد و اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم و إصدار جداول المباريات و متابعة تنفيذها.
اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة (53) من النظام الأساسي و المختصة بتوقيع العقوبات المعتمدة و المنصوص عليها في هذه اللائحة .
لجنة الإستئناف : لجنة الإستئناف المنصوص عليها في المادة (54) من النظام الأساسي و المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية غير القطعية.
الهيئات : الهيئات التابعة للاتحاد.
الهيئات القضائية : هيئات الإتحاد القضائية ( الهيئة التأديبية و هيئة الإستئناف ).
أمانة السر (السكرتارية) : سكرتارية هيئات الإتحاد القضائية.
اللائحة : اللائحة التأديبية .
لوائح الاتحاد : النظام الأساسي للإتحاد و اللوائح و التعليمات و القرارات و التعاميم الدورية التي تصدر عن الاتحاد و كذلك قوانين اللعبة .
قوانين اللعبة : القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي للرابطة الدولية لكرة القدم (EFAB).
اللعبة : لعبة كرة القدم التي تلعب وفقاً لقوانين اللعبة.
النادي : المؤسسة الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية المرخص لها بممارسة اللعبة و العضو في الإتحاد.
اللاعب : لاعب كرة القدم المسجل لدى الإتحاد.
الإداري : هو أي من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الأندية إضافة إلى كل من يسميه النادي من ضمن الأجهزة الإدارية ( مديراً للفريق ، طبيباً ، معالجاً ، مترجماًَ ) و يوافق الاتحاد على اعتماده بهذه الصفة .
الفني : هو كل من يسميه النادي من ضمن الأجهزة الفنية ( مديراً فنياً ، مدرباً ، مساعداً للمدرب ، مدرباً لحراس المرمى ، مدرباً للياقة البدنية ) و يوافق الاتحاد على اعتماده بهذه الصفة.
الحكــم : كل من يزاول التحكيم و معتمد رسمياً من قبل الاتحاد .
مراقب المباراة : الشخص المعين من قبل الجهة المنظمة و الذي يتولى الأمور الإدارية للمباراة.
مسؤولوا المباريات : الحكم ، الحكام المساعدون ، الحكم الرابع ، مقيم الحكام ، مراقب المباراة ، الشخص المسؤول عن السلامة أو أي شخص أخر يعين من قبل الإتحاد يفترض مسؤوليته عن المباراة المعنية.
المسؤولون : أي شخص تابع للنادي، باستثناء اللاعبين ، يقوم بنشاط متعلق بكرة القدم في النادي بغض النظر عن البطولة و مدة النشاط و نوع النشاط ( إداري أو رياضي أو أي نشاط أخر ) ؛ و بالأخص المديرون و المديرون الفنيون و الطاقم الفني و رئيس النادي و الأعضاء و الإداريين و الفنيين و العاملين .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري
داخل الملعب : المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر و ما حوله و أماكن جلوس الجهازين الفني و الإداري و اللاعبين و غرف تبديل الملابس.
خارج الملعب : المنطقة التي تبدأ من أماكن جلوس المتفرجين و حتى الأسوار الخارجية للملعب.
قبل المباراة : الوقت الواقع بين وصول الإداريين و الفنيين و اللاعبين لداخل الملعب و إطلاق صافرة البداية.
أثناء المباراة : الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة و حتى صافرة نهايتها.
بعد المباراة : الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة و حتى مغادرة الإداريين و الفنيين و اللاعبين لحدود الملعب.
المباراة الرسمية : المباراة التي ينظمها الاتحاد لجميع الفرق و الأندية على المستوى الوطني.
المباراة الودية : مباراة تنظم من قبل جهة رياضية مختصة بكرة القدم أو ناد أو أي شخص أخر بين فرق يتم اختيارها لمناسبة ما و يمكن أن تنتمي الفرق لاتحادات مختلفة ، لا يكون للنتائج المحرزة أثر إلا على المباراة أو المسابقة الودية ذاتها.
المباراة الدولية : المباراة التي تنظم بمعرفة الاتحاد الدولي أو أي اتحاد من الاتحادات القارية و التي يكون أحد أندية الدولة أو منتخبها الرياضي طرفاً فيها.
وكيل اللاعبين : هو الشخص الطبيعي المعتمد من الإتحاد الدولي لكرة القدم للعمل كوكيل للاعبين و المرخص من قبل الإتحاد الأردني لكرة القدم أو أي من الإتحادات الأهلية.
ملزمة : أي أن الإتحادات الأهلية ملزمة بإدراج هذه المادة ضمن لوائحها التأديبية وفقاً لنص المادة (145) من الكود التأديبي للفيفا (FDC).
تحدد هذه اللائحة المخالفات للوائح الإتحاد و العقوبات على تلك المخالفات , و تنظم هيكل و وظائف الأجهزة المسؤولة عن اتخاذ القرار و الإجراءات المتبعة أمام هذه الأجهزة.
المادة (3) : نطاق تطبيق اللائحة من حيث الموضوع (ملزمة)
تطبق هذه اللائحة على جميع المسابقات و البطولات و المباريات الرسمية و الودية التي تنظمها الجهة المنظمة , كما تطبق في حالة إيذاء المسؤول عن المباراة , و بشكل عام تطبق في حالة مخالفة أهداف الإتحاد أو الفيفا و بالأخص المتعلقة بالتزوير و الفساد و المنشطات . كما تطبق أيضاً على مخالفة لوائح الإتحاد التي لا تخضع للنطاق القضائي لأي جهاز أخر.
المادة (4) : نطاق تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص (ملزمة)
تطبق هذه اللائحة على كل من :
1 . الأندية.
2 . المسؤولون .
3 . اللاعبون .
4 . مسؤولو المباريات .
5 . وكلاء اللاعبين و المباريات المرخصون.
6 . أي جهة مرخص لها من قبل الإتحاد بتنظيم مباراة أو مسابقة أو أي حدث رياضي ينظمه الإتحاد.
7 . جمهور المباريات في الملعب .
8 . أي فئات أو أشخاص أخرين ترى اللجنة التأديبية خضوعهم لأحكام هذه اللائحة .
المادة (5) : نطاق تطبيق اللائحة من حيث الزمان (ملزمة)
1 . تطبق هذه اللائحة على الأفعال المقترفة بعد وضعها موضع التنفيذ ( بعد تاريخ إعتمادها من قبل الإتحاد ) , كما تطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذها بأثر رجعي إذا كانت أصلح لمرتكب الفعل ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال قرار قطعي . أما القواعد الإجرائية فتطبق مباشرة بمجرد وضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
2 . تطبق العقوبات بحق الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة للمخالفات المرتكبة سواءً قبل أو أثناء أو بعد المباراة .
المادة (6) : الجنس و العدد (ملزمة)
النصوص التي تشير إلى الأشخاص الطبيعيين تكون مطبقة على الجنسين . أي نص يشير الى المفرد يطبق على الجمع و العكس صحيح.
الباب الأول ...
القواعد العامة للعقوبات ...
الفصل الأول ...
شروط تطبيق العقوبات ...
المادة (7) : شروط تطبيق العقوبات (ملزمة)
1 . ما لم ينص بخلاف ذلك , يعاقب على المخالفات بغض النظر عما إذا ارتكبت عمداً أو نتيجة إهمال .
2 . على سبيل الاستثناء ، قد تُقام مباراة بدون جمهور أو علي أرض محايدة ، أو أن يتم حظر اللعب على إستاد معين لغايات السلامة دون وجود مخالفات مرتكبة .
3 . يعاقب على الشروع في ارتكاب المخالفات , و يجوز للجنة في حالة الشروع تخفيض العقوبة المقررة للفعل الأصلي على أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للغرامة .
4 . يعاقب كل من يشارك في ارتكاب المخالفات بالتحريض أو التواطؤ أو المساعدة , و يجوز للجنة في هذه الحالة تخفيض العقوبة المقررة للفعل الأصلي على أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للغرامة .
الفصل الثاني ...
أنواع العقوبات وتعريفاتها ...
المادة (8) : أنواع العقوبات (ملزمة)
1 . كل من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين يتم معاقبتهم بالعقوبات التالية :
أ ) التحذير .
ب ) لفت النظر .
ت ) الغرامة .
ث ) سحب الجوائز/اللقب .
2 . الجزاءات التالية تنطبق فقط على الأشخاص الطبيعيين :
أ ) الإنذار ( البطاقة الصفراء ) .
ب ) الطرد ( البطاقة الحمراء ) .
ت ) الإيقاف .
ث ) الحرمان من دخول غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء .
ج ) الحرمان من دخول الإستاد .
ح ) الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم .
3 . الجزاءات التالية تنطبق فقط على الأشخاص الاعتباريين :
أ ) الحرمان من الإنتقال .
ب ) لعب المباراة بدون جمهور .
ت ) لعب المباراة على أرض محايدة .
ث ) الحرمان من اللعب في ملعب معين .
ج ) شطب نتيجة مباراة .
ح ) الاستبعاد من المسابقة .
خ ) خسارة المباراة .
د ) خصم من النقاط .
ذ ) تهبيط الى درجة أدنى .
ر ) الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم .
المادة (9) : تعريف العقوبات (ملزمة)
العقوبة / تعريفها
1 . لفت النظر : ( التوبيخ ) هو استنكار رسمي خطي يرسل لمرتكب التعدي .
2 . التحذير : هو تحذير بعقوبة بناءاً على وقوع مخالفة , مع التهديد بعقوبة في حال تكرار المخالفة .
3 . الغرامة : الغرامة عقوبة مالية تفرض على مرتكب المخالفة .
4 . سحب الجوائز / اللقب : يلزم كل من صدر بحقه قراراً بسحب الجائزة أن يعيد معها أي فائدة أخرى تم الحصول عليها ، على وجه الخصوص ، المبالغ المالية و الأشياء الرمزية ( ميدالية ، كأس و ما إلى ذلك ) .
5 . الإنذار ( البطاقة الصفراء ) : هو إنذار من الحكم للاعب خلال مباراة لمعاقبته عن سلوك غير رياضي قليل الجسامة ( راجع قانون رقم 12 من قوانين اللعبة ) .
6 . الطرد ( البطاقة الحمراء ) : هو الأمر الذي يصدر من الحكم إلى شخص خلال المباراة لمغادرة مكان اللعب و المناطق المحيطة به ، بما فيها مقاعد البدلاء ، و الطرد يتخذ شكل البطاقة الحمراء للاعبين .
7 . الإيقاف : هو الحرمان من المشاركة في مباراة مقبلة أو أكثر أو مسابقة لاحقة أو المنع من التواجد في المنطقة المحيطة مباشرة بميدان اللعب .
8 . الحرمان من دخول غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء : هو حرمان الشخص من حقه في أن يدخل غرف خلع ملابس الفريق و/أو المنطقة المحيطة بميدان اللعب ، و على وجه الخصوص من الجلوس على مقاعد البدلاء .
9 . الحرمان من دخول الإستاد : هو حرمان الشخص من حقه في دخول إستاد معين أو العديد من الإستادات .
10 . الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم : هو حرمان الشخص من المشاركة في أي نوع من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم سواء ( الإدارية أو الرياضية أو غيرها ) .
11 . الحرمان من الإنتقال : هو حرمان النادي من تسجيل أي لاعب جديد خلال فترة الحرمان .
12 . لعب المباراة بدون جمهور : هو الزام النادي بلعب مباراة وراء أبواب مغلقة و بدون جمهور .
13 . لعب المباراة على أرض محايدة : هو الزام النادي بلعب مباراة على أرض محايدة داخل المملكة .
14 . الحرمان من اللعب في ملعب معين : هو حرمان النادي من حقه باللعب في ملعب معين .
15 . شطب نتيجة مباراة : إلغاء نتيجة المباراة هو مواصلة لعب المباراة للنهاية ثم تجاهل نتيجتها ( عدم إحتسابها ) .
16 . الاستبعاد من المسابقة : هو حرمان النادي من حقه بالمشاركة في مسابقة حالية أو مستقبلية .
