ماهية نسبة ال 25% المسماة نصاب قانوني.. - ماهية نسبة ال 25% المسماة نصاب قانوني.. - ماهية نسبة ال 25% المسماة نصاب قانوني.. - ماهية نسبة ال 25% المسماة نصاب قانوني.. - ماهية نسبة ال 25% المسماة نصاب قانوني..
كثر الحديث عن مسألة ال25 بالمائة..و هي (ما يسمى زورا و بهتانا) نصاب انعقاد الهيئات العامة في النوادي الاردنية..
و الاسئلة التي تطرح نفسها كثيرة..
ما الذي يحدث..اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع..و ما هو النصاب..و هل عدم اكتمال النصاب هو المنفذ الوحيد لوضع اليد على النادي من خلال هيئة معينة من المجلس الاعلى؟!!
لتوضيح هذه النقطة سنلجأ للقانون..
تعليقي بالاخضر
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية لسنة2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس.
العضو العامل (مهم جدا): عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي.
الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام النظام الداخلي.
الحالات التي يحق للمجلس الاعلى حل مجلس ادارة النادي..
- المادة 18
أ- للرئيس بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
-1 اذا حدث خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية ادى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل أي من انشطتها. (لم يحدث)
-2 اذا ارتكبت الهيئة الادارية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او النظام الداخلي ولم تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الرئيس (رئيس المجلس الاعلى).
-3 اذا ثبت ان الهيئة الادارية ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها. (احم..احممم)
-4 اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية. (لم يحدث)
كما نلاحظ..ليس من الاسباب اعلاه ..عدم اكتمال النصاب القانوني..
مخالفات الادارة التي حدثت:
1..لا وجود لانموذج طلب العضوية..
- المادة 16-أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
2.عدم البت بطلبات العضوية بشكل قانوني.
المادة 7-ب- تبت الهيئة الادارية في الطلبات (طلبات العضوية) ولا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام الداخلي للنادي اما اذا تم رفض الطلب فعليها تسبيب قرارها وتبليغ مقدم الطلب خطيا في مدة لا تتجاوز ثلاثين
3..عدم انعقاد الاجتماعات العادية السنوية للهيئة العامة..
المادة 10-ب-تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية وفقًا للنظام الداخلي
4..اقفال باب العضوية
المادة 8-ه- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة.
5..فصل الاعضاء بشكل غير قانوني..(جرة قلم)
ج- يتم فصل عضو الهيئة العامة اذا ثبتت مخالفته للانظمة او قرارات الهيئة الادارية بقرار من الهيئة العامة (المسددين اشتركاتهم و الغير مسددين) بناء على تنسيب الهيئة الادارية.
نقاط غاية في الاهمية:
الهيئة العامة هي..اعضاء النادي المسجلين بغض النظر كونهم مسددين لالتزاماتهم المالية ام لا. الفرق بينها و بين الهيئة العاملة..هي ان العضو العامل يحق له انتخاب مجلس الادارة..
و لذلك ..انعقاد الهيئة العاملة لانتخاب مجلس الادارة تستدعي حضور النصاب القانوني من الاعضاء العاملين..و ليس اعضاء الهيئة العامة..
لذلك تعقد اجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية (لم يتم تحديد نسبة) الاعضاء العاملين (المسددين)..و ان حدث و لم يتم ذلك..يؤجل الاجتماع ليتم خلال 14 يوم و يعقد بحضور 25 بالمائة من الاعضاء العاملين (المسددين لرسومهم فقط)..و ليس اعضاء الهيئة العامة ككل..
هذا معناه..ان انتخابات مجلس ادارة الوحدات تمت من الاجتماع الاول..و هذا يعني ان من صوتوا فيها هم اغلبية الاعضاء العاملين و ليس نسبة 25 بالمائة كما يشاع..
و اذا فشلت الهيئة العامة او العاملة بعقد اي اجتماع..فلا وجود لتعيين مجلس مؤقت اي ذكر في القانون..
و بعد كل هذا ..يتم المطالبة بالغاء قانون ال25 بالمائة..و للاسف لا احد من المعنيين يفهم هذا القانون اصلا..
اترككم مع المادة 10..و في رعاية الله
ه- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية عضائها العاملين ، على ان لايقل عدد الذين يحق لهم الحضور عن ( 50 ) عضوا ولا يؤثر انسحاب أي عدد منهم على النصاب القانوني للاجتماع.
و- 1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي او حل النادي حيث تتخذ بأغلبية لاتقل عن ( 75 % ) من اصوات اعضائها الحاضرين.
-2 تخضع قرارات الهيئة العامة لمصادقة الرئيس.
ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما
ويعتبر الاعضاء مبلغين بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ( 25 % ) من الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصاب القانوني للمرة الثانية يعتبر الاجتماع ملغى.
ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما
ويعتبر الاعضاء مبلغين بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ( 25 % ) من الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصاب القانوني للمرة الثانية يعتبر الاجتماع ملغى.
مشكور اخي ويعطيك العافية
لكن في حالة فرضا اعتبر الاجتماع ملغي ماذا بعد
ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما
ويعتبر الاعضاء مبلغين بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ( 25 % ) من الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصاب القانوني للمرة الثانية يعتبر الاجتماع ملغى.
