لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص
لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص - لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص - لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص - لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص - لجنه الاستئناف ترد على استئناف انديه الاصاله والوحدات ووقاص
عقدت لجنة الاسئناف باتحاد كرة القدم جلستها اليوم – الثلاثاء – برئاسة القاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي جلسة تدارست خلالها اربع استئنافات مقدمة من ثلاثة اندية حول قرارات اللجنة التاديبية.
وعقدت الجلسة بحضور كل من الاستاذ اياد البدور نائب الرئيس والاعضاء د. ساري حمدان ود. راتب الدادود والمحامي ناجي قطيشات والسيده ربى الخطيب مقرره اللجنة.
وردت اللجنة الاستئناف المقدم من نادي الاصالة حول قرار اللجنة التاديبية والمتعلق باعتبار الاصالة خاسرا لنتيجة مباراته امام الفيصلي في الاسبوع الرابع عشر من دوري المناصير للمحترفين لموسم 2015-2016 وردت كذلك استئناف نادي الوحدات حول الموضوع ذاته مثلما ردت استئناف نادي وقاص.
واكد المحامي ناجي قطيشات عضو اللجنة ان اللجنة تداولت في الاستئنافات المقدمة من اندية الاصالة والوحدات ووقاص وان اللجنة تدارست كافة الامور القانونية من خلال مراجعة دقيقة للوائح الخاصة بالاتحاد والتي تحكم عمل كافة اللجان وتنظم العمل بين اركان اللعبة.
واضاف قطيشات: اللجنة ناقشت كافة البنود التي وردت في استئناف نادي الاصالة حول قرار اللجنة التاديبية والخاص باعتراض النادي الفيصلي على مباراته مع الاصالة في الاسبوع الرابع عشر من دوري المناصير للمحترفين وردت على كافة البنود بمذكرة شاملة لكافة التفاصيل القانونية مثلما درست استئناف نادي الوحدات ووجدت اللجنة ان الاستئناف غير مستوفي للشروط القانونية التي نصت عليها تعلميات الاتحاد وعلى اعتبار ان نادي الوحدات ليس طرفا في موضوع اعتراض النادي الفيصلي وهو ما جعل اللجنة ترد الاستئناف .
واتخذت اللجنة القرارات التالية :
اولا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي وقاص الرياضي حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 2/3/2016، فتقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ومن ناحية الموضوع؛ تجد اللجنة أنه وبالرجوع الى تقرير الحكم السيد يوسف مناصرة ومقيم الحكام السيد باسم الشرفا، تجد اللجنة بأنه و اثناء مباراتهم مع فريق نادي دير علا و في الدقيقة 81، قام جمهور نادي وقاص بالاعتداء على ارض الملعب بالقاء الحجارة وكذلك على الحكم المساعد، مما نتج عنه توقف المباراة انتظاراً لتدخل رجال الأمن وحضور الدعم والتعزيز وبعد ذلك وباعلان نهاية المباراة قام لاعبو واداريو نادي وقاص بالاعتداء على الحكام يوسف مناصرة ونايف الشلول بالضرب والشتم من قبل مدرب اللياقة البدنية والمدير الفني واللاعب محمود البشتاوي وكافة اللاعبين والاحتياط. و بما أن اللجنة البدائية قد بنت قرارها المستأنف على أدلة وبينات تؤدي الى ما توصلت اليه وطبقت صحيح النص على الوقائع التي توصلت اليها مما يبنى على ذلك ان قرارها موافق للتعليمات العامة للموسم 2015/2016، حري بالتصديق؛ لذا تقرر اللجنة بالاجماع رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام الجهة المستأنفة برسوم الاستئناف.
ثانيا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي الوحدات حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 7/3/2016، ومن ناحية الشكل، تجد اللجنة ومن الرجوع الى المادة 142 من اللائحة التأديبية من التعليمات العامة للموسم 2015/2016 أن من يتقدم باستئناف على قرار لجنة التأديب البدائية يجب أن يتوفر فيه شرطان؛ الأول أن يكون طرفاً في القضية المنظورة أمام الدرجة الأولى (أي لجنة التأديب البدائية)، والثاني أن يكون له مصلحة في الطعن بقرار اللجنة البدائية، وبما أن الاستئناف المقدم من نادي الوحدات خلى من شرط أن يكون طرفاً، فيكون الاستئناف المقدم غير مستكمل لشروط القبول الشكلية؛ مما يتعين ذلك رد الاستئناف شكلاً، وتضمين النادي المستأنف رسوم الاستئناف.