17 . خسارة المباراة : هو إعتبار الفريق خاسراً لها بنتيجة (0/3) , و في حالة أن كان فارق الأهداف في نهاية المباراة أكثر من (0/3) لصالح الفريق الآخر ، فيتم إعتماد النتيجة الفعلية .
18 . خصم من النقاط : هو خصم نقاط من حصيلة النقاط التي حصل عليها النادي في بطولة حالية أو مستقبلية .
19 . تهبيط الى درجة أدنى : إنزال النادي الى درجة أدنى .
ما لم ينص على خلاف ذلك , فيمكن تجميع العقوبات المنصوص عليها في الباب الثاني ( المخالفات و العقوبات ) من هذه اللائحة .
المادة (11) : الوقف الجزئي لتنفيذ العقوبات(ملزمة)
1 . الجهة التي تصدر عقوبة الإيقاف عن اللعب لعدد من المباريات أو لفترة محدودة و عقوبة الحرمان من دخول غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء و عقوبة الحرمان من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم و عقوبة لعب مباراة بدون جمهور و عقوبة لعب المباراة على أرض محايدة و عقوبة الحرمان من اللعب في ملعب معين , لها الحق في أن تبحث مدى إمكانية وقف تنفيذ العقوبة جزئيا .
2 . يسمح بالوقف الجزئي للعقوبة بشرط ألا تتجاوز مدة العقوبة ست مباريات أو ستة أشهر، و يشترط أن تكون الظروف ذات الصلة تسمح بذلك ، و خصوصا تاريخ العقوبات الخاص بالشخص المعاقب .
3 تقرر الجهة التي أصدرت القرار أي جزء من العقوبة يمكن وقفها . و في جميع الأحوال فإن نصف العقوبة نهائية .
4 . في حالة وقف تنفيذ العقوبات ، تقوم الجهة التي تصدر القرار بوضع الشخص المعاقب في فترة اختبار من ستة أشهر إلى سنتين .
5 . إذا إرتكب الشخص الذي إستفاد من الوقف مخالفة خلال فترة الاختبار، يلغى الوقف تلقائيا و تطبق العقوبات التي أوقفت و تضاف اليها العقوبة عن المخالفة جديدة .
6 . من الممكن تطبيق أحكام خاصة في ظروف معينة . فعلى سبيل المثال لا تنطبق هذه المادة على المخالفات لحظر تناول المنشطات .
المادة (12) : قطع العقوبات الوقتية (ملزمة)
فترة العقوبة المتعلقة بعقوبة وقتية يمكن أن تقطعها فترات الراحة أثناء أو بين المواسم .
المادة (13) : استكمال العقوبات
1 . ما لم ينص على خلاف ذلك فإن العقوبات التي تتخذ بحق الأندية و الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة خلال الموسم الرياضي و لم تطبق أو تستكمل في نفس الموسم الرياضي تطبق و تستكمل في الموسم الرياضي الذي يليه .
2 . ترحل العقوبات الانضباطية الصادرة عن الاتحاد مع اللاعب في حال انتقاله محليا الى أي نادي آخر و يكون النادي الجديد مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ اي عقوبة مفروضة على اللاعب و متابعة ذلك مع الاتحاد او النادي السابق .
المادة (14) : سجل العقوبات المركزي
1 . تحفظ سجلات الإنذار و الطرد و الإيقاف في الحاسوب المركزي للإتحاد .
2 . الأندية مسؤولة عن تسجيل و متابعة إنذارات لاعبيها و يحق لها الاستفسار رسمياً من الاتحاد عن عدد الإنذارات بكتاب خطي و لا تعتمد المشافهة أو المهاتفه .
الفصل الرابع ...
تحديد العقوبة ...
المادة (15) : القاعدة العامة
1 . تصدر اللجنة العقوبات و تحدد نطاقها و مدتها .
2 . ما لم ينص على خلاف ذلك ، مدة العقوبة تكون دائمًا محددة .
3 . على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة من حالة الجاني و درجة الجرم عند فرض العقوبة .
المادة (16) : تكرار المخالفات
1 . ما لم ينص على خلاف ذلك ، يجوز للجنة زيادة العقوبات الواجب إصدارها , وفقاً لما تراه مناسبا إذا تكرر التعدي .
2 . بالنسبة لعقوبة تكرار ( مخالفات قواعد مكافحة المنشطات ) فإنها تتوقف على الأحكام الخاصة بها الواردة في لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات .
المادة (17) : المخالفات المتزامنة
1 . إذا تم فرض عدة غرامات متزامنة على شخص كنتيجة لمخالفة أو أكثر , فللجنة الحق بفرض الغرامة الأشد , و بناءاً على الظروف يمكن زيادة العقوبة حتى خمسين في المائة من العقوبة الأشد المحددة لتلك المخالفة .
2 . و ينطبق الشيء نفسه إذا كان الشخص قد صدر بحقه العديد من العقوبات الوقتية المتماثلة النوع ( مثال : إيقافه لمبارتين أو أكثر أو حرمانه من دخول الإستاد لمرتين أو أكثر... الخ ) كنتيجة انتهاك أو بناءاً على عدة انتهاكات .
الفصل الخامس ...
التقادم و العفو ...
المادة (18) : مدة التقادم (ملزمة)
1 . المخالفات التي ارتكبت خلال المباراة لا يعتد بها لأكثر من سنتين من تاريخ صدور القرار القطعي و كقاعدة عامة فإن المخالفات الأخرى لا يعتد بها بعد انقضاء عشر سنوات .
2 . المخالفات لقواعد مكافحة تناول المنشطات لا يعتد بها بعد مضي ثماني سنوات .
3 . المحاكمة بتهمة الفساد لا تخضع لفترة تقادم .
المادة (19) : بدء مدة التقادم
تحسب مدة التقادم على النحو التالى :
1 . من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفة .
2 . إذا كانت المخالفة متكررة ، فمن اليوم الذي ارتكبت فيه أحدث مخالفة .
3 . إذا استمرت المخالفة لمدة محددة ، فمن اليوم الذي انتهت فيه المخالفة .
المادة (20) : قطع مدة التقادم
تنقطع مدة التقادم إذا بدأت اللجنة التأديبية إجراءاتها قبل انتهاء مدة التقادم .
المادة (21) : مدة تقادم تنفيذ العقوبات
1 . مدة التقادم لتنفيذ العقوبات هي خمس سنوات .
2 . مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه القرار واجب النفاذ .
المادة (22) : العفو
مع مراعاة لوائح الفيفا , للهيئة التنفيذية أن تصدر قراراً بالعفو الخاص أو العفو العام عن جميع العقوبات و المخالفات و الأفعال التي تستوجب عقاباً .
الباب الثاني ...
المخالفات و العقوبات
الفصل الأول ...
عقـوبة الإنذار والطرد والإيقاف والغرامة والمباريات الودية
المادة (23) : عقوبة الإنــذار
الإنــذار : ( البطاقة الصفراء ) إنذار من الحكم للاعب خلال مباراة لمعاقبته عن سلوك غير رياضي قليل الجسامة (راجع قانون رقم 12 من قوانين اللعبة(.
1. إذا تلقى اللاعب الإنذار الثاني خلال المباراة ينتج عنه طرد ( بطاقة حمراء غير مباشرة ) ويترتب على ذلك الإيقاف التلقائي في المباراة التالىة ،و يؤدي ذلك لإلغاء تسجيل الإنذارين اللذين نتجت عنهما البطاقة الحمراء .
2. إذا تم إلغاء مباراة وتم إعادتها فإن أي إنذار صدر خلال المباراة الملغاة يعتبر لاغياً. وإذا لم يتم إعادة المباراة ، فإن الإنذارات التي يحصل عليها الفريق الذي كان سبباً في إلغاء المباراة تبقى سارية بحقه، وإذا كان كلا الفريقين متسببين في الإلغاء فتبقى الإنذارات سارية بحقهما.
3. إذا حصل اللاعب على ثلاث إنذارات في مباريات منفصلة في نفس البطولة فإنه يتم إيقافه تلقائياً عن المباراة المقبلة في تلك البطولة.
4. إذا أدين لاعباً بارتكاب سلوك غير رياضي خطير كما هو معرف في القانون رقم 12 من قوانين اللعبة، وطرد (ببطاقة حمراء مباشرة)، فإن أي إنذار حصل عليه في نفس المباراة يكون سارياً بحقه.
5. يجوز للجنة المنظمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأندية أن تلغي الإنذار الذي لم يسفر عن طرد , وذلك لغايات إعادة التوازن بين عدة فرق لم تخض نفس العدد من المباريات خلال الجولة الأولى للبطولة، أو لظروف استثنائية أخرى. على أي حال يمكن تطبيق ذلك لمرة واحدة فقط في البطولة ويكون قرار اللجنة التأديبية بهذا الخصوص نهائي.
6. الإنذار الذي يتم في بطولة لا يرحل إلى بطولة أخرى. مع ذلك، يتم ترحيلها من جولة إلى جولة مقبلة في نفس البطولة.
المادة (24) : عقوبة الطــرد
الطـرد (البطاقة الحمراء) : هو الأمر الصادر عن الحكم لأي شخص بمغادرة الملعب ومحيطه بما في ذلك مقعد الاحتياط خلال المباراة ، ويأخذ الطرد شكل البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين وتعتبر البطاقة الحمراء طرداً مباشراً إذا صدرت بسبب سلوك غير رياضي خطر وفقاً للمادة (12) من قانون اللعبة , ويكون طرداً غير مباشر إذا نتج عن حصوله على إنذارين في المباراة بسبب سلوك غير رياضي.
1. الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالىة حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد . كما يحق للجنة تمديد فترة الإيقاف.
2. إذا طرد الحكم لاعباً من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائياً عن اللعب في المباراة الرسمية التالىة لنفس المسابقة أو البطولة التي طرد فيها .
3. يحق للاعب المطرود المشاركة في المسابقات والبطولات الأخرى خلال فترة إيقافه، انظر عقوبة الطرد في الفقرة (7) من هذه المادة.
4. يبدأ احتساب مدة العقوبة من الىوم التالى للمباراة التي حدث فيها الطرد .
5. في حال طرد اللاعب مباشرةً ولديه إنذار في نفس المباراة فيبقى الإنذار مسجلاً عليه .
6. إذا طرد اللاعب في المباراة الرسمية الأخيرة لفريق النادي في المسابقة أو البطولة فيوقف في الموسم الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة المصنف فيها وفقاً لما يلي:
أ- بطولة الدوري (كافة الدرجات): يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة الدوري للموسم الذي يليه .
ب- بطولة كأس الأردن: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة كأس الأردن للموسم الذي يليه وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة لكاس الاردن للموسم الذي يليه يتم ترحيل العقوبة الى اول مباراة يحق له المشاركة فيها في البطولات الاخرى .
ت- بطولة كأس الكؤوس: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية يحق للاعب المشاركة فيها في البطولات الاخرى .
ث- بطولات الفئات العمرية: يتم ترحيلها للمباراة الرسمية المقبلة في الموسم الذي يليه في نفس الفئة العمرية الخاصة بالفريق الذي ينتمي الىه اللاعب. وفي حالة عدم إمكانية الإيقاف في نفس الفئة العمرية، فيكون الإيقاف في الفئة العمرية الأعلى.
ج- في حالة صعود أو هبوط النادي الذي يلعب له اللاعب الموقوف يتم ترحيل العقوبة الى أول مباراة رسمية لفريقه في الدرجة الجديدة التي أصبح يلعب فيها.
7. تعتبر الإنذارات والطرد المتخذة بحق اللاعبين في المسابقة أو البطولة مستقلة بنفس المسابقة أو البطولة ولا يتم تسجيلها أو احتسابها في المسابقات والبطولات الأخرى, ما عدا حالة الطرد في المباراة الأخيرة للمسابقة أو البطولة انظر عقوبة الطرد في الفقرة (6) من هذه المادة .
8. لا تعتبر المباراة التي لم تلعب لتغيب أو انسحاب أحد الفريقين من ضمن المباريات المكملة لعقوبات الإيقاف سواء لمباراة واحدة أو أكثر .