مشكور اخي ويعطيك العافية
لكن في حالة فرضا اعتبر الاجتماع ملغي ماذا بعد
اخي الكريم..لو اعتبرنا ان لديك 4000 عضو في الهيئة العامة..و قام بالتسديد 1000 عضو فقط.. فهذا يعني انك بحاجة حضور اغلبية الالف ليتم اجتماع الهيئة..
اذا فشل حضور اغلبية الالف فهذا يعني انه سيتم بحضور ما لا يقل عن 25 بالمائة من الالف في الاجتماع الثاني ..و هو 250 عضو فقط..
هل تعني ان نادي كالوحدات غير قادر على حشد 25 بالمائة من الاعضاء المسددين!!
لو حدث ذلك سيبقى الباب مفتوح لاجتماع اخر..يتم بمن حضر كما افاد الدكتور ساري حمدان في البرنامج..
اخي الكريم..لو اعتبرنا ان لديك 4000 عضو في الهيئة العامة..و قام بالتسديد 1000 عضو فقط.. فهذا يعني انك بحاجة حضور اغلبية الالف ليتم اجتماع الهيئة..
اذا فشل حضور اغلبية الالف فهذا يعني انه سيتم بحضور ما لا يقل عن 25 بالمائة من الالف في الاجتماع الثاني ..و هو 250 عضو فقط..
هل تعني ان نادي كالوحدات غير قادر على حشد 25 بالمائة من الاعضاء المسددين!!
لو حدث ذلك سيبقى الباب مفتوح لاجتماع اخر..يتم بمن حضر كما افاد الدكتور ساري حمدان في البرنامج..
مشكور للتوضيح ولكن تحملني اخي
على اي اساس بقولو ان لم يتم هذا البند المجلس الاعلى يقوم بوضع مجلس مؤقت
اخي عبيد ,, اعتقد ان عدد المسددين كان 3600 شخص تقريبا والسؤال هنا لماذا لا تقوم الهيئة العامة باتخاذ قرار بفصل الذين لا ينتخبون لدوريتن متتاليتين فالكل يعلم ان عدد المنتخبين لم يتعدى ال 2000 -2100 هذا العام ,,
اخي عبيد ,, اعتقد ان عدد المسددين كان 3600 شخص تقريبا والسؤال هنا لماذا لا تقوم الهيئة العامة باتخاذ قرار بفصل الذين لا ينتخبون لدوريتن متتاليتين فالكل يعلم ان عدد المنتخبين لم يتعدى ال 2000 -2100 هذا العام ,,
على راسي..
كم عدد الذين صوتوا من اصل 3600 مسدد؟!!
اذا تمت بحضور ما يقل عن 50 بالمائة من اول مرة فهذه مخالفة صريحة..تستدعي الطعن بالانتخابات..
تذكر..الاجتماع الاول ..بالاغلبية..يعني اقل الاغلبية فوق الخمسين بالمائة..
و الاجتماع الثاني بال25 بالمائة..
العاملين = المسددين لإشتراكاتهم ...
لكن ألا يفترض قبل إجراء الإنتخابات تجهيز القوائم الإنتخابية ( المسددين لإشتراكاتهم ) كما حدث في الإنتخابات الأخيرة .. حيث إستقرت القوائم على ما يزيد عن 3500 عضو ...
على راسي.. كم عدد الذين صوتوا من اصل 3600 مسدد؟!! اذا تمت بحضور ما يقل عن 50 بالمائة من اول مرة فهذه مخالفة صريحة..تستدعي الطعن بالانتخابات..
تذكر..الاجتماع الاول ..بالاغلبية..يعني اقل الاغلبية فوق الخمسين بالمائة.. و الاجتماع الثاني بال25 بالمائة..
ابو حميد ,, الموضوع ببساطة ,,يجب ان يكتمل النصاب قبل اجراء الانتخابات ,, المجلس الاعلى بعطيهم 3 ساعات فقط لاحضار 25 بالمئة من ال 3600 عضو وبعد ذلك تبدا عملية الاقتراع
العاملين = المسددين لإشتراكاتهم ...
لكن ألا يفترض قبل إجراء الإنتخابات تجهيز القوائم الإنتخابية ( المسددين لإشتراكاتهم ) كما حدث في الإنتخابات الأخيرة .. حيث إستقرت القوائم على ما يزيد عن 3500 عضو ...
وبالعادة الاجتماع الاول لا يعقد ابدا لانهم جميع الكتل تتفق على التاجيل
هع هع هع..
هل نتحدث عن مخالفة اخرى هنا؟
المادة 10 -د- تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماع وذلك باعلان الدعوة وجدول الاعمال على لوحة الاعلانات في النادي ونشرها في احدى الصحف المحلية اليومية قبل اربعة عشر يومًا على الاقل من موعد الاجتماع السنوي العادي وغير العادي وقبل ثلاثين يومًا على الاقل من موعد الاجتماع الانتخابي.
ابو حميد ,, الموضوع ببساطة ,,يجب ان يكتمل النصاب قبل اجراء الانتخابات ,, المجلس الاعلى بعطيهم 3 ساعات فقط لاحضار 25 بالمئة من ال 3600 عضو وبعد ذلك تبدا عملية الاقتراع
المجلس بيطلب منهم 25 بالمائة..و هم بيجيبوا 55% ..الالفين صوت هم 55 بالمائة يا ابو احمد من 25