ثالثا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي الأصالة الرياضي حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 7/3/2016، فتقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ومن ناحية الموضوع؛ وبالتدقيق في كافة أوراق الملف ولائحة الاستئناف المقدم من نادي الأصالة الرياضي ومن الرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن اللجنة التأديبية البدائية والتي حول اليها أمر النظر في موضوع الاستئناف من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وعن أسباب الاستئناف؛ تجد اللجنة ما يلي:
1. تنص المادة 1 من لائحة المسابقات من التعليمات العامة للموسم 2015/2016 على تعريف الجهة المنظمة (وهي الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد أو اللجان المؤقتة المعنية بتنظيم واصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها)، كما تنص ذات المادة على تعريف اللجنة (وهي اللجنة المختصة باصدار العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة). وعليه فإن اللجنة التأديبية مختصة بنظر الاعتراض المقدم من النادي الفيصلي وبالتالي رد هذا السبب.
2. تنص المادة 8/ب/1 من لائحة المسابقات من التعليمات العامة للموسم 2015/2016 على أنه (يعتبر النادي مسؤلاً مسؤولية كاملة عن كافة البيانات و الكشوفات التي يقدمها لحكم المباراة عن لاعبي الفريق والطواقم الادارية والفنية المرافقة في أي من مسابقات ومباريات الاتحاد المختلفة). وعليه فإن نادي الأصالة هو المسؤول عن الكشوفات المقدمة وليس كما هو وارد في لائحة الاستئناف بأن الاتحاد ممثل بمراقب المباراة والحكم هم المسؤولون عن الكشوفات وبالتالي رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
3. تنص المادة 52/3 من لائحة المسابقات من التعليمات العامة للموسم 2015/2016 على أنه (يجب البت في الاعتراض من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية). وعليه فإن تعليمات الاتحاد أعطت الحق للاتحاد كجهة منظمة بالبت في الاعتراض بالقبول أو الرفض فقط، أما الاختصاص بالفصل و الحكم بالقضية فيكون للجنة التأديبية، كما أن الغاية من نص المادة 52/3 هو الاسراع بالفصل في الاعتراض المقدم حيث ما أمكن ذلك، وان التراخي في عدم الفصل لا يؤدي الى التأثير على ما توصلت اليه اللجنة التأديبية في هذه النقطة، وعليه فحتى لو صدر القرار بعد هذه المدة فهو سليم ومتعين التأييد، وعليه تقرر اللجنة رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
4. تنص المادة 168/2 من اللائحة التأديبية من التعليمات العامة للموسم 2015/2016 على (اذا كانت هنالك اية محالفات أو عقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذه اللائحة فإن الهيئات القضائية سوف تحكم وفقاً للوائح الفيفا). فإن اللجنتين التأديبية والاستئنافية ملزمتين وفقاً لتعليمات الاتحاد الأردني بالرجوع الى قوانين وتعليمات الفيفا، وبالرجوع الى قانون الفيفا التاديبي ولوائح الفيفا ومن ضمنها تعليمات كأس العالم للعام 2014 وتحديداً ما جاء بالمادة 17 منها، وتعليمات كأس العالم للعام 2018 وتحديداً ما جاء في المادة 19 منها، وما جاء في قانون الفيفا التأديبي وتحديداً ما جاء في المادة 55 منها، وبالتالي تقرر اللجنة رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
5. أما بخصوص ما تم اثارته من المستأنف حول قانون الفيفا التأديبي بأنه تم الرجوع اليه من قبل المستأنف وانه قد قام بالرجوع اليه و لم يجد ما يثبت وجود أي حالة تشير الى اشتراك اللاعب الوارد اسمه بالكشف قبل مدة تقل عن 60 دقيقة غير مؤهلين؛ فإن قانون الفيفا التأديبي هو جزء من اللوائح المنظمة في الفيفا ولا تمثل كافة اللوائح المنظمة في الفيفا.
6. أما فيما يتعلق بما تم اثارته من الجهة المستأنفة بخصوص مخالفة التعليمات العامة للعام 2015/2016 للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، فتجد اللجنة أن اللائحة التأديبية من التعليمات العامة 2015/2016 و في المادة 1 منها قد عرفت لوائح الاتحاد ب (النظام الأساسي للاتحاد ولوائح وتعليمات وقرارات والتعاميم الدورية التي تصدر عن الاتحاد وكذلك قوانين اللعبة). وعليه فإن لوائح الاتحاد المعتمدة لا تنحصر بالنظام الأساسي، كما وتكملها جميع التعليمات واللوائح وقوانين اللعبة المعتمدة من قبل الاتحاد. كما تنص المادة 8/3/خ والمادة 9 من ذات اللائحة على عقوبة التخسير و هي اعتبار الفريق خاسر بنتيجة 3-0. مما يعني أن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ويجب رده.
7. بخصوص ما تم اثارته من اختصاص الفيفا بالنزاعات الدولية فقط؛ فأنه ووفقاً لنص المادة 168 من اللائحة التأديبية من التعليمات العامة 2015/2016 فإنه و في الحالات التي لم يرد بها حكم بالتعليمات فإنه على الهيئات القضائية أن تحكم وفقاً للوائح الفيفا التي لم يرد بها نص، و مما يعني أن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ويجب رده.