المادة (25) الإيقاف
1. هو الحرمان من المشاركة في مباراة مقبلة أو أكثر أو مسابقة لاحقة أو المنع من التواجد داخل الملعب .
2. الإيقاف إما أن يكون لعدد من المباريات أو لعدد من الأيام أو الأشهر(فترة زمنية). وما لم يحدد خلاف ذلك، لا يجوز أن يزيد الإيقاف عن أربعة وعشرين شهر أو أربعة وعشرين مباراة.
3. إذا كان الإيقاف لعدد من المباريات فالمباريات التي لعبت فعلاً هي التي تحتسب من عقوبة الإيقاف فقط. إذا لم تستكمل المباراة أو تم إلغاءها أو تخسيرها لسبب يرجع إلى الفريق الذي ينتمي الىه اللاعب، فلا تحسب هذه المباراة من ضمن عقوبة الإيقاف.
4. ترحيل الإيقاف:
أ- كقاعدة عامة، كل إيقاف (للاعبين وغيرهم من الأشخاص) يتم ترحيله من جولة إلى آخرى في نفس البطولة.ولا يجوز في أي حال ترحيل الايقاف الناتج عن عدة انذارات وجهت الى اللاعب في مباريات مختلفة من نفس البطولة الى بطولة اخرى .
ب- عقوبة الإيقاف الناتجة عن حالة طرد بحق لاعب أصبح خارج البطولة أو التي لم تنفذ جزئياً أو كلياً خلال البطولة التي كان من المفترض تنفيذها خلالها (لكونها كانت المباراة النهائية أو كانت آخر مباراة في البطولة) يتم ترحيلها على النحو التالى:
1) بطولة الدوري (كافة الدرجات): يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة الدوري للموسم الذي يليه .
2) بطولة كأس الأردن: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية في بطولة كأس الأردن للموسم الذي يليه وفي حال عدم مشاركة النادي في بطولة لكاس الاردن للموسم الذي يليه يتم ترحيل العقوبة الى اول مباراة يحق له المشاركة فيها .
3) بطولة كأس الكؤوس: يتم ترحيلها الى أول مباراة رسمية يحق للاعب المشاركة فيها.
4) بطولات الفئات العمرية: يتم ترحيلها للمباراة الرسمية المقبلة في الموسم الذي يليه في نفس الفئة العمرية الخاصة بالفريق الذي ينتمي الىه اللاعب. وفي حالة عدم إمكانية الإيقاف في نفس الفئة العمرية، فيكون الإيقاف في الفئة العمرية الأعلى.
5) في حالة صعود أو هبوط النادي الذي يلعب له اللاعب الموقوف يتم ترحيل العقوبة الى أول مباراة رسمية لفريقه في الدرجة الجديدة التي أصبح يلعب فيها.
ت- بالإضافة الى اللاعبين , تنطبق أيضاً أحكام الفقرة ب من هذه المادة على الأشخاص الأخرىن .
المادة (26) الغرامة
الغرامة عقوبة مالىة تفرض على مرتكب المخالفة وفقاً للأحكام التالىة:
1. تفرض الغرامة بالعملة الوطنية (الدينار الأردني) ويجب دفعها بنفس العملة.
2. يجب ألا تقل الغرامة عن (100) دينار ولا تزيد عن (30000) دينار مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة ( 17 / 1 ) من اللائحة .
3. اللجنة التي تفرض الغرامة تقرر الشروط والحدود الزمنية للدفع , وفي حال عدم التحديد فتسدد خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة .
4. في حالة التأخر عن السداد بعد التاريخ المحدد يقوم الاتحاد بخصم المبلغ مباشرة من مخصصات النادي دون الرجوع للنادي .
5. في حال نقض قرار اللجنة من قبل لجنة الاستئناف يتم إعادة مبلغ الغرامة الأصلي.
6. يكون النادي مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع مسؤولية ولاعبيه وفنييه وإداريه وموظفيه عن دفع الغرامات المترتبة على كل منهم , ولا يلغي هذه المسؤولية التضامنية تركهم لمناصبهم أو العمل لدى النادي. ويحق للنادي الرجوع عليهم لاستيفائها .
7. تودع جميع الغرامات المالىة لحساب صندوق الاتحاد.
8. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة تكون الغرامات المالىة على أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأندية النسوية وكذلك الفئات العمرية كما هو مبين تالىاً :
أ- تكون الغرامات المالىة على اندية الدرجة الاولى بنسبة 40 % من قيمة الغرامة الاصلية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
ب- تكون الغرامات المالىة على اندية الدرجات الثانية والثالثة والفئات العمرية والاندية النسوية بنسبة 20 % من قيمة الغرامة الاصلية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
1. إذا أنسحب فريق في مباراة ودية (خارجية) ينظر الاتحاد في أسباب الانسحاب ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم الأمر .
2. إذا لعب فريق مباراة ودية خارجية او استضاف فريق خارجي دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد يدفع غرامة مالىة قدرها( 500) دينار لصندوق الاتحاد.
3. إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي و فريق خارجي وكان اتحاد بلده غير منتسب للاتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر الاتحاد في العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالىة على النادي قدرها ( 5000) دينار إلى جانب ما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم .
الفصل الثاني ...
عقـوبات مشتركة
المادة (28) : المشاجرة
1. الدخول في مشاجرة يعاقب عليه بالايقاف لمدة ستة مباريات ويعاقب بغرامة مالىة قيمتها ( 1500 ) دينار .
2. أي شخص حاول فقط منع مشاجرة، وقاية أخرىن أو الفصل بين المتورطين في مشاجرة لا يخضع للعقاب.
المادة (29) : استفزاز الجمهور
أي شخص داخل الملعب يقوم باستفزاز الجمهور خلال المباراة سوف يتم وقفه لمدة مباراتين ويعاقب بغرامة مالىة قيمتها (500) دينار.
المادة (30) : التمييز (ملزمة)
1.
أ- أي شخص ينتهك كرامة شخص أو مجموعة من الأشخاص عن طريق أفعال أو عبارات احتقار، تمييز أو إزدراء تتعلق بالجنس، اللون، اللغة، الدين أو الأصل يتم إيقافه لمدة خمس مباريات ، وتفرض عليه غرامة مالىة قيمتها ( 1250 ) دينار . وإذا كان مرتكب المخالفة هو شخص مسؤول ، فإن الغرامة تكون ( 2500 ) دينار.
ب- إذا كان هناك عدة أشخاص (مسؤولين و/أو لاعبين) من نفس النادي قاموا معا وبنفس الوقت بخرق الفقرة 1/أ من هذه المادة أو كان هناك ظروف أخرى مشددة، يتم خصم ثلاث نقاط من الفريق المعني للمخالفة الأولى وستة نقاط للمخالفة الثانية. و أية مخالفة أخرى يترتب عليها التهبيط الى الدرجة الأدنى. في حال كانت المباريات لا تخضع لتسجيل النقاط ، فيتم إستبعاد النادي من الإستمرار في المسابقة.
2.
أ- إذا قام مشجعي الفريق بخرق الفقرة 1/أ من هذه المادة في إحدى المباريات، فيتم فرض غرامة على النادي المعني بقيمة (1000) دينار بغض النظر عن كون الفعل مقصود أو نتيجة إهمال .
ب- المخالفات الخطيرة من الممكن المعاقبة عليها بعقوبات إضافية، وعلى وجه الخصوص إصدار القرار بلعب مباريات بدون جمهور، تخسير المباراة، خصم من النقاط أو الإستبعاد من الإستمرار في المسابقة.
3. أي شخص من الجمهور يثبت قيامه بخرق الفقرة 1/أ من هذه المادة يحظر عليه دخول الإستاد لمدة لا تقل عن عامين.
المادة (31) : التهديدات (ملزمة)
أي شخص يروع مسؤول مباراة بتهديدات خطيرة يعاقب بغرامة (500) دينار وبالإيقاف لمباراة واحدة. هذه العقوبات تشكل إستثناء من المادة 10، من حيث عدم إمكانية جمعها مع عقوبات أخرى.
المادة (32) : الإكراه (ملزمة)
أي شخص يستخدم العنف أو التهديد للضغط على مسؤول مباراة لإجراء تصرف معين أو منعه بأي طريقة أخرى من التصرف بحرية , يعاقب بغرامة (1000) دينار وبالإيقاف لمباراتين رسميتين . هذه العقوبات تشكل إستثناء من المادة 10، من حيث عدم إمكانية جمعها مع عقوبات أخرى.
المادة (33) : التزوير والتزييف (ملزمة)
1. في الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، أي شخص يقوم بتزوير وثيقة أو تزييف محرر رسمي أو يقوم باستخدام محرر مزور أو مزيف للغش في العلاقات القانونية يعاقب بالإيقاف لمدة ستة مباريات.
2. إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولاً ، فإن اللجنة تفرض عليه الحظر من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا.
3. في الحالتين أعلاه يتم فرض غرامة مقدارها (1500) دينار.
المادة (34) : الفساد (ملزمة)
1. أي شخص يعرض أو يعد أو يمنح ميزة لا مبرر لها لأحد لجان الإتحاد أو لمسؤول مباراة ، أو للاعب أو لمسؤول -سواء كان ذلك بنفسه أو بالنيابة عن طرف ثالث - في محاولة لحمله على مخالفة أو انتهاك لوائح الإتحاد أو لوائح الفيفا أو ليسمح له بفعل ذلك يعاقب بما يلي :
أ- غرامة (10000) دينار.
ب- الحرمان من الاشتراك في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين.
ت- الحرمان من دخول الملاعب لمدة سنتين.
2. الفساد السلبي(المتلقي) (التماس، تلقي الوعدً أو قبول ميزة بدون مبرر) سوف تتم المعاقبة عليه بنفس الطريقة.
3. في الحالات الخطيرة وفي حالة التكرار، فإن العقوبة الواردة في الفقرة 1/ب من هذه المادة تكون لمدى الحياة.
4. في حالة ثبوت تورط النادي بالأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يتم معاقبة النادي بما يلي:
أ- إذا كانت المخالفة لأندية المحترفين يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (20000) عشرين الاف دينار.
ب- إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الأولى والثانية يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار.
ت- إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الثالثة أو الأندية النسوية يجمد النادي لمدة سنتين وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار و يحرر كافة اللاعبين المقيدين لدى النادي في سجلات الاتحاد.
5. على كل حال، على اللجنة أن تأمر بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب المخالفة. تلك الأموال سوف تستخدم في تطوير برامج كرة القدم.
المادة (35) : المنشطات (ملزمة)
1. تعاطي المنشطات محظور.
2. مخالفة قواعد المنشطات ومكافحة المنشطات يعاقب عليها وفقاً للوائح الفيفا لمكافحة المنشطات وكود الفيفا التأديبي .
3. للجنة الطبية أو أي جهة مختصة أخرى إجراء اختبارات عشوائية لكافة لاعبي الأندية في كافة المسابقات الرسمية ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة في كل من الاتحادين الدولي والآسيوي .
4. يتكفل نادي اللاعب الذي يثبت تعاطيه للمنشطات بالنفقات المالىة المترتبة على إجراءات الكشف .
المادة (36) : التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات (ملزمة)
1. أي شخص يتآمر للتأثير في نتائج المباريات بطريقة متعارضة مع الأخلاق الرياضية يعاقب بالإيقاف أو الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين, بالإضافة الى الغرامة (10000) دينار. وفي الحالات الخطيرة تكون عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدى الحياة
2. في حالة تورط النادي الذي ينتمي الىه اللاعب أو المسؤول بالأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن النادي يعاقب على النحو التالى:
أ. إذا كانت المخالفة لأندية المحترفين يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (20000) عشرين الاف دينار.
ب. إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الأولى والثانية يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار.
ج. إذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الثالثة أو الأندية النسوية يجمد النادي لمدة سنتين وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار و يحرر كافة اللاعبين المقيدين لدى النادي في سجلات الاتحاد.
المادة (37) : عدم احترام القرارات الصادرة عن الإتحاد ولجانه وهيئاته (ملزمة)
1. أي شخص لم يدفع لشخص آخر (مثل لاعب أو مدرب أو نادي) أو الإتحاد كامل المبلغ أو أي جزء منه على الرغم من صدور قرار يلزمه بذلك من قبل الإتحاد أو احد لجانه أو هيئاته أو من قبل محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –في حال وجدت- (قرار مالى) , أو أي شخص لم يمتثل لأي قرار آخر (قرار غير مالى) من قبل الإتحاد أو احد لجانه أو هيئاته أو من قبل محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –في حال وجدت-:
أ- يتم الزامه بدفع غرامة (500) دينار لعدم امتثاله للقرار.
ب- بالإضافة الى خصم المبلغ المالى من مستحقاته لدى الإتحاد –إذا كان القرار مالىاً- وللإتحاد إتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة في حالة عدم تنفيذ القرار –غير المالى- .
2. يطعن في القرارات الصادرة وفقاً لهذه المادة مباشرة لدى محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –إن وجدت- وهي غير قابلة للإستئناف لدى لجنة الإستئناف في حال عدم وجود محكمة التحكيم .
المادة ( 38 ) قيام النادي بمنع اللاعبين من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية
النادي الذي يمتنع عن الحاق أي من لاعبيه المختارين لاي من المنتخبات الوطنية يتم تجميد مستحقات النادي لحين الانتهاء من التحقيق من قبل الاتحاد واتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة .
المادة (39) : الانسحاب من المشاركة في بطولات الفئات العمرية
كل ناد مشترك أو أعلن الاشتراك رسمياً في بطولات الفئات العمرية ثم انسحب قبل البطولة يحرر جميع لاعبيه المسجلين بهذه الفئة ويحرم النادي من المشاركة في بطولة نفس الفئة تحت أي مسمى في العام الذي يليه( لأندية المحترفين واندية الدرجات والأولى و الثانية والثالثة والاندية النسوية ) وتتخذ بحقه العقوبات المالىة التالىة :
1. الغرامة ألف وخمسمائة دينار لأندية المحترفين .
2. الغرامة خمسمائة دينار لأندية الدرجتين الأولى والثانية.
3. الغرامة مائتان وخمسون دينارا لأندية الدرجة الثالثة والاندية النسوبة .
المادة (40) : إشراك لاعبين من الفئات العمرية أكبر من العدد المسموح به
إذا أشرك أي من الأندية عددا أكبر من العدد المسموح به من لاعبي الفئات العمرية المختلفة مع الفريق الأول أو الفريق الذي هو أعلى من الفئة الأصلية ( الاشتراك يعني أن اسم اللاعب المشارك مسجلا في قائمة النادي المعتمدة و المقدمة لحكم المباراة ) يعاقب بما يلي:
1. يخسر الفريق جميع المباريات التي أشرك فيها أكثر من العدد المسموح به من لاعبي الفئات العمرية المختلفة مع الفريق الأول أو الفريق الذي هو أعلى من الفئة الأصلية بواقع 0/3 ، ما لم تكن النتيجة أكبر من ذلك .
2. يغرم النادي مبلغ (500 ) دينار عن كل مباراة .
المادة (41) : المسؤولية عن صحة بيانات اللاعب
النادي مسؤول عن صحة البيانات التي يقدمها عن لاعبيه. وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة عن أحد لاعبيه ودون الإجحاف بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بحق المتورطين يعاقب النادي بما يلي:
1. يخسر النادي جميع المباريات التي شارك بها اللاعب المخالف 0/3، ما لم تكن النتيجة أكبر من ذلك .
2. يغرم النادي مبلغ (2000) دينار .
المادة (42) : الإنسحاب والتغيب
إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم توقع بحق النادي العقوبات التالىة :
1. يحرم من المشاركات الخارجية.
2. إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولة دوري المحترفين يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم (20000) عشرين آلاف دينار.
3. إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولات دوري الدرجة الأولى والثانية يهبط النادي الى الدرجة الأدنى وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم (10000) عشرة الاف دينار.
4. إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولات دوري الدرجة الثالثة يجمد النادي لمدة موسمين متتالىين وتشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم (5000) خمسة الاف دينار.
5. إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولة كأس الأردن تشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم (15000) خمسة عشر آلاف دينار.
6. إذا كان الانسحاب أو التغييب في مباراة كأس الكؤوس يغرم (10000) عشرة الاف دينار.
7. إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولات دوري الكرة النسوية تشطب كافة نتائجه في البطولة ويغرم (3000) ثلاثة الاف دينار.
8. إذا كان الانسحاب أو التغييب في أي بطولة من بطولات الفئات العمرية بعد بدء البطولة تشطب كافة نتائجه في البطولة التي انسحب أو تغييب عنها وتوقع بحقه العقوبات المالىة التالىة:
أ. الغرامة (5000) خمسة الاف دينار لأندية المحترفين .
ب. الغرامة (2500) الفان وخمسمائة دينار لأندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة .
ج. الغرامة (1500) الف وخمسمائة دينار للأندية النسوية.
المادة (43) : خسارة المباراة
يعتبر النادي خاسرا" للمباراة بنتيجة (0/3) ما لم تكن النتيجة الفعلية للمباراة أكثر من ذلك لصالح الفريق الآخر ويغرم (1500) دينار في أي من الحالات التالىة :
1. إذا حضر متأخرا عن موعد بدء المباراة المعتمد في جدول المباريات .
2. إذا لم يكتمل الحد الأدنى من عدد لاعبيه (سبعة لاعبين) عند بدء موعد المباراة .
3. إذا أشرك النادي لاعباً موقوفاً ، وتبقى عقوبة اللاعب سارية المفعول حتى تنفذ. (الاشتراك هنا يعني أن اسم اللاعب الموقوف مسجلاً في قائمة النادي المعتمدة والمقدمة لحكم المباراة ) .
4. إذا أشرك النادي اثني عشر لاعبا" أو أكثر في أي جزء من المباراة .
5. إذا أشرك النادي لاعباً تم استبداله خلال المباراة وعاد ليشارك في المباراة نفسها .
6. إذا سجل أو أشرك لاعباً باسم لاعب آخر .
7. إذا أشرك لاعباً غير مسجل في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة.
8. إذا أشرك لاعبا في مباراة أدنى من فئته المعتمدة .
9. إذا أشرك أكثر من ثلاثة لاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة .
10. إذا سجل لاعباً موقوفاً أو مخالفاً للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين الاحتياطيين سواء شارك هذا اللاعب في المباراة أو لم يشارك .
11. في حال دخول جمهور النادي الى أرض الملعب وتعطيل اللعب أو إثارة الشغب مما أدى الى إنهاء المباراة.
المادة (44) : رفض إستلام الجوائز
اذا رفض الفريق تسلم الجوائز المقررة أو إمتنع عن التقيد بالمراسم المقررة في المباريات النهائية يتخذ بحقه العقوبات التالىة
1. حرمان الفريق من الجوائز المالىة والعينية للمباراة المذكورة .
2. تغريم النادي مبلغ ( 2000 ) دينار
المادة (45) : تناقص عدد اللاعبين
الفريق الذي يتناقص عدد لاعبيه الى اقل من سبعة لاعبين في أي مباراة من البطولات الرسمية يتخذ بحقه العقوبات التالىة
1. يخسر الفريق المباراة بواقع (0/3) ما لم تكن النتيجة أكثر من ذلك عند التناقص.
2. تتخذ بحقه العقوبات المالىة التالىة :
أ- الغرامة ( 10000 ) دينار لأندية المحترفين.
ب- الغرامة ( 5000 ) دينار لأندية الدرجة الأولى .
ت- الغرامة ( 2500 ) دينار لأندية الدرجة الثانية والثالثة والأندية النسوية .
المادة (46) : الإضرار بالمنشآت الرياضية
اذا قام احد لاعبي أو مسؤولي الأندية بإلحاق أضرار بالمنشآت الرياضية قبل أو خلال أو بعد المباراة يغرم النادي قيمة الأضرار المادية المترتبة على ذلك .
المادة (47) : تأخير بدء المباراة
الفريق المتواجد في الملعب ويتسبب في تاخير بدء اقامة المباراة او تاخير بدء الشوط الثاني من المباراة لاي سبب كان يعاقب بغرامة مالىة قدرها ( 1000 ) دينار .
المادة (48) : تواجد الموقوفين أو المحرومين في الملعب
تواجد الموقوفين أو المحرومين من مسؤولي النادي او اللاعبين في الملعب اثناء سير المباراة يرتب على النادي غرامة مالىة قدرها (500) دينار.
المادة (49) : الإساءة في وسائل الاعلام
الأندية التي تستخدم وسائل الاعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة ) او الموقع الرسمي للنادي في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب النادي بغرامة مالىة قدرها (1000) دينار.
المادة (50) : الامتناع عن الالتحاق بالمنتخبات الوطنية
اللاعبين الذين يتم اختيارهم لاي من المنتخبات الوطنية ولم يلتحقوا بها يتم التحقيق معهم وتتخذ بحقهم العقوبات والقرارات المناسبة .
المادة (51) : التعدي بالضرب على مسؤولي المباريات
اذا قام اللاعب بالتعدي بالضرب على مسؤولي المباريات قبل أو خلال أو بعد المباراة يتخذ بحق اللاعب والنادي العقوبات التالىة :
1. اندية المحترفين وبقية الدرجات
أ. إيقاف اللاعب ثماني مباريات متتالىة في كافة البطولات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها . إلا إذا رأت اللجنة اتخاذ عقوبة اشد قد تصل لحد الحرمان من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة.
2. الفئات العمرية
أ. إيقاف اللاعب ثماني مباريات متتالىة وحرمانه من المشاركة في مباريات فئته المعتمده وما يتخللها من مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها من غير فئته المعتمده .
3. تغريم اللاعب ( 2000 ) دينار .
المادة (52) : التعدي بالدفع أو الجذب أو الشد على مسؤولي المباريات
اذا قام اللاعب بالتعدي بالدفع أو الجذب أو الشد على مسؤولي المباريات قبل أو خلال أو بعد المباراة يتخذ بحق اللاعب والنادي العقوبات التالىة :
1. إيقاف اللاعب خمس مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 1250 ) دينار .
المادة (53) : البصق أو السب أو توجيه إشارات نابية الى مسؤولي المباريات
إذا قام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه إشارات نابية ضد مسؤولي المباريات قبل أو خلال أو بعد المباراة تتخذ العقوبات التالىة:
1. إيقاف اللاعب اربع مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 1000 ) دينار .
المادة (54) : محاولة التعدي على مسؤولي المباريات
إذا قام اللاعب بمحاولة التعدي على مسؤولي المباريات قبل أو خلال أو بعد المباراة تتخذ العقوبات التالىة :
1. إيقاف اللاعب أربع مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 1000 ) دينار .
المادة (55) : سب الذات الإلهية
اذا قام اللاعب بسب الذات الإلهية تتخذ العقوبات التالىة :
1. إيقاف اللاعب عشرة مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 2500 ) دينار .
المادة (56) : التعدي بالضرب
إذا قام اللاعب بالاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه بإستثناء مسؤولي المباريات سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. إيقاف اللاعب ستة مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 1500 ) دينار .
المادة (57) : محاولة التعدي بالضرب
إذا قام اللاعب بمحاولة الاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه بإستثناء مسؤولي المباريات سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. إيقاف اللاعب مبارتين رسميتين.
2. تغريم اللاعب ( 500 ) دينار .
المادة (58) : البصق أو السب أو توجيه إشارات نابية
اذا قام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه إشارات نابية على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه بإستثناء مسؤولي المباريات سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. إيقاف اللاعب أربع مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 1000 ) دينار .
المادة (59) : القذف بأي أداة
كل لاعب يقوم بقذف أي أداة تجاه أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الإيقاف اربع مباريات رسمية.
2. تغريم اللاعب (1000) دينار.
المادة (60) : الإمتناع عن تسلم الجوائز
اذا امتنع اللاعب عن تسلم الجوائز المقدمة في المباريات الرسمية أو إمتنع عن التقيد بالمراسم المقررة للمباريات النهائية بدون عذر مقبول تتخذ العقوبات التالىة :
1. إيقاف اللاعب مباراتين رسميتين.
2. تغريم اللاعب ( 500 ) دينار .
المادة (61) : الإساءة في وسائل الاعلام
أي لاعب يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة ) او الموقع الرسمي للنادي على النت ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بما يلي:
1. إيقاف ثلاث مباريات رسمية .
2. تغريم اللاعب ( 500 ) دينار .
المادة (62) : اللعب العنيف
اذا قام اللاعب بالتدخل العنيف أو الضرب على اللاعب الخصم أثناء المشاركة باللعب تتخذ العقوبات التالىة :
1. إيقاف اللاعب مباراتين رسميتين.
2. تغريم اللاعب ( 500 ) دينار .
المادة (63) : التحريض على العنف والكراهية
كل لاعب يحرض الأخرىن علانية على العنف والكراهية يعاقب بما يلي:
1. الإيقاف ثلاث مباريات رسمية .
2. الغرامة (750) دينار.
المادة (64) : التحريض على سحب الفريق و تعطيل اللعب
كل لاعب يحرض اللاعبين على الانسحاب من الملعب لتعطيل اللعب أو عدم إكمال المباراة يعاقب بما يلي:
1. الإيقاف أربع مباريات رسمية .
2. الغرامة (1000) دينار.
المادة (65) : الامتناع عن تنفيذ قرارات الحكم
كل لاعب يمتنع عن تنفيذ قرارات الحكم مما يترتب عليه تعطيل اللعب يعاقب بما يلي:
1. الإيقاف مبارتين رسميتين.
2. الغرامة (500) دينار.
المادة (66) : إظهار القميص الداخلي
يمنع على اللاعبين إظهار قميصهم الداخلي المحتوي على شعارات أو إعلانات يقرر مراقب أو حكم المباراة احتوائها لعبارات أو شعارات عنصرية أو دعائية غير مقبولة ويغرم اللاعب (500) دينار.
المادة (67) : الدخول لأرض الملـعب
كل لاعب أسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي أو أحد البدلاء يقوم بالدخول إلى أرض الملعب دون إذن من الحكم بقصد التدخل أو التأثير أو الإعتراض على سير المباراة أو قرارات الحكم يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب وإيقافه ثلاث مباريات رسمية.
2. الغرامة (750) دينار.
المادة (68) : المخالفات الإدارية
1. مع مراعاة ما ورد في لائحة أوضاع اللاعبين إذا ثبت توقيع لاعب على كشفين لناديين مختلفين يوقف لمدة ثلاثة شهور ويعود إلى النادي الموقع له أولاً .
2. اللاعب الموقوف تلقائيا أو تحديدا لمباراة معينه وتم إلغاء هذه المباراة لسبب ما من جدول المباريات بشكل نهائي أو تم تأجيلها يجب إيقافه المباراة التي تلي موعد المباراة الملغاة أو المؤجلة في نفس البطولة سواء حصل الإلغاء أو التأجيل قبل بداية الإيقاف أو أثناء فترة الإيقاف ويحق لهذا اللاعب المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعدها الجديد ما لم يكن خاضعا لعقوبة إيقاف أخرى.
المادة ( 69 ) : قيام المسؤول بمنع اللاعبين الالتحاق بالمنتخبات الوطنية
اذا ثبت للجنة قيام أي من المسؤلين بتحريض اللاعبين على عدم الالتحاق بأي من المنتخبات الوطنية فللجنة الحق باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة بشان ذلك .
المادة (70) : التهكم والاستهزاء بقرارات الحكم
إذا قام أي من المسؤولين داخل الملعب بالتهكم والاستهزاء بقرارات الحكم من خلال الإشارات أو وتم اتخاذ قرار بطرده من الملعب من قبل الحكم او ورد قرار الطرد في تقرير مراقب المباراة او مراقب الحكام يغرم المسؤول ( 200 ) دينار .
المادة (71) : دخول أرض الملعب
إذا قام أي من المسؤولين بالدخول الى ارض الملعب دون إذن الحكم بقصد التدخل أو التأثير أو الاعتراض على سير المباراة أو قرارات الحكام تتخذ العقوبات التالىة :
1. الطرد من الملعب وإيقافه عن مرافقة الفريق ثلاثة مباريات رسمية.
2. تغريم المسؤول ( 750 ) دينار .
المادة (72) : الإعتراض على قرارات الحكم أو التحريض عليه
إذا قام أي من المسؤولين بالاعتراض الحاد على قرارات الحكم أو التحريض عليه بالقول أو الفعل أو الاشارة من خارج الملعب تتخذ العقوبات التالىة :
1. الطرد من الملعب وإيقافه عن مرافقة الفريق مباراتين رسميتين .
2. تغريم المسؤول ( 500 ) دينار .
المادة (73) : سحب الفريق من الملعب أو التحريض عليه
1. إذا قام أي من المسؤولين بسحب الفريق من الملعب تتخذ العقوبات التالىة :
أ- الحرمان من المشاركة في أي من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لموسمين .
ب- تغريم المسؤول ( 2500 ) دينار .
2. إذا قام أي من المسؤولين بتحريض اللاعبين على الانسحاب ولم يتم الإنسحاب يعاقب بما يلي:
أ- الإيقاف عن مرافقة الفريق اربعة مباريات رسمية .
ب- تغريم المسؤول (1000) دينار.
المادة (74) : البصق أو السب أو توجيه إشارات نابية
إذا قام المسؤول بالبصق أو السب أو توجيه إشارات نابية تجاه أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي و مندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب وايقافه عن مرافقة الفريق ستة مباريات رسمية.
2. تغريم المسؤول( 1500 ) دينار .
المادة (75) : القذف بأي أداة
أي من المسؤولين يقوم بقذف أي أداة تجاه أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب وايقافه عن مرافقة الفريق أربع مباريات رسمية.
2. تغريم المسؤول ( 1000 ) دينار .
المادة (76) : محاولة الاعتـداء بالضـرب
أي من المسؤولين يقوم بمحاولة الاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب والإيقاف عن مرافقة الفريق خمس مباريات رسمية.
2. تغريم المسؤول (1250) دينار.
المادة (77) : التعدي بالدفع أو الجذب أو الشد
أي من المسؤولين يقوم بالاعتداء بالدفع أو الجذب أو الشد على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب والإيقاف عن مرافقة الفريق خمس مباريات رسمية.
2. تغريم المسؤول ( 1500 ) دينار .
المادة (78) : الاعتداء بالضرب
أي من المسؤولين يقوم بالاعتداء بالضرب على أي من المذكورين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواءً داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب والحرمان من المشاركة في أي من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لموسمين .
2. تغريم المسؤول ( 2500 ) دينار .
المادة (79) : الإسـاءة في وسـائل الإعـلام
أي من المسؤولين يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة) او الموقع الرسمي للنادي ونحوها في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومندوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب كما يلي:
1. إيقافه عن مرافقة الفريق أربع مباريات رسمية .
2. تغريم المسؤول( 1000 ) دينار .
المادة (80) : التحريض على العنـف والكراهية
أي من المسؤولين يحرض الأخرىن علانية على العنف والكراهية يعاقب بما يلي:
1. الإيقاف عن مرافقة الفريق ست مباريات رسمية .
2. الغرامة (1500) دينار.
المادة (81) : التدخين في أرض الملـعب
أي مسؤول يقوم بالتدخين داخل الملعب يعاقب بما يلي:
1. الطرد من الملعب .
2. تغريم المسؤول ( 250 ) دينار .
المادة (82) : رفـض تسلم الجوائز
أي من المسؤولين يرفض استلام الجوائز أو يمتنع عن التقيد بالمراسم المقررة للمباريات النهائية بدون عذر مقبول يعاقب بما يلي:
1. إيقافه عن مرافقة الفريق ثلاث مباريات رسمية .
2. تغريم النادي ( 750 ) دينار .
1. في حالة قيام جمهور النادي بالتعدي بالضرب على أي من المذكورين في المادة (4) او اطلاق الهتافات الجماعية والتي تتضمن السب والشتم او الاساءة باي شكل من الاشكال بخلاف ما ورد في المادة ( 29 ) من هذه اللائحة او القاء زجاجات المياه او الحجارة او ما شابهها قبل او اثناء او بعد المباراة وقام الحكم بايقاف المباراة فتتخذ العقوبات التالىة:
أ. في المرة الاولى يغرم النادي ( 1000 ) دينار .
ب. في المرة الثانية يغرم النادي ( 1500 ) دينار .
ت. في المرة الثالثة يغرم النادي ( 2000 ) دينار .
ث. في المرة الرابعة يغرم النادي ( 3000 ) دينار .
ج. في المرة الخامسة وفي حالة تكرار أي مخالفة اخرى يحق للجنة فرض العقوبات التي تراها مناسبة على النادي
2. في حالة قيام جمهور النادي بالتعدي بالضرب على أي من المذكورين في المادة (4) او اطلاق الهتافات الجماعية والتي تتضمن السب والشتم او الاساءة باي شكل من الاشكال بخلاف ما ورد في المادة ( 29 ) من هذه اللائحة او القاء زجاجات المياه او الحجارة او ما شابهها قبل او اثناء او بعد لمباراة ولم يقم الحكم بايقاف المباراة فتتخذ العقوبات التالىة:
أ. في المرة الاولى يغرم النادي ( 500 ) دينار .
ب. في المرة الثانية يغرم النادي ( 1000 ) دينار .
ت. في المرة الثالثة يغرم النادي ( 1500 ) دينار .
ث. في المرة الرابعة يغرم النادي ( 2000 ) دينار .
ج. في المرة الخامسة تغريم النادي ( 2500 ) دينار .
ح. في المرة السادسة تغريم النادي ( 3000 ) دينار .
خ. في المرة السابعة وفي حالة تكرار أي مخالفة اخرى يحق للجنة فرض العقوبات التي تراها مناسبة على النادي
المادة (84) :
1. في حال قيام جمهور النادي بالدخول الى ارض الملعب واثارة أي نوع من انواع الشغب من شانه تعطيل اللعب او احتمالىة التاثير على سلامة أي من الواردين في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة يغرم النادي ( 2000 ) دينار .
2. في حالة ان ترتب على أي من الافعال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة انهاء المباراة تتخذ العقوبات التالىة:
أ. تخسير النادي للمباراة بنتيجة ( 0/3 ) ما لم تكن النتيجة اكبر من ذلك لصالح الفريق الاخر فيتم عندها اعتماد النتيجة الفعلية .
ب. يحق للجنة فرض العقوبات التي تراها مناسبة
المادة (85) :
1. في حال قيام جمهور النادي التسبب باتلاف المنشئات او الممتلكات او الاضرار باي منها يغرم النادي مبلغ ( 500 ) دينار اضافة الى قيمة الاضرار .
اختصاص الفيفا، الاتحادات، الاتحادات القارية والمنظمات الأخرى
المادة (86) : القاعدة العامة (ملزمة)
1. بالنسبة للمباريات والمسابقات غير المنظمة من قبل الفيفا ,فإن الجهات التي تقوم على تنظيمها سواء الاتحادات أو الاتحادات القارية أو المنظمات الرياضية التي تنظم المباريات لأسباب ثقافية، جغرافية، تاريخية أو لأسباب أخرى يكونوا مسؤولين عن تنفيذ العقوبات التي تفرض ضد الانتهاكات المرتكبة ضمن اختصاص كل منهم. وإذا تم طلب ذلك، فإن العقوبات المفروضة يمكن أن يسري أثرها على مستوى العالم .
2. الهيئات القضائية للفيفا تحتفظ بالحق في معاقبة المخالفات الخطيرة لأحكام القانون الأساسي للفيفا إذا لم تقم الاتحادات أو الاتحادات القارية أو المنظمات الرياضية بمحاكمة الانتهاكات الخطيرة أو لم تقم بالمحاكمة وفقا للمبادئ الأساسية للقانون.
3. الاتحادات أو الاتحادات القارية أو المنظمات الرياضية يجب عليها أن تبلغ الهيئات القضائية للفيفا بأي انتهاكات خطيرة للنظام الأساسي للفيفا .
المادة (87) : المباريات الودية مع فرق خارجية (ملزمة)
1. أي إجراء تأديبي يُراد اتخاذه في مباراة ودية بين فريقين ممثلين من اتحادين مختلفين هو من مسؤولية الاتحاد الذي ينتمي الىه اللاعب المعاقب. على الرغم من ذلك، في الحالات الخطيرة، قد تتدخل اللجنة التأديبية للفيفا من تلقاء نفسها.
2. الاتحادات يجب عليها أن تعلم الفيفا بالعقوبات المقررة.
3. يجب على الفيفا أن تتأكد من الامتثال للعقوبات المقررة بمقتضى الكود الفيفا التأديبي .
المبحث الثاني
السلطات
المادة (88) : الحكام (ملزمة)
1. خلال المباريات، تصدر القرارات التأديبية من قبل الحكم.
2. هذه القرارات نهائية.
3. في ظروف معينة، الاختصاص القضائي للهيئات القضائية قد يكون هو المطبق .
المادة (89) : الهيئات القضائية
الهيئات القضائية للإتحاد هي اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف.
المادة (90) : محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية
قرارات معينة تصدر من قبل لجنة الاستئناف من الممكن الطعن بها أمام محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –أن وجدت- .
المادة (91) : اللجنة الطبية (ملزمة)
اللجنة الطبية للإتحاد ، أو الهيئات الأخرى التي تخضع لإشرافها أو الهيئات المختصة الأخرى، تتولى إجراء اختبار المنشطات وتحليل العينات وفحص الشهادات الطبية.
المبحث الثالث
اللجنة التأديبية
المادة (92) : الاختصاص العام (ملزمة)
اللجنة التأديبية مخولة سلطة إيقاع العقوبات على خرق لوائح الإتحاد التي لا تخضع لاختصاص هيئة أخرى.
المادة (93) : الاختصاص المحدد (ملزمة)
اللجنة التأديبية هي المسؤولية عن:
1. فرض العقوبات على المخالفات الواردة في هذه اللائحة ما لم يرد النص بخلاف ذلك .
2. إصدار القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
3. فرض العقوبات على المخالفات الخطيرة التي لم ينتبه الىها مسؤولوا المباراة.
4. تصحيح الأخطاء الواضحة في قرارات الحكام التأديبية.
5. تمديد مدة الإيقاف التي تحدث تلقائيا بسبب الطرد .
6. إصدار عقوبات إضافية، مثل دفع غرامة.
7. أية إختصاصات أخرى قد ترد في سياق اللائحة أو يتم تكليف اللجنة بها من قبل الهيئة التنفيذية.
المادة (94) : اختصاص الرئيس عندما يحكم منفرداً (ملزمة)
1. لرئيس اللجنة التاديبية اصدار القرارات الاتية منفرداً :
أ. الحكم بايقاف شخص لمدة تصل الى اربع مباريات او لمدة تصل الى شهرين .
ب. الحكم بغرامة تصل الى ( 2500 ) دينار .
ت. البت في الطلب المقدم لتوسيع نطاق العقوبة على مستوى العالم .
ث. البت في النزاعات الناشئة عن الاعتراضات على اعضاء اللجنة التاديبية .
ج. اعلان تعديل والغاء التدابير المؤقتة
2. في حال انعقاد اجتماع اللجنة التاديبية فلا يجوز للرئيس اصدار القرارات الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة منفرداً .
المبحث الرابع
لجنة الاستئناف
المادة (95) : الاختصاص العام
لجنة الاستئناف هي إحدى هيئات الإتحاد القضائية ,وتعنى بما يلي:
1. النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات غير القطعية الصادرة عن اللجنة التأديبية بصفة أساسية .
2. النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات غير القطعية الصادرة عن لجنة أوضاع اللاعبين بصفة مؤقتة لحين إنشاء محكمة تحكيم الإتحاد.
المادة (96) : اختصاص الرئيس عندما يحكم منفرداً (ملزمة)
1. لرئيس لجنة الاستئناف اصدار القرارات الاتية منفرداً :
أ. البت في الطعن المقدم على قرار تمديد العقوبة .
ب. البت في النزاعات الناشئة عن الاعتراضات على اعضاء لجنة الاستئناف .
ت. البت في الطعون المقدمة على القرارات المؤقتة التي تصدر عن رئيس اللجنة التاديبية .
ث. اعلان تعديل والغاء التدابير المؤقتة .
2. في حال انعقاد اجتماع لجنة الاستئناف فلا يجوز للرئيس اصدار القرارات الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة منفرداً .
المبحث الخامس
القواعد المشتركة للهيئات القضائية
المادة (97) : التشكيل
1. تقوم الهيئة التنفيذية بتعيين خمسة أعضاء للجنة التأديبية و ثلاث أعضاء للجنة الاستئناف لمدة اربع سنوات.
2. تقوم الهيئة التنفيذية بتعيين رئيس كل لجنة من بين الأعضاء لنفس مدة الأربع سنوات.
3. كل لجنة تدعو لعقد جلسة عامة تضم جميع الأعضاء لتعيين نائبين للرئيس (نائب أول ونائب ثاني) من بين الأعضاء الموجودين بطريقة الأغلبية البسيطة لنفس مدة الأربع سنوات. على أن لا يكون للمرشحين حق التصويت.
4. رئيس كل لجنة يجب أن يتمتع بمؤهلات قانونية.
المادة (98) : الاجتماعات
1. اجتماعات اللجنة تعتبر قانونية إذا كان اغلبية الأعضاء على الأقل حاضرين.
2. تقوم السكرتارية بناء على طلب الرئيس ، بدعوة الأعضاء الى الإجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (99) : الرئيس
1. الرئيس يدير الاجتماعات ويصدر القرارات المخول له اتخاذها في هذه اللائحة .
2. في حال تغيب الرئيس عن الحضور، فإن نائبه الأول يحل محله , وإذا تغيب الرئيس ونائبه الأول فيحل محله نائبه الثاني.
المادة (100) : السكرتارية (أمانة السر)
1. الأمانة العامة للإتحاد تزود الهيئات القضائية بأمانة سر وما يلزم من الموظفين في المقر الرئيسي للإتحاد.
2. الأمانة العامة للإتحاد تقوم بتعيين أمين السر.
3. يتولى أمين السر مسؤولية الأعمال الإدارية وتدوين محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر خلال الجلسات.
4. يتولى أمين السر حفظ الأوراق. ويجب الإحتفاظ بالقرارات الصادرة والملفات ذات الصلة لمدة عشر سنوات على الأقل.
المادة (101) : الاستقلالىة (ملزمة)
1. تصدر الهيئات القضائية للإتحاد قراراتها باستقلالىة كاملة. وبصفة خاصة، لا يتلقون أية تعليمات من أي هيئة أخرى.
2. يحظر على أي عضو من أعضاء الهيئات الأخرى التابع للإتحاد أن يبقي في حجرة الاجتماع خلال مداولات الهيئات القضائية إلا إذا سمحت له الهيئات القضائية صراحة بالحضور.
المادة (102) : عدم ازدواجية العضوية (ملزمة)
لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية للإتحاد (اللجنة التأديبية ولجنة الإستئناف) أن يكونوا بذات الوقت أعضاء في أي من هيئات الإتحاد أو لجانه الدائمة.
المادة (103) : الحيادية (ملزمة)
1. يحظر على أعضاء الهيئات القضائية للإتحاد المشاركة في أي اجتماع متعلق بمسألة من الممكن أن تثير شكوكاً حول حياديتهم .
2. وهذا ينطبق على الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
أ- إذا كان العضو المعني له مصلحة مباشرة في نتائج هذه المسالة.
ب- إذا كانت تربطه علاقة بأي من الأطراف.
ت- إذا كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.
ث- إذا كان قد سبق له التعامل مع القضية أو أبدى رأياً فيها في ظروف مغايرة.
3. الأعضاء الذين يرفضون المشاركة في الاجتماع لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه يجب عليهم إخطار الرئيس فورا.
4. للاطراف ذوي العلاقة أن يعترضوا على عضو يعتقدون أنه متحيز.
5. الرئيس هو الذي يبت في ادعاءات التحيز.
6. الإجراءات التي شارك فيها الشخص الذي أمر الرئيس بعدم مشاركته سوف تعتبر لاغيه وباطلة.
المادة (104) : السرية (ملزمة)
1. يجب أن يضمن أعضاء الهيئات القضائية المحافظة على سرية كل المعلومات التي اتيح لهم الإطلاع عليها خلال أداء واجبهم ,مثل ( وقائع القضية، مضمون المداولات والقرارات المتخذة).
2. مضامين القرارات التي يجوز إعلانها للعموم هي تلك التي تم تبليغها للأطراف ذوي العلاقة.
المادة (105) : الإعفاء من المسؤولية (ملزمة)
باستثناء حالة الخطأ الفادح، لا يعتبر أعضاء الهيئات القضائية في الإتحاد أو أمانة السر (السكرتارية) مسؤولين عن أية أفعال أو اغفالات لأي من الإجراءات التأديبية.
1. يبدأ سريان المهل الزمنية بالنسبة للأندية من الىوم التالى لاستلام الوثيقة ذات الصلة.
2. يبدأ سريان المهل الزمنية بالنسبة للأشخاص الأخرىن بعد أربعة أيام تالىة لإستلام الوثيقة من قبل الجهة المسؤوله عن تسليمها للمطلوب تبليغه، إلا إذا تم إرسال الوثيقة مباشرة الى الشخص المعني أو ممثله القانوني فإن المهلة تبدأ في الىوم التالى لإستلام الوثيقة.
3. إذا كان الىوم الأخير من المهلة يوافق عطلة رسمية , فإن المهلة المحددة تمتد لأول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية.
المادة (107) : الامتثال للمهل الزمنية
1. يعتبر الإجراء ضمن المهلة الزمنية إذا تم إتخاذه قبل انتهاء المدة المحددة له.
2. يجب تسليم الوثيقة إلى الجهة المعنية أو إرسالها بالبريد المسجل في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة الىوم الأخير من المهلة المحددة.
3. إذا أرسلت الوثيقة بالفاكس، فإن الإجراء يكون ضمن المهلة الزمنية إذا وصلت الوثيقة إلى الهيئة المعنية في الىوم الأخير من المهلة الزمنية , على أن تصل الوثيقة الأصلية إلى الهيئة المعنية خلال خمسة أيام أخرى.
4. إرسال الوثائق بالبريد الإلكتروني لا يقطع المهل الزمنية وليس له أثر في إحتساب المهل.
5. في حالة تقديم الطعون، فإن الرسم الواجب إيداعه يعتبر بأنه مدفوع في الميعاد المحدد إذا تم الدفع إلى حساب الإتحاد قبل منتصف ليلة الىوم الأخير من المهلة الزمنية المحددة.
المادة (108) : التمديد
1. يجوز للرئيس تمديد المهل الزمنية التي قام هو أو قامت اللجنة بتحديدها، بناء على طلب. ولكن لا يجوز تمديد المهل الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
2. لا يجوز تمديد المهلة الزمنية لأكثر من مرتين، والمرة الثانية تكون في ظروف استثنائية فقط.
3. إذا رفض الرئيس أو اللجنة تمديد المهلة الزمنية، يمنح الطالب يومين إضافيين. و في حالات الطوارئ يجوز للرئيس أن يعلن قرار الرفض لمقدم الطلب شفهيا.
الفرع (2) حق سماع الأطراف:
المادة (109) : المحتويات (ملزمة)
1. يجب أن يـٌستمع للأطراف قبل اتخاذ أي قرار.
2. يجوز للأطراف على وجه الخصوص:
أ- الرجوع إلى الملف.
ب- تقديم حججهم الواقعية والقانونية.
ت- طلب تقديم بينات.
ث- المشاركة في تقديم بينات.
ج- الحصول على قرار مسبب.
3. أحكام خاصة قد تطبق في ظروف معينة.
المادة (110) : قيود على سماع الأطراف (ملزمة)
1. يجوز تقييد الحق في الاستماع للأطراف في ظروف استثنائية، كما هو الحال عندما تكون المسائل سرية وبحاجة إلى حماية أو أن الإجراءات تتطلب أن تتم بشكل أصولي.
2. أحكام خاصة قد تطبق في ظروف معينة.
الفرع (3) الإثبات :
المادة (111) : أنواع البينات (أدلة الإثبات) (ملزمة)
1. يمكن تقديم أي نوع من البينات .
2. البينة التي تشكل انتهاكا لكرامة الإنسان، أو من الواضح أنها غير منتجة يتم رفضها.
3. وعلى وجه الخصوص , تعتبر الأدلة التالىة مقبولة:
أ- تقارير الحكام أو مساعدي الحكام أو مراقبي المباريات أو مراقبي الحكام.
ب- تصريحات الأطراف والشهود.
ت- الأدلة المادية.
ث- آراء الخبراء.
ج- التسجيلات الصوتية أو الفيديو.
المادة (112) : وزن البينات (ملزمة)
1. الهيئات القضائية سيكون لها سلطة تقديرية مطلقة بشأن أدلة الإثبات.
2. يمكن للهيئات القضائية و على وجه الخصوص،أن تأخذ في الاعتبار سلوك الطرفين خلال الإجراءات، وخاصة الطريقة التي يتعاونون بها مع الهيئات القضائية والأمانة العامة .
3. يتم اتخاذ القرار بناء على قناعات شخصية.
المادة (113) : تقارير مسؤولي المباريات (ملزمة)
1. الوقائع الواردة في تقارير مسؤولي المباراة يفترض أن تكون دقيقة.
2. يسمح للأطراف إثبات عدم دقة محتويات تقارير مسؤولي المباراة.
3. إذا كان هناك أي تناقض في التقارير الواردة من مسؤولي المباريات المتعددين وليس هناك أي وسيلة لحسم إختلاف وجهات النظر حول الوقائع، فإن تقرير الحكم هو الذي يعتد به بخصوص الأحداث التي وقعت في ميدان اللعب. في حين يعتد بتقارير مراقبي المباريات بخصوص الأحداث التي وقعت خارج ميدان اللعب.
المادة (114) : عبء الإثبات (ملزمة)
1. عبء الإثبات على المخالفات التأديبية يقع على عاتق الإتحاد.
2. في حالة انتهاك قواعد مكافحة تناول المنشطات , يتحتم على المشتبه به تقديم الدليل اللازم لتخفيض أو إلغاء العقوبة. من أجل تخفيض العقوبات، المشتبه فيه يجب عليه أيضا أن يثبت كيفية دخول المادة المحظورة الى جسمه.
الفرع (4) التمثيل والمساعدة:
المادة (115) : التمثيل والمساعدة (ملزمة)
1. يجوز للطرفين اتخاذ الترتيبات اللازمة للتمثيل القانوني.
2. إذا لم يكن الأطراف مطلوبين للمثول شخصيا، فيمكن لهم أن يلجئوا إلى تعيين شخص يمثلهم.
3. للأطراف حرية اختيار ممثلهم الشخصي وممثلهم القانوني.
الفرع (5) اللغة المستخدمة في الإجراءات:
المادة (116) : لغة الإجراءات
1. تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإجراءات .
2. إذا ما دعت الضرورة، يجوز أن يتم إستخدام خدمات الترجمة الفورية.
3. تصدر القرارات المتخذة باللغة العربية.
4. إذا كانت اللغة العربية ليست هي اللغة الأم للشخص المعني، فيتعين على الاتحاد ترجمة القرار له.
الفرع (6) تبليغ القرارات:
المادة (117) : المخاطبون (ملزمة)
1. يجب تبليغ جميع الأطراف بالقرارات.
2. القرارات والوثائق الأخرى المخاطب بها اللاعبون أو المسؤولون توجه إلى النادي المعني شريطة أن يحيل هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية. وإذا تم إرسال الوثائق الى الطرف المعني على هذا النحو فيعتبر الشخص المعني قد تبلغ بصورة أصولية بعد مضي أربعة أيام تالىة لوصول الوثائق الى النادي.
3. إذا لم يتم تقديم الاستئناف خلال المهلة المحددة، فإن القرارات المتعلقة بتعاطي المنشطات التي تصدرها اللجنة التأديبية يجب تبليغها الى المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات و/أو أي جهة مختصة أخرى, القرارات المتعلقة بتعاطي المنشطات التي تصدرها لجنة الاستئناف يجب تبليغها بنفس الوقت الى الطرفين والى المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات و/أو أي جهة مختصة أخرى .
المادة (118) : وسيلة التبليغ (ملزمة)
1. القرارات التي تُبلغ بالفاكس تكون ملزمة قانونا. وكذلك، القرارات التي تُبلغ بالبريد المسجل، تكون أيضا ملزمة قانونا.
2. لا يسمح بتبليغ القرارات عن طريق البريد الالكتروني.
الفرع(7) خصائص متعددة:
المادة (119) : الأخطاء المادية أو الحسابية (ملزمة)
يجوز للهيئات في أي وقت تصحيح أية أخطاء مادية أو حسابية واضحة .
المادة (120) : النفقات والمصاريف (ملزمة)
1. يلزم الطرف الخاسر بدفع النفقات والمصاريف.
2. إذا لم يكن هناك طرف خاسر، يتحملها الاتحاد.
3. من الممكن تقسيم النفقات والمصاريف على عدة أطراف إذا وجدت الهيئة ذلك منصفاً.
4. الهيئة التي تتولى البت في جوهر الموضوع تقرر كيفية توزيع النفقات والمصاريف وقيمة هذه المبالغ يتم تحديدها من قبل الرئيس. هذه الأحكام غير قابلة للاستئناف.
5. يجوز للرئيس –على سبيل الإستثناء- أن يقرر تخفيض قيمة النفقات والمصاريف أو الاستغناء عنها.
المادة (121) : تنفيذ القرارات (ملزمة)
القرارات تدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتم تبليغها حسب الأصول.
المادة (122) : إغلاق باب الإجراءات (ملزمة)
قد يغلق باب الإجراءات إذا:
1. توصل الطرفان إلى اتفاق.
2. أعلن أحد الأطراف إفلاسه.
3. أصبحت عديمة الجدوى.
المبحث الثاني
اللجنـة التأديبيـة
الفرع (1) بدء الإجراءات والتحقيق :
المادة (123) : بدء الإجراءات (ملزمة)
1. المخالفات التأديبية تخضع للمساءلة تلقائيا (لا تحتاج الى تقديم شكوى لتحريكها).
2. لأي شخص أو هيئة تقديم بلاغ الى الهيئات القضائية عن أي سلوك يعتبره أو تعتبره غير متفق مع لوائح الاتحاد . مثل هذه الشكاوى يجب أن تُقدم خطياً.
3. مسؤولي المباريات ملزمين بالتبليغ عن المخالفات التي وصلت الى علمهم.
المادة (124) : التحقيقات
تجري أمانة سر اللجنة التأديبية (السكرتارية) التحقيقات الأولية اللازمة من تلقاء نفسها في إطار توجيهات الرئيس.
المادة (125) : التعاون من جانب الأطراف (ملزمة)
1. الأطراف ملزمون بالتعاون لإثبات الوقائع. على وجه الخصوص، يجب أن يمتثلوا لطلبات الحصول على المعلومات الموجهة من الهيئات القضائية.
2. عندما يكون ذلك ضروريا، فان أمانة سر اللجنة التأديبية) السكرتارية) تتثبت من صحة الوقائع بعد سرد كل طرف لروايته.
3. إذا تباطأ الأطراف في الاستجابة، فإنه يحق لرئيس اللجنة التأديبية بعد توجيه تحذير فرض غرامة تصل إلى (500) دينار.
4. إذا لم يقم الأطراف بالتعاون، لا سيما إذا تجاهلوا المهلة الزمنية المحددة، فإن الهيئات القضائية ستصدر قرارها بشأن القضية على ضوء ما ورد في ملف القضية الذي في حوزتها.
الفرع (2) المرافعات الشفوية، المداولات، القرارات:
المادة (126) : ترتيب أدوار المرافعات الشفوية، المبادئ
1. كقاعدة عامة، لا توجد مرافعات شفوية واللجنة التأديبية هي التي تقرر على ضوء ملف القضية.
2. بناء على طلب أحد الأطراف، يجوز للجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة لسماع المرافعات الشفوية، والتي يُستدعى الىها جميع الأطراف.
3. المرافعات الشفوية دائما تسمع بشكل سري.
المادة (127) : المرافعات الشفوية، الإجراءات
1. يقرر الرئيس الطرف الذي سيبدأ بإلقاء مرافعته الشفوية..
2. بمجرد الإنتهاء من تقديم البينات، يتيح الرئيس الفرصة الأخيرة بالكلام للشخص الذي أقيمت الإجراءات بمواجهته .
3. تنتهي المرافعات الشفوية بإنتهاء المرافعات الختامية للأطراف.
المادة (128) : المداولات
1. تتم مداولات اللجنة التأديبية بشكل سري.
2. إذا تم سماع أي مرافعات شفوية، سيليها على الفور مداولات.
3. تتم المداولات بصورة مستمرة، إلا إذا وجدت ظروف استثنائية.
4. الرئيس هو الذي يقرر ترتيب المسائل المختلفة التي ستعرض للمداولة.
5. يعبر الأعضاء الحاضرون عن آراءهم بالترتيب الذي وضعه الرئيس، والذي يتحدث أخيراً دائما .
6. سكرتارية اللجنة لها دور إستشاري فقط.
المادة (129) : إصدار القرارات
1. تصدر القرارات بأغلبية بسيطة للأعضاء الحاضرين.
2. يجب على كل عضو حاضر التصويت.
3. إذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (130) : شكل ومحتويات القرار (ملزمة)
1. دون المساس بتطبيق المادة (134) التالىة، يجب أن يتضمن القرار ما يلي:
أ- تشكيل اللجنة (أسماء أعضاء اللجنة).
ب- أسماء الأطراف.
ت- ملخص الوقائع.
ث- أسس القرار.
ج- النصوص القانونية التي إستند الىها القرار.
ح- بنود القرار (الفقرة الحكمية).
خ- الإشارة الى أن القرار قابل للطعن.
د- الجهة التي ستتحمل الرسوم والنفقات والمصاريف.
2. توقع القرارات من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة.
المادة (131) : إصدار القرارات بدون أسس القرار
1. قد تقرر الهيئات القضائية ألا تعلن أسس القرار وبدلا من ذلك تعلن فقط بنود القرار(الفقرة الحكمية). وفي الوقت ذاته، يجب أن يبلغ الأطراف أنه يحق لهم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام بنود القرار أن يتقدموا بطلب خطي، لتوضيح أسس القرار، وفي حالة عدم القيام بذلك فيترتب عليه دخول القرار حيز النفاذ.
2. إذا تقدم أحد الأطراف بطلب خطي لتوضيح أسس القرار ، فيجب تبليغ جميع الأطراف بالقرار خطياً بكامل محتوياته المذكورة في المادة السابقة. المهلة الزمنية المحددة لتقديم استئناف- إذا انطبق ذلك- تبدأ بمجرد استلام هذا القرار.
3. إذا لم يطلب الأطراف توضيح أسس القرار، فإن شرح قصير للقرار يجب أن يتم تسجيله في ملف الدعوى.
الفرع (3) الاجراءات امام رئيس اللجنة التاديبية الذي يحكم منفرداً
المادة (132) : الاجراءات امام رئيس اللجنة منفرداً
القواعد التي تحكم اللجنة التاديبية تنطبق بنفس الطريقة عندما يكون الرئيس هو الذي يحكم منفرداً .
يمكن أن يقدم الطعن على أي قرار يصدر من قبل اللجنة التأديبية أمام لجنة الاستئناف، وذلك بإستثناء القرارات الصادرة بالعقوبات التالىة:
أ- التحذير.
ب- لفت النظر.
ت- الإيقاف لمدة تقل عن ثلاث مباريات أو مدة تصل إلى شهرين.
ث- الغرامة التي تفرض على النادي إذا كانت أقل من (1000) دينار أو الغرامة التي تفرض في الحالات الأخرى إذا كانت أقل من (500) دينار.
ج- القرارات الصادرة وفقا للمادة 37 من هذه اللائحة.
المادة (134) : أهلية مقدم الإستئناف
1. أي شخص كان طرفاً في القضية المنظورة أمام الدرجة الأولى وله مصلحة يحميها القانون تبرر تعديل أو إلغاء القرار فيحق له أن يطعن بالقرار أما لجنة الاستئناف.
2. الأندية لها الحق أن تطعن بالقرارات التي تتضمن عقوبات بحق لاعبيها أو مسؤوليةا شريطة الحصول على موافقة خطية من الشخص المعني.
المادة (135) : المهلة الزمنية المحددة للاستئناف
1. تستأنف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية بموجب لائحة إستئناف خطية خلال عشرة أيام تبدأ من الىوم التالى لتاريخ تبليغ القرار .
2. إذا لم يتم مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة فلن يتم قبول الإستئناف.
المادة (136) : أسباب الإستئناف
للمستأنف الإستناد الى عدم دقة الوقائع و/أو التطبيق الخاطئ للقانون كأسباب للإستئناف.
المادة (137) : لائحة الإستئناف
1. يجب أن يقدم المستأنف لائحة استئنافه على ثلاث نسخ.
2. يجب أن تحتوي لائحة الإستئناف على الطلبات بالإضافة إلى أسباب و وسائل الإثبات ويجب أن تكون موقعه من المستأنف شخصياً أو من قبل ممثله.
المادة (138) : إيداع رسم التأمين
1. يتوجب على أي شخص يرغب بتقديم إستئناف أن يودع معه رسم تأمين مقدراه (200) دينار لدى الأمانة العامة في الإتحاد حتى يتم نظر الإستئناف.
2. إذا تخلف المستأنف عن إيداع رسم التأمين فيرد إستئنافه شكلاً.
3. رسم التأمين المودع يرد إلى المستأنف إذا كسب دعواه. وفي حالة أن خسر المستأنف دعواه يتم خصم كافة النفقات والمصاريف من رسم التأمين المودع وأي مبلغ متبقي يُرد الىه. أما إذا كان رسم التامين المودع غير كاف فيلزم المستأنف بدفع الفرق.
4. إذا اعتبر الإستئناف غير قانوني، فإن المستأنف يتحمل كافة النفقات والمصاريف بالإضافة إلى رسم التأمين المودع.
المادة (139) : آثار الإستئناف
1. تظهر آثار الإستئناف بالدعوى التي يتم مراجعتها من قبل لجنة الاستئناف.
2. الإستئناف لا يوقف تنفيذ القرار المستأنف ما لم يكن متعلقا بأداء مبلغ من المال.
المادة (140) : تسلسل الإجراءات التي تؤدي إلى إصدار القرار
1. تسلسل الإجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ القرار يتم كما هو مذكور في هذه اللائحة.
2. يتم توقيع القرارات من قبل أمانة السر (السكرتارية).
3. لا يضار الطاعن من طعنه.
المادة (141) : استمرار الإجراءات
1. كقاعدة، تحكم لجنة الاستئناف باعتبارها هيئة الدرجة الأخيرة.
2. يجوز الطعن لدى محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –إن وجدت- كما هو مذكور في المادة ( 141 ) من هذه اللائحة.
المادة (142) : الاجراءات امام رئيس لجنة الاستئناف منفرداً
القواعد التي تحكم لجنة الاستئناف تنطبق بنفس الطريقة عندما يكون رئيس لجنة الاستئناف هو الذي يحكم منفرداً
المبحث الرابع
محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية
المادة (143) :
نظام محكمة تحكيم الإتحاد هو الذي يحدد أي القرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية وتكون قابلة للطعن لدى محكمة تحكيم الإتحاد الرياضية –إن وجدت- .
المبحث الخامس
الإجــراءات الخاصــة
الفرع (1) التدابير المؤقتة:
المادة (144) : القاعدة العامة (ملزمة)
1. إذا تم ارتكاب انتهاك وكان من المتعذر إصدار القرار في الموضوع الرئيسي بالسرعة اللازمة, فلرئيس الهيئة القضائية- في الحالات الطارئة- أن يصدر قراراً مؤقتاً بتعديل أو سحب عقوبة.
2. في ظروف مماثلة، لرئيس الهيئة القضائية السلطة التقديرية في إتخاذ تدابير مؤقتة، وعلى وجه الخصوص للتأكد من الامتثال لعقوبة تُنفذ بالفعل.
3. للرئيس إتخاذ التدابير المؤقته بناء على طلب أو من تلقاء نفسه.
المادة (145) : الإجراءات (ملزمة)
1. يتخذ الرئيس قراره بالإستناد الى البينات المتوفرة في حينه.
2. الرئيس غير مُلزم بسماع الأطراف.
المادة (146) : القرار (ملزمة)
1. يسلم الرئيس قراره فوراً.
2. من الممكن تنفيذ هذا القرار فوراً.
المادة (147) : مدة سريان التدابير المؤقتة (ملزمة)
1. لا تسري التدابير المؤقتة لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً.
2. من الممكن تمديد تلك المدة لمرة واحدة فقط ولمدة عشرين يوماً.
3. إذا صدرت العقوبة بصورة مؤقتة، فيتم خصم مدة تلك العقوبة المؤقتة من العقوبة النهائية.
المادة (148) : إستئناف التدابير المؤقتة
1. من الممكن إستئناف أي قرار يتعلق بالتدابير المؤقتة أمام رئيس لجنة الاستئناف.
2. الموعد المحدد لتقديم الإستئناف هو يومين تبدأ من تاريخ تبليغ القرار.
3. ترسل لائحة الاستئناف مباشرة للإتحاد بالفاكس خلال نفس المهلة المحددة.
4. لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار.
المادة (149) : تأييد الاستئناف
يقبل الاستئناف إذا كانت الوقائع المذكورة في القرار المستأنف غير صحيحة أو إذا كان هناك مخالفة للقانون.
الفرع (2) المداولات والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات:
المادة (150) : المداولات والقرارات التي تتخذ بدون اجتماعات
1. إذا تطلبت الظروف ذلك، تقوم أمانة السر (السكرتارية) بتنظيم المداولات بحيث يتم اتخاذ القرار من خلال الإجتماع عبر الهاتف، أو الهاتف المرئي أو أي وسيلة مماثلة.
2. المرافعات الشفوية لا تنطبق على هذه الحالة.
3. يدون أمين السر (السكرتير) المحاضر كما لو كان إجتماعاً عادياً .
الفرع (3) توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي:
المادة (151) : طلب توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي (ملزمة)
1. إذا كان الانتهاك خطيراً، وخاصة على سبيل المثال لا الحصر المنشطات , التأثير في نتائج المباريات بطريقة غير شرعية ، سوء السلوك ضد مسؤولي المباريات أو التزييف والتزوير أو مخالفة القواعد التي تحكم الفئات العمرية (، فالاتحادات أو الاتحادات القارية والهيئات الرياضية المنظمة الأخرى يجب عليها الطلب من الفيفا توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها ليكون لها أثر عالمي.
2. أي عقوبات قانونية تتعلق بالمنشطات مفروضة من قبل إتحاد دولي آخر للرياضة أو منظمة وطنية لمكافحة المنشطات أو أية جهة حكومية تلتزم بالمبادئ القانونية الأساسية , فسوف تتبناها الفيفا تلقائيا، وشريطة تطبيق المتطلبات المذكورة أدناه فإنه من الممكن من حيث المبدأ توسيع نطاق العقوبة ليكون لها أثر عالمي.
3. يقدم الطلب خطياً ويرفق به نسخة معتمدة عن القرار. ويجب بيان اسم وعنوان الشخص المعاقب وإسم كل من النادي و الاتحاد المعنى.
4. إذا اكتشفت الهيئات القضائية للفيفا أن الاتحادات، الاتحادات القارية والمنظمات الرياضية الأخرى لم تطلب توسيع نطاق العقوبات ليكون له أثر عالمي، فلتلك الهيئات إصدار القرار بنفسها.
المادة (152) : شروط طلب توسيع نطاق العقوبات (ملزمة)
تتم الموافقة على طلب توسيع العقوبات ليكون لها أثر عالمي إذا توافرت الشروط التالىة:
1. أن يكون الشخص المعاقب قد تمت محاكمته بصورة أصولية.
2. أن يكون الشخص المعاقب قد أتيحت له الفرصة لشرح موقفه.
3. أن يكون القرار قد تم تبليغه بشكل أصولي.
4. أن يتطابق القرار مع لوائح الفيفا.
5. أن لا يتعارض مع النظام العام ومعايير الآداب العامة.
المادة (153) : إجراءات طلب توسيع نطاق العقوبات
1. كمبدأ عام، يتخذ رئيس الهيئة القضائية للفيفا قراره بدون مناقشات أو سماع أي من الأطراف مستخدماً المستندات فقط.
2. بصورة استثنائية يجوز له أن يستدعى الأطراف المعنية.
المادة (154) : القرار في طلب توسيع نطاق العقوبات
1. رئيس الهيئة القضائية للفيفا ملزم بالتأكد من استيفاء شروط طلب توسيع نطاق العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من الكود التأديبي للفيفا. وليس له الحق في إعادة البحث في جوهر القرار .
2. لرئيس الهيئة القضائية للفيفا منح الموافقة على طلب توسيع نطاق العقوبة أو رفض منحها .
المادة (155) : آثار قرار توسيع نطاق العقوبات
1. العقوبة التي تفرض من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) أو من قبل الاتحاد القاري لها نفس الأثر على كل اتحاد عضو في الفيفا كأن العقوبة فرضت من قبل أي منهم.
2. إذا كان القرار غير قطعي من الناحية القانونية . وتم توسيع نطاق العقوبة ليكون لها أثر عالمي، فإن أي قرار يتعلق بتوسيع نطاق العقوبة يجب أن يكون مؤسساً على مضمون القرار الحالى للإتحاد الدولي أو للاتحاد القاري.
المادة (156) : إستئناف قرار توسيع نطاق العقوبات
1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة , تطبق نصوص المادة 119 من الكود التأديبي للفيفا وما يليها على أي استئناف يقدم ضد القرار الصادر بتوسيع نطاق العقوبات.
2. أي سبب من أسباب الإستئناف ينبغي أن يكون مبني على الشروط المذكورة في المواد 136 و137 من الكود التأديبي للفيفا ومن غير المقبول مناقشة جوهر القرار الأصلي.
الفرع (4) إعادة النظر:
المادة (157) : أحكام إعادة النظر (ملزمة)
1. يمكن طلب إعادة النظر بعد صدور قرار قانوني قطعي إذا اكتشف أحد الأطراف حقائق أو براهين من شأنها أن تؤدي إلى إصدار قرار أصلح بالنسبة له، لم يكن من الممكن -بالرغم من بذل العناية اللازمة- أن يصدر وقتها.
2. يقدم طلب إعادة النظر خلال عشرة أيام من اكتشاف أسباب إعادة النظر.
3. لا تقبل طلبات إعادة النظر بعد مرور سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار.
إن تطبيق العقوبات على أي من الفئات المذكورة في المادة (4) من هذه اللائحة لا تلغي أي عقوبات أخرى قد توجد في لوائح الإتحاد الأخرى .
المادة (159) : نطاق تطبيق اللائحة ، ما لم يرد به نص، العرف، الفقه والاجتهادات القضائية (ملزمة)
1. هذه اللائحة تحكم كل موضوع أشار الىه مضمون النص أو معناه.
2. إذا كانت هناك أية مخالفات أو عقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذه اللائحة , فإن الهيئات القضائية سوف تحكم وفقاً للوائح الفيفا فإن لم يرد بها نص فتحكم وفقاً لعرف الاتحاد وفي حالة غياب العرف فوفقاً للقواعد التي سيقومون بسنها .
3. تستند الهيئات القضائية للإتحاد أثناء عملها على ما استقر عليه الفقه و إجتهاد القضاء الرياضي.
المادة (160) : الاعتماد والنفاذ (ملزمة)
1. اعتمدت هذه اللائحة في أغسطس 2012.
2. هذه اللائحة ستدخل حيز النفاذ في أغسطس 2